رفضت محكمة التمييز الادارية برئاسة المستشار د. جمال العنيزي الطعن المقام من احد اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت، الذي يطالب فيه بمساواته بالامتيازات الممنوحة للدبلوماسيين والسفراء، وذلك على خلفية تعيينه بإحدى المنظمات الاقليمية.

وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، إن الطعن المقام من عضو هيئة التدريس على حكم «الاستئناف» برفض دعواه يمثل جدلاً موضوعيا ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويكون الطعن المقام منه مخالفا لحكم المادة 152 من قانون المرافعات.

Ad

وكانت محكمة الاستئناف أكدت، في حيثيات حكمها بتأييد حكم محكمة اول درجة برفض الدعوى، أن المادة رقم 11 من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته تنص على انه «يجوز بمرسوم ان يعهد الى شخص من غير اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالقيام بأعباء وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة او باداء مهمة خاصة، وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض، او لقب مندوب فوق العادة ووزير مفوض، وتحدد المكافأة التي تمنح له بمرسوم».

وبينت أن المادة 31 من المرسوم رقم 245 لسنة 2005 المتعلقة باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية تنص على انه «يمنح موظفو السلكين في البعثات التمثيلية عند عودتهم للعمل في الديوان العام ميزة نقدية اعتبارا من تاريخ عودتهم ولمدة مماثلة لمدة عملهم في الخارج، وذلك بالفئات الواردة بالجدول رقم 6 المرفق لهذه اللائحة، ويراعى في منح هذه الميزة القواعد التالية:

- لا يجوز منح الميزة النقدية لمدة تزيد على عشر سنوات متتالية عند كل مرة يعود فيها موظف السلكين من الخارج للعمل في الديوان العام الا بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية بناء على طلب وزير الخارجية.

- يوقف منح الميزة النقدية عند انقضاء المدة التي يستحق موظف السلكين هذه الميزة خلالها وكذلك عند رجوعه الى العمل في الخارج قبل انقضاء مدة استحقاقه الميزة وفي هذه الحالة يحتفظ له بما تبقى من هذه المدة لحين عودته للعمل في الديوان العام.

- لوزير الخارجية تخفيض مدة منح الميزة او وقف منحها أو عدم منحها، وذلك بناء على توصية لجنة شؤون السلكين.

- تأخذ الميزة النقدية حكم المرتب فتصرف كاملة او مخفضة تبعا له.

حيثيات الحكم

وأضافت الاستئناف، في حيثيات حكمها الذي اصدرته برئاسة المستشار عادل الكندري، أنه «طبقا لنص المادة الاولى من القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي فإن بعثات التمثيل الدبلوماسي تشمل السفارات والمفوضيات ومكاتب الوفود الدائمة للكويت بالخارج، كما انه طبقا لنص المادة الثالثة من القانون سالف البيان فان بعثات التمثيل القنصلي تشمل القنصليات العامة والقنصليات ونيابة القنصليات، كما انه طبقا لنص المادة 48 مكرر من القانون المشار اليه فإن الموظفين الفنيين والملحقين الموفدين للعمل بالبعثات بالخارج يعاملون معاملة نظرائهم من اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي في نفس البعثة وتطبق عليهم اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية والقرارات المنفذة لها، ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بمعادلة هذه الوظائف بوظائف السلكين».

تعيين مؤقت

وقالت المحكمة إنه «لما كان ذلك وكان البين من الاوراق أن المستأنف كان يعمل بوظيفة استاذ بجامعة الكويت وصدر مرسوم بتعيينه مندوبا لدى احدى المنظمات بدرجة سفير وقد استمر في عمله الى ان تم انهاء خدماته، ثم تمت اعادة تعيينه بدرجة استاذ بجامعة الكويت، فإنه ليس من اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي كما انه ليس من الموظفين الفنيين الملحقين او الموفدين للعمل بالبعثات بالخارج، وبالتالي لا يسري عليه احكام القانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ولا يكون مشمولا باللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية الصادرة بالمرسوم الاميري رقم 245 لسنة 2005 الصادر بتاريخ 27/9/2005، ومن ثم لا يكون له ثمة احقية في الحصول على الميزة النقدية التي يطالب بها، لكونه لا تنطبق عليه شروط استحقاقها طبقا للقانون رقم 21 لسنة 1962 المشار اليه، وكذا اللائحة المالية لموظفي وزارة الخارجية».

وتابعت بأنه «لا ينال مما تقدم ما ذهب اليه المستانف من ان تعيينه كان بصفة دائمة وليس بصفة مؤقتة طبقا للوارد في المرسوم الصادر بتعيينه، وهذا القول مردود عليه بأن ديباجة المرسوم رقم 104 لسنة 2011 بتعيين المستأنف جاء فيها ان التعيين تم وفق احكام الدستور والقانون رقم 21 لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي، ولما كان ذلك القانون المشار اليه قد اورد في المادة 11 منه المشار اليها انه يجوز بمرسوم ان يعهد الى شخص من غير اعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بالقيام باعباء وظيفة دبلوماسية بصفة مؤقتة او باداء مهمة خاصة وفي هذه الحالة يمنح لقب سفير فوق العادة مفوض او لقب مندوب فوق العادة ووزير مفوض، وتحدد المكافأة التي تمنح له بمرسوم، ولما كان المستانف ليس من العاملين بوزارة الخارجية لا قبل تعيينه كمندوب ولا بعد انتهاء عمله واداء مهامه في تلك الوظيفة اذ انه كان يعمل قبل وبعد تلك المهمة بوظيفة استاذ بالجامعة ومن ثم وطبقا للمادة 11 المشار اليها فان تعيينه يكون بصفة مؤقتة لاداء المهمة المكلف بها، اذ انه ليس من بين العاملين بوزارة الخارجية فلا تنطبق عليه الاحكام الخاصة بهم وتتم معاملته وفقا للمرسوم الصادر بتعيينه وفي الحدود الواردة به، ومن حيث ان الحكم المستانف قد خلص الى هذا النظر، فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون».