أكد النائب رياض العدساني ان المشروع بقانون الذي تقدم به مجلس الوزراء هو قانون تعسفي وسأرفضه قي حال عرضه وهو يقوم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 1960 بإضافة المادة 82 مكررا التي تنص على انه لا يجوز تطبيق أحكام المادتين 81 او 82 من قانون الجزاء في شأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة. وأوضح العدساني في تصريح صحافي أن المادة رقم 81 تنص على الاتي: "إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس، جاز للمحكمة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين، وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناءً على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك. وإذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد، اعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن أما إذا أخل المتهم بشروط التعهد، فإن المحكمة تأمر - بناءً على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه - بالمضي في المحاكمة، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت".واشار الى ان المادة رقم 82 تقول: "يجوز للمحكمة إذا قضت بحبس المتهم مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة، أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم، إذا تبين لها من أخلاق المتهم أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته ما يحمل على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام، ويوقع المحكوم عليه تعهدًا بذلك مصحوبًا بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة حسب تقرير المحكمة. ويصدر الأمر بوقف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من يوم صيرورة الحكم نهائيًا، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يصدر حكم بإلغاء وقف التنفيذ، اعتبر الحكم الصادر بالعقاب كأن لم يكن. ويجوز إلغاء وقف التنفيذ إذا صدر ضد المحكوم عليه، خلال مدة الوقف، حكم بالحبس من أجل جريمة ارتكبت خلال هذه المدة أو قبلها ولم تكن المحكمة تعلم بها عند الأمر بوقف التنفيذ، ويجوز إلغاء وقف التنفيذ أيضًا إذا تبين صدور حكم بالحبس قبل الأمر بالوقف ولم تكن المحكمة عالمة به، فإذا حكم بإلغاء الوقف، نفذت على المتهم العقوبة المحكوم بها، وصودرت الكفالة العينية إن وجدت، وتختص بإلغاء وقف التنفيذ المحكمة التي أمرت بالوقف، وكذلك المحكمة التي أصدرت ضد المحكوم عليه حكما بالحبس خلال مدة الوقف، ويصدر الحكم بإلغاء الوقف بناءً على طلب سلطة الاتهام أو المجني عليه".
وقال العدساني: "لا يجوز تقييد القوانين والأصل اعطاء السلطة القضائية مساحة لإصدار أحكامها ولا يجوز للسلطة التنفيذية التدخل من خلال محاولة التشدد في الغاء بعض مواد القانون علما بانه ليست كل قضايا أمن الدولة تتعلق بالأمن القومي أو التحريض او تهديد أمن البلد وزعزعته وانما بعضها رأي حتى ان اختلفنا مع هذا الرأي كونه رأيا خاطئا ويندرج تحت السب والقذف وهنا للقاضي الحق بإصدار حكمه، وأؤكد احترامنا للقضاء والأحكام الصادرة منه، وأيضا بإمكانه استخدام المادتين المشار إليهما أعلاه، واللتين تقدم مجلس الوزراء بإلغائهما إذ أبين موقفي المعلن بانني ضد التدخل الحكومي ومحاولة التضييق من خلال اصدار التشريعات المقيدة والتعسفية، فعلى الحكومة الالتفات لتنمية البلد وتطويره بدلا من تقديم قوانين تعسفية".من جهة أخرى، دعا العدساني وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن تمارس اختصاصها بإقالة عضو مجلس إدارة جمعية الحرية الكويتية والحركة الليبرالية، ومحاسبته على محاولة تشويه صورة الأذان، وإلا ستتم محاسبتها، موضحا أن "ما قيل مخالف للشرع والقانون".
برلمانيات
العدساني: الأصل إعطاء السلطة القضائية مساحة لإصدار أحكامها
«مشروع الحكومة بتعديل قانون الجزاء تعسفي وسأرفضه في حال عرضه على المجلس»
النائب رياض العدساني
03-03-2018