لا يخفى على علم الجميع أن ما قررته المادة (128) من قانون المرافعات المدنية والتجارية أنه «لا يجوز الطعن على الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها»، مثال ذلك الأحكام الصادرة في الدعاوى الجزائية التي لم تفصل في الدعوى المدنية -المقامة من المجني عليه أو من المضرور- وتتخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة المختصة، عملاً بالمادة (113/2) من قانون الإجراءات، والمحاكمات الجزائية لا يجوز الطعن عليها باعتبارها قضاءً غير مُنهٍ للخصومة لا ينبني عليه منع السير فيها، بالتالي فإن الاستئناف على تلك الأحكام سيكون مآلها إلى الحكم بعدم الجواز.. لذلك فإن الحكم الصادر سواء (بالبراءة أو بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة) لايجوز للمدعي بالحق المدني استئنافه، كما لا يجوز له حضور جلسة الاستئناف إذا كان التقرير بالطعن بالاستئناف مُقاماً من سلطة الاتهام، باعتبارها تستأنف للثبوت والتشديد ممثلةً عن المجتمع بمنأى عن الحقوق المدنية الخاصة بالمجني عليه أو بالمضرور، وهو من المسلمات.

إن المشكلة التي يواجهها كثير من الزملاء (الممثلين عن المدعين مدنياً) هي التصادم مع محكمة الاستئناف في دائرتها الجزائية ودوائر الجنح المستأنفة بعدم تمكينهم بإثبات حضورهم في محضر الجلسة والمثول أمام الهيئة، باعتبارهم ممثلين عن المدعين بالحقوق المدنية، حال استئناف المتهم الحكم الصادر في حقه (بالإدانة بالحبس أو بالغرامة مع إحالة الدعوى المدنية) بذريعة أن الدعوى المدنية مُحالة، وهو قرار مُجانب للصواب وتعسف في تفسير الفقرة الأخيرة من المادة (200) إجراءات، التي نصت على «أن الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الجزائية يجوز استئنافها... أو كانت قد استؤنفت تبعاً لاستئناف الحكم الصادر في الدعوى الجزائية».

Ad

إن الفقرة الأخيرة المشار إليها نصت صراحةً على أن استئناف المتهم الحكم الصادر في حقه بالإدانة يكون مُنصباً على الدعوى الجزائية بشقيها الجزائي والمدني، مفاد ذلك ولازمه أن المركز القانوني للمدعي بالحق المدني -حال استئناف المتهم للحكم الصادر بالإدانة- هو مستأنف ضده في الدعوى المدنية، وهو ما يقتضيه ظاهر النص وحاله وما تغياه المشرع. آية ذلك أنه لو سلمنا بصحة عدم جواز حضور المدعي بالحق المدني امام محكمة الاستئناف -حال استئناف المتهم- أليس من سلطة محكمة الاستئناف إذا رأت أن الحكم المستأنف مبني على أساس غير سائغ؛ أن تقضي بإلغاء الحكم الصادر بإدانته والقضاء مجدداً ببراءته ورفض الدعوى المدنية أو بعدم اختصاصها بنظرها؟ ألا يخول القانون ذلك؟ كيف سيكون للمدعي مدنياً أن يثبت الخطأ والضرر الواقع عليه جراء فعل المتهم وعلاقة السببية فيما بينهما، باعتباره مستأنفاً ضده؟

علاوةً على ما تقدم فإن المادة (114) من ذات القانون خوّلت المدعي بالحق المدني الحق أمام القضاء الجزائي في أي حال كانت عليها الدعوى أن ينزل عن دعواه المدنية، وإذا تخلف عن الحضور عن الجلسات بغير عذر مقبول يجوز للمحكمة أن تعتبر عدم حضوره تنازلاً عن دعواه المدنية.

لما كان ما تقدم، وبالبناء عليه؛ فإن إثبات حضور المحامي الممثل عن المدعي بالحق المدني في محضر الجلسة أمام محكمة الاستئناف في دائرتها الجزائية ودوائر الجنح المستأنفة حق مقرر قانوناً، شريطة أن يكون الاستئناف مُقاماً من المتهم وليس من سلطة الاتهام.