اشترطت محكمة التمييز على المنتمين إلى فئة غير محددي الجنسية الطاعنين على قرارات وزارتي الداخلية أو الصحة لإصدار بعض القرارات التي تخص ملفاتهم بالوزارتين، اللجوء أولا الى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وفتح ملفات به، ليتسنى لهم الطعن على قراراته فيما بعد أمام القضاء.

ورأت المحكمة، التي أصدرت مجموعة من الأحكام لمصلحة وزارة الداخلية والجهاز المركزي، أن عدم وجود ملفات أو بيانات مسجلة للبدون بذلك الجهاز، يعني عدم وجود مركز قانوني لهم يلزم الجهاز بإصدار قرارات كان يتعين عليه إصدارها.

Ad

قرارات سلبية

وألغت «التمييز» عشرات الأحكام الصادرة لمصلحة عدد من البدون من محكمتي اول درجة والاستئناف، وقررت عدم قبول الدعاوى المقامة لانتفاء القرار الاداري المطعون عليه من جانب رافعيها.

وتتحصل وقائع القضايا التي نظرتها محكمة التمييز في عدد من الدعاوى التي اقامها عدد من فئة غير محددي الجنسية بطلب الغاء القرارات السلبية من وزارتي الصحة والداخلية بالامتناع عن فتح ملفات لهم لاستخراج شهادات ميلاد أو بطاقات أمنية تتعلق بالهوية الشخصية.

وقالت محكمة التمييز، في حيثيات حكمها، إن «الطعن أقيم من وزارة الصحة والجهاز على سببين، وينعي به الطاعنان بصفتهما على الحكم المطعون فيه بالمخالفة للقانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك ان الحكم المطعون فيه قد ساير الحكم الابتدائي، وقضى بالغاء قرار الطاعن الثالث بصفته بالامتناع عن إصدار بطاقة تعريف امنية للمطعون ضدهم باعتبارهم من فئة غير محددي الجنسية، وما يترتب على ذلك من آثار، في حين ان احكام المرسوم رقم 467 /2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بمباشرة كافة الاجراءات التنفيذية في شأن معالجة تلك الفئة، ومقتضاه فتح ملف خاص به، وإصدار بطاقة تعريف أمنية لكل شخص منهم، وأن امتناع الجهة الادارية يعد قرارا سلبيا بالامتناع، وكان الثابت من اوراق الدعوى ان المطعون ضدهم غير مسجلين بالجهاز، وليس لهم ملفات او بيانات بنظامه، ومن ثم فلا يمكن معه ان يثبت للجهة الادارية أن ثمة قرارا سلبيا بالامتناع عن اصدار بطاقة تعريف امنية، وإذا خالف الحكم المطعون بما يعيبه ويوجب تمييزه.

عمرجعية رسمية

وبينت المحكمة أن هذا النعي سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن «القرار السلبي لا يقوم وفقاً لصريح نص الفقرة الأخيرة ومن المادة الرابعة من المرسوم رقم 20/1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، إلا إذا رفضت السلطة الإدارية، أو امتنعت عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والقرائن والمستندات المطروحة عليها، وموازنة بعضها بالبعض الآخر، والأخذ بما تطمئن اليه منها، واطراح وما عداه، وأن مفاد المواد 1، 2، 8، 11 من المرسوم رقم 467 /2010 بإنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اسند اليه العمل على معالجة أوضاع تلك الفئة ومباشرة كافة الإجراءات التنفيذية في هذا الشأن في اطار الحلول والتشريعات والقرارات المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وجعله المرسوم الجهة المرجعية الرسمية الوحيدة للتعامل مع المقيمين بصورة غير قانونية، وواجب على جميع الجهات الحكومية تنفيذ ما يصدر عنه من قرارات بشأنهم، ونقل إليه كافة أعمال اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، والتي كانت قد انشئت بموجب المرسوم رقم 58 /1996.

رقابة القضاء

وبينت المحكمة ان «مؤدى ذلك التزام جميع الجهات الحكومية بالرجوع الى الجهاز واستطلاع رأيه في أي إجراء او قرار يتعلق بأوضاع تلك الفئة قبل المباشرة في تنفيذه، وهو ما لا يتأتى الا بتسجيلها لدى الجهاز، وفتح ملف لها، تمهيداً لبحث حالة كل واحد منهم، والتحقق من صحة ما يقدمه من بيانات بالرجوع الى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على ما يلزم من معلومات ومستندات ووثائق، ثم العمل على معالجة أوضاع من يثبت صحة انتمائه اليهم، وما يصدر عن الجهاز في هذا الشأن من قرارات تتعلق بالشروط والضوابط التي يتم بموجبها اصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة بهم، وهي بطبيعتها قرارات تخضع لرقابة القضاء الإداري».

مستندات ووثائق

وقالت المحكمة: «كان الثابت بالأوراق ان المطعون ضدهم ليس لهم ملف لدى الجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية او بيانات، وأنهم غير مسجلين فيه، وكان القانون رقم 467/2010 بإنشاء الجهاز تطلب على من ينتمون لهذه الفئة تقديم طلب لدى الجهاز المذكور تمهيداً لبحث حالته، والتحقق من صحة ما يقدمه من بيانات بالرجوع الى كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية للحصول على ما يلزم من معلومات ومستندات ووثائق ثم العمل على معالجة اوضاع من يثبت صحة انتمائه الى فئة غير محددي الجنسية، ومن ثم فتح ملف له بعد انطباق الشروط عليه والضوابط التي بموجبها يتم اصدار الوثائق وإنجاز المعاملات الخاصة به لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكان المطعون ضدهم لم يقدموا هذا الطلب لبحثه والتحقق من صحته، الامر الذي ينتفي وجه القول بالقرار السلبي بالامتناع، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بما يعيبه ويستوجب تمييزه، واذا خالف الحكم المستأنف هذا النظر بما يتعين معه الغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى».