أصدرت وزارة الكهرباء والماء قرارا يقضي باحتساب كلفة إيصال التيار الكهربائي للشاليهات بواقع 120 دينارا للكيلو واط الواحد، يقوم صاحب الشاليه بدفع 20 في المئة من القيمة الإجمالية للكلفة مقدما، ويتم تحصيل المبلغ الباقي على أقساط سنوية خلال مدة أقصاها 5 سنوات، وفق ترتيبات مالية تحددها الإدارة المختصة.

وحظرت الوزارة، في قرارها، "الإضافة أو التعديل على التمديدات أو الكيبلات التي تمت الموافقة الرسمية عليها في المخططات، وتم تحصيل الرسوم على أساسها"، مبينة أنه إذا رغب صاحب الشاليه في إجراء أي إضافات أو تعديلات فعليه الحصول على موافقة رسمية من جهة الاختصاص بالوزارة.

Ad

وأشارت الى ان هذه الإضافات أو التعديلات تتم بمعرفة الوزارة، وفي حال المخالفة ستقوم الوزارة بقطع التيار الكهربائي مع احتفاظها بالحق في اتخاذ أي إجراءات أخرى.

وأوضحت أنه يتم قطع التيار عن الشاليه في حال عدم سداد صاحبه مستحقات الوزارة من قيمة الاستهلاك أو تكاليف أو رسوم ايصال التيار أو قيامه بإيصاله بدون الإجراءات المتبعة أو مخالفة أي من القرارات الوزارية أو الإدارية الصادرة بشأن تنظيم عملية ايصال التيار.

وأضافت أنه في حال قيام صاحب الشاليه بإمداد الطاقة إلى غير الأماكن المبينة في المخططات المعتمدة أو بطريقة غير مشروعة يكون للوزارة الحق في قطع التيار، ورفع العداد وإزالة التمديدات المخالفة بغير إنذار على نفقة المخالف، ولا يتم إيصال التيار مرة أخرى إلا بإجراءات جديدة بعد سداد المستحقات التي تكون على المستهلك.

وأكدت أن صاحب الشاليه يكون مسؤولا عن التمديدات والعدادات والمحافظة عليهم، وإذا حدث أي تلف أو خلل أو توقف عن عمد أو إهمال يلتزم بقيمة الإصلاح أو الاستبدال، إضافة إلى قيمة الطاقة الكهربائية عن مدة التلف، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء.