بعد مرور 40 عاماً على تطبيقه، تتجه وزارة المالية لتعديل قانون قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي رقم 31 لسنة 1978.

وقالت المصادر لـ"الجريدة"، إن رؤية وزارة المالية حول التعديل تتمثل في أن الميزانية العامة للدولة بحاجة إلى مواد حديثه تساعد التطوير الفني والمحاسبي خصوصاً في إعداد الميزانية للجهات الحكومية، وإعداد قانون جديد يتناسب مع خطوات الإصلاح التي تنتهجها، وليكون مواكباً لخطة تقليص المصروفات بالميزانية العامة، وما يعرف بالمصروفات خارج الميزانية.

Ad

وأضافت المصادر، أن الوزارة ارتأت "نسف" القوانين القديمة وتطويرها لاسيما أن القانون تم العمل به سنوات طويلة، مما يؤكد الحاجة الماسة إلى التعديل في الوقت الراهن، موضحة أن المالية قامت بدراسة فنية قيمت من خلاله مواد القانون وإعداد تقرير بهذا الشأن، مع أخذ رأي الخبراء والمتخصصين.

ولفتت إلى أن "المالية" تسير حالياً نحو التوصل إلى صيغة توافقية خالية من أي ثغرات قانونية للحصول على مشروع متوافق مع نهج الدولة المتمثل في سياسة ضبط النفقات لميزانيات الوزارات والهيئات الملحقة والمستقلة وفق المعايير العالمية والنظم الحديثة.

وبينت المصادر أن القانون الجديد يأتي بالتزامن مع الخطوات المتخذة وإجراءات وضع برامج تهدف إلى ترشيد الإنفاق وخفض البنود مصروفات الميزانية، مما يتفق مع سياسة الدولة بشأن ترشيد الإنفاق وخفض المصروفات وإلغاء المصروفات غير الضرورية والثانوية غير المؤثرة على أداء الجهات، إلى جانب اعتماد سياسات مالية تركز على عدم الإسراف وتجنب إصدار قرارات ترتب أعباء مالية جديدة على الميزانيات العامة للجهات الحكومية المختلفة.

والجدير بالذكر أن أحكام القانون تشمل كل ميزانية عامة على جميع الإيرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر إنفاقها في السنة المالية، في حين نصت المادة الثانية من القانون على أن وزير المالية يحدد شكل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، كذلك شكل ميزانية الجهات التي تمارس نشاطاً متميزاً، وإن كانت لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وتكون ميزانياتها ملحقة بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية، كما يحدد شكل ميزانية كل إدارة عامة أو هيئة أو مؤسسة من الهيئات أو المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة بناء على ما تقدمه لوزارة المالية من مقترحات تتلاءم مع طبيعة نشاطها، ويراعى عند تحديد شكل الميزانيات العامة وتقسيماتها ومشتملاتها، الاتجاهات الحديثة في الميزانيات العامة ومتطلبات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وذكرت المادة الثالثة أن السنة المالية تبدأ من أول أبريل كل عام وتنتهي فى آخر مارس من العام التالي، مع عدم الإخلال بما ينص عليه القانون المنشئ للإدارة العامة أو الهيئة أو المؤسسة مع تحديد تاريخ آخر لبداية السنة المالية لها ونهايتها.