أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

وقالت الحكومة في المذكرة الإيضاحية، إنه رغبة في مواصلة تطوير علاقات الدول الأطراف الاقتصادية وتعزيز التعاون في المسائل الضريبية عن طريق خلق آلية فعّالة لتنفيذ التغييرات الطارئة بطريقة متزامة وفعالة عبر شبكة الاتفاقيات القائمة لتجنّب الازدواج الضريبي على الدخل دون الحاجة إلى إعادة التفاوض الثنائي على كل اتفاقية على حدة، كذلك رغبة في التنفيذ السريع المنسق لتدابير تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح ذات الصلة بالمعاهدات في سياق متعدد الأطراف، وضمان تفادي الازدواج الضريبي على الدخل، فقد تم في باريس بتاريخ 7/6/2017 التوقيع على الاتفاقية المتعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح.

Ad

الإقامة المزدوجة

وتضمنت المادة (1) من الاتفاقية نطاق المعاهدة، وجاء بالمادة (2) تعريفات لبعض المصطلحات الواردة فيها، وأوضحت المادة (3) مبدأ شفافية الكيانات، بحيث يتم التعامل مع الدخل، الذي يتم الحصول عليه من قبل أو من خلال كيان أو ترتيب بشفافية مالية بشكل كلي أو جزئي بموجب القانون الضريبي.

كما حدد المادة (4) من الاتفاقية الكيانات ذات الإقامة المزدوجة وذلك بأنه عندما يعد شخصاً مقيماً في أكثر من سيادة متعاقدة واحدة فإنه يتعين على السلطات المختصة في السيادة المتعاقدة أن تسعى إلى أن تحدد بالاتفاق المتبادل السيادة المتعاقدة، التي يعد هذا الشخص مقيماً فيها لأغراض الاتفاقية الضريبية مع مراعاة مكان إدارته الفعلية وأي عوامل أخرى ذات صلة، وفي حال غياب مثل هذا الاتفاق لا يحق لهذا الشخص الحصول على أي إعفاء من الضريبة منصوص عليه في الاتفاقية الضريبية المشمولة إلا بالقدر وبالطريقة، اللتين قد تتفق عليهما السلطات في السيادات المتعاقدة.

تخفيض الضرائب

وبينت المادة (5) مسألة تطبيق أساليب إزالة الازدواج الضريبي كما تطرقت المادة (6) إلى الغرض من اتفاقية الضرائب المشمولة وهو العزم على إنهاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب المشمولة من دون خلق فرص للانعدام الضريبي أو تخفيض الضرائب من خلال التهرب من الضرائب أو تجنبها.

ومنعت المادة (7) إساءة استعمال المعاهدات بحيث يجب عدم منع مزايا منصوص عليها في اتفاقية الضرائب المشمولة ما لم يكن من المثبت أن منع تلك المزايا يتوافق مع غرض وهدف الأحكام ذات الصلة في اتفاقية الضرائب المشمولة.

ونظمت المادتان (8) و(9) عمليات نقل أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية المتأتية من نقل ملكية أسهم أو حصص كيانات تستمد قيمتها بصورة رئيسية من ممتلكات غير منقولة.

وأوردت المادة (10) من الاتفاقية قاعدة مكافحة إساءة الاستخدام للمنشآت الدائمة الواقعة في السيادات الثلاث.

وتناولت المادة (11) تطبيق الاتفاقيات الضريبية في أجل تقييد حق إلى طرف في إخضاع المقيمين فيه للضريبة.

أما المواد (12، 13، 14، 15) فقد تناولت تجنب وضع المنشأة الدائمة. وعالجت المادتان (16، 17) تحصين تسوية النزاعات.

هيئة التحكيم

كما أشارت المواد (18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26) إلى قواعد التحكيم، حيث تطرقت للتحكيم الإلزامي والقواعد اللازمة لتعيين أعضاء هيئة التحكيم وسرية إجراءات التحكيم وتبادل المعلومات على تسوية الحالات بالاتفاق قبل صدور قرار التحكيم بالاتفاق المتبادل، كما حددت المواد تكاليف إجراءات التحكيم.

أما الأحكام الثنائية فقد نظمتها المواد (27، 28، 29، 30، 31، 32، 33، 34، 35، 36، 37، 38، 39) إذ نصت على التوقيع والمصادقة والتحفظات والتبليغات والتعديلات والتفريق والتنفيذ ودخول الاتفاقية حيز النفاذ وسريانها، كما عالجت طريقة الانسحاب والعلاقة مع البروتوكولات والمودع لهذه الاتفاقية وهو الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).