السؤال: هل يجب على المرأة زكاة في مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحل أجله؟

Ad

المفتي: مفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام.

الفتوى: لا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول، ومن المقرر شرعا أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي فائضا عن الحاجة الأصلية، وأن تمضي عليه سنة قمرية كاملة، والنصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته 85 غراما من الذهب عيار 21.

واختلفت كلمة الفقهاء في زكاة صداق الزوجة -وهو المهر-؛ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة على المرأة في صداقها ولو لم تقبضه، لكن تخرج هذه الزكاة عند القبض عما فات من السنوات؛ وقال الإمام النووي: "اتفقت نصوص الشافعي رضي الله عنه والأصحاب رحمهم الله تعالى على أن المرأة يلزمها زكاة الصداق إذا حال عليه الحول، ويلزمها الإخراج عن جميعه في آخر كل حولٍ بلا خلاف، وإن كان قبل الدخول ولا يؤثر كونه معرضا للسقوط بالفسخ برده أو غيرها أو نصفه بالطلاق".

وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الزكاة فيه حتى تقبضه بالغا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول القمري من يوم قبضه؛ لأنه وإن كان دينا مستحقا لها إلا أنه بدلٌ عمّا ليس بمال.

وقال العلامة السرخسي في "المبسوط": "ودينٌ ضعيفٌ: وهو ما يكون بدلا عما ليس بمالٍ؛ كالمهر وبدل الخلع والصلح عن دم العمد... وفي الدين الضعيف لا تلزمه الزكاة ما لم يقبض ويحول الحول عنده".

وذكر الإمام مالك في "المدونة": "لا يجب فيه الزكاة حتى تقبضه ويحول عليه الحول من يوم أن تقبض".

ونقل الشيخ أبوعبدالله الموّاق عن العلامة ابن رشد في "التاج والإكليل" قوله: "فأما الدين من الفائدة فإنه أربعة أقسام: القسم الأول: أن يكون من ميراث أو عطية أو أرشِ جناية أو مهر امرأةٍ أو ثمنِ خلعٍ وما أشبه ذلك؛ فهذا لا زكاة فيه حالا كان أو مؤجلا حتى يقبض ويحول الحول عليه من بعد القبض".