تنص المادة 60 من القانون 30 بإنشاء ديوان المحاسبة على أن "تختص بالمحاكمة التأديبية عن ارتكاب المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة 52 من هذا القانون هيئة يكون تشكيلها كالآتي:

أ - بالنسبة للموظفين الذين يشغلون أعلى درجة من درجات الحلقة الثانية فما فوقها تشكل الهيئة من:

1- رئيس إدارة الفتوى والتشريع، رئيساً.

Ad

2- وكيل ديوان المحاسبة. 3- وكيل وزارة المالية والصناعة.

4- مستشار بـ"الفتوى والتشريع".

5. وكيل ديوان الموظفين، أعضاء.

ب - وبالنسبة لغير من ذكروا في البند (أ) تشكل الهيئة من:

1. وكيل "الفتوى والتشريع" رئيساً.

2- وكيل ديوان المحاسبة المساعد. 3- مستشار مساعد بـ"الفتوى والتشريع".

4. مندوب من وزارة المالية والصناعة. 5. مندوب من ديوان الموظفين، أعضاء.

ولا يجوز أن تقل درجة أي من هذين العضوين الأخيرين عن درجة الموظف المحال للمحاكمة.

وعند غياب رئيس الهيئة أو أحد أعضائها في أي من التشكيل أو قيام مانع لديه، يحل محله من يقوم مقامه طبقاً لنظام الجهة التي يتبعها".