أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب ضد الشركة الكويتية للمقاصة بتغريمها 909.7 آلاف دينار قيمة المنفعة المتحصلة من استخدام أموال العملاء للسنتين الماليتين 2015 - 2016 ومبلغ 19 ألفاً عن مخالفات لعدد من المواد ليصل إجمالي الغرامة إلى 928.7 ألفاً. وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية:

- المادة (2 - 1) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لقيامها بتوظيف أموال العملاء في استثمارات على شكل ودائع بنكية وحسابات تحت الطلب، وتسجيل الشركة للفوائد المحققة والمستحقة ضمن إيرادات الشركة السنوية للأعوام 2012 وحتى 2016.

- البند رقم (5) من المادة (4 – 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم قيام لجنة الترشيحات والمكافآت لدى الشركة بإعداد تقرير مفصل عن كل المكافآت الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.

Ad

- عدم التزام الشركة بالمادة (5 - 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم تضمين تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية في التقرير السنوي المرفوع للجمعية العامة للسنة المالية المنتهية 31/12/2016.

- المادة (3 - 1) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيام الشركة بالحصول على نموذج «معرفة العميل»، فضلاً عن الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة بموجب المواد (3-2) إلى (3 - 15) من هذا الفصل، لعدد (184) عميل من عينة الفحص المختارة.

- المادة (4 - 2) من الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم اتخاذ الشركة الإجراءات اللازمة لحفظ المعلومات والمستندات، مما لم يمكنها من تزويد فريق التفتيش التابع للهيئة بالمستندات الخاصة لعدد (184) عميل من أصل (204) تم طلبها.

كما أصدر مجلس التأديب قراراً بتغريم الشركة الكويتية للمقاصة 5 آلاف دينار لكل مخالفة من 3 مخالفات ومبلغ ألفي دينار لكل مخالفة من مخالفتين لاستخدامها أموال العملاء لحسابها الخاص، وعدم إعدادها نماذج (معرفة العميل) لبعض العملاء وعدم الالتزام بمتطلبات حفظ السجلات، وعدم إعداد تقرير مفصل عن المكافآت الممنوحة لمجلس الإدارة وعرضه على الجمعية العامة، وعدم تضمين التقرير السنوي تعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات.

تغريم «كاب كورب» ألف دينار

أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب ضد شركة كاب كورب للاستثمار، بتغريم الشركة ألف دينار، لتأخرها في تجديد الترخيص لمزاولة أنشطة الأوراق المالية. وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفة الشركة حكم البند 1 من المادة 1-12 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم تقدمها بطلب تجديد ترخيص ممارسة الأنشطة التالية:

1 - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).

2 - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).

3 - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).

4 - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).

5 - عرض أو بيع أوراق مالية لمصلحة مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).

وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه في 8/3/2018، حيث تأخرت في تقديم الطلب حتى 18/2/2018.

... وبيت الأوراق ألف دينار

أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب ضد بيت الأوراق المالية، بتغريم الشركة المخالفة ألف دينار، لتأخرها في تجديد ترخيص أنشطة الأوراق المالية.

وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم البند 1 من المادة 1-12 من الكتاب الخامس «أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، لعدم تقدمها بطلب تجديد ترخيص ممارسة الأنشطة التالية:

1 - الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة «وسيط أوراق مالية غير مسجل ببورصة الأوراق المالية».

2 - تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة «مستشار استثمار».

3 - إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).

4 - تأسيس وإدارة أنظمة استثمار جماعي (مدير نظام استثمار جماعي).

5 - حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).

وذلك قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه في 8/3/2018، حيث تأخرت في تقديم الطلب حتى 14/2/2018.