قدم النواب أحمد الفضل، وخالد الشطي، ود. عودة الرويعي، وصلاح خورشيد، ود. خليل عبدالله اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (210 مكرراً) للقانون (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ونص الاقتراح على اضافة مادة جديدة نصهما كالآتي: "باستثناء حالات السب والقذف المباشر أو الاتهام والطعن بالذمة المالية والشرف دون إثبات أو دليل، يجوز انتقاد جميع الشخصيات العامة بمن فيهم رئيس وأعضاء مجلس الأمة ورئيس وأعضاء المجلس البلدي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والوكلاء والوكلاء المساعدون أو أي شخصية ترتقي منصباً قيادياً أو أي شخصية تكون محل الشهرة والمتابعة من العامة سواء بالوسائل الإعلامية المختلفة (مرئية – مسموعة – مقروءة) ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرهم من الشخصيات العامة، ولا يجوز للشخصية العامة مقاضاة منتقديه حتى وإن كان الانتقاد قاسياً".
Ad