قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الاميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976.

ونص الاقتراح على ان "يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (15) فقرة (8) من قانون التأمينات الاجتماعية المشار إليه النص الآتي: مادة (17) فقرة (8): يستحق المعاش التقاعدي في الحالات التالية: انتهاء خدمة المؤمن عليه الذي يزاول أعمالا ضارة أو شاقة أو خطرة مثل العسكريين في وزارتي الدفاع والداخلية والحرس الوطني والاطفاء إضافة إلى موظفي مؤسسة البترول الوطنية والشركات التابعة لها والعاملين في الطوارئ الطبية من مسعفي وزارة الصحة متى بلغت مدة اشتراكه في التأمين في هذه الاعمال عشرين سنة وتحدد باقي الأعمال بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الادارة وأخذ رأي المجلس الطبي العام.

وجاء في المذكرة الايضاحية: لما كان مسمى الأعمال الشاقة أو الضارة مبهماً لدى كثير من وزارات الدولة والوزراء بسبب اعتماد قانون التأمينات على قرار وزاري يرفع من قبل الوزير المختص، فإن كثيرا من المسميات الوظيفية في وزارات الدولة قد ظلمت بسبب عدم تطرق وزراء لأعمال بعض المسميات ومنها العاملون في الطوارئ الطبية في وزارة الصحة مثل المسعفين وسائقي الاسعاف حيث لا تقل هذه الوظيفة من المخاطر والأعمال الشاقة عن وظائف منتسبي الداخلية والدفاع والحرس الوطني والاطفاء اضافة الى العاملين في شركات النفط.

Ad