حسمت المحكمة الدستورية أمس مصير استمرار هيئة مكافحة الفساد، بعدما قررت رفض الطعن المقام من ستة قضاة طالبوا بعدم دستورية مواد القانون التي تجبرهم على تقديم إقرارات الذمة المالية، مما يعني استمرارهم في تقديمها إلى جانب المخاطبين بأحكام القانون.

وأكدت المحكمة برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، في حيثيات حكمها، عدم مساس أحكام قانون الهيئة بالضمانات التي قررها الدستور بشأن استقلال القضاة، «ويظل اتخاذ أي إجراء قبلهم معقوداً لجهة قضائية هي النيابة، بعد اتباع ما يستلزمه القانون من إجراءات تتمثل باستئذان مجلس القضاء وموافقته»، لافتة إلى أن نصوص القانون لا تتضمن أي إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات أو اعتداء على استقلال القضاء.

Ad

وأوضحت أن قانون الهيئة لا يتعارض مع الحق في الخصوصية، ويستهدف تحقيق غاية وطنية تقتضيها المصلحة العامة للبلاد في مكافحة الفساد، وصيانة الوظيفة العامة، والمحافظة على المال العام.

ولفتت المحكمة إلى أن استقلال القضاء يتمثل بعدم التدخل في أعمال القضاة، والأحكام الخاصة بهم، وعدم قابليتهم للعزل، موضحة أنه «لا يجوز أن يكون الاستقلال موطئاً لحمايتهم من المسؤولية عما قد يقع من عثرات تخل بشروط وقيم القضاء وقيامهم على أداء رسالته».