أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة المقيدة برقم (2017/58 مجلس تأديب)، (2017/146 هيئة) ضد شركة المدينة للتمويل والاستثمار، وذلك «بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عن كل مخالفة من المخالفات الأربع المسندة اليها، وهي تنفيذ عمليات غير متوافقة مع الشريعة الإسلامية، واستخدام أموال عملاء لحساب آخرين، ومخالفة قواعد الإفصاح عن المعلومات الجوهرية، وبصفتها مدير صندوق لم تخطر الهيئة عن أحداث جوهرية».
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها التالية:
1- مخالفة البند رقم 3 من المادة (2- 2- 3) من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلين) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيام الشركة بعمليات غير متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك على النحو التالي:أ- تنفيذ عمليات شراء أسهم غير إسلامية لمصلحة محافظ عملائها، فضلا عن إبرامها عقود شراء أسهم بالهامش، وذلك خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12 /2015 كما هو مبين بتقرير هيئة الرقابة الشرعية المؤرخ 22/ 03/ 2016. ب- إبرام عقود أسهم بالهامش خلال السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2016، كما هو مبين بتقرير هيئة الرقابة الشرعية المؤرخ 12/ 04/ 2017.٢- مخالفة البند 5 من المادة (5- 2- 1) الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لقيام الشركة بتمكين بعض عملائها من شراء أسهم من خلال محافظهم، دون توافر الرصيد النقدي الكافي في تلك المحافظ. ٣- مخالفة البنود (2، 10، 17) من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لقيام الشركة بالآتي:أ. عدم الالتزام بالبندين 2 و10، حيث تمثل ذلك بعدم إفصاحها عن إبرامها عقد تسوية الدين المترتب عليها لمصلحة شركة الملاحة العربية بقيمة 3 ملايين د.ك، بتاريخ 14/ 04/ 2016، والتي تمثل ما نسبته 7.8 في المئة من إجمالي أصول الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2016.ب. عدم الالتزام بالبندين 2 و17، وذلك بعدم قيام الشركة بالإفصاح في حينه عن إبرامها عقد تسوية الدين المترتب على شركة صرح كابيتال العقارية (شركة زميلة) لمصلحة بنك الخليج (بصفتها كفيلة لشركتها الزميلة) بما قيمته 4.9 ملايين دينار، بتاريخ 01/ 07/ 2015، والتي تمثل ما نسبته 12 في المئة من إجمالي أصول الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31/ 12/ 2015.٤- مخالفة البند رقم 13 من المادة (2-14-3) من الكتاب الثالث عشر (أنظمة الاستثمار الجماعي) من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وذلك لعدم قيام الشركة بصفتها مدير الصندوق سالف الذكر بإبلاغها عن الحكم القضائي النافذ لمصلحة أحد حملة الوحدات بقيمة 98.138 ألف دينار، والذي كان له تأثير على سيولة الصندوق بشكل سلبي، مما اضطر معه مدير الصندوق إلى بيع بعض الأصول للوفاء بسداد ذلك المبلغ.تغريم مركز سلطان
في السياق ذاته، أعلنت الهيئة صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس في المخالفة ضد شركة مركز سلطان للمواد الغذائية، وذلك: «بتغريم الشركة المخالفة مبلغ ألف دينار عما أسند اليها، على أن تتجدد بذات الغرامة شهريا اعتبارا من نهاية شهر نوفمبر 2017 إذا لم يتم تصويب المخالفة، وذلك لعدم التزامها بإنشاء وحدة لإدارة المخاطر».وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم المادة (6- 3) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لعدم قيامها بتضمين الهيكل التنظيمي الخاص بها لوحدة مستقلة لإدارة المخاطر تعمل بشكل أساسي على قياس ومتابعة والحد من كل أنواع المخاطر التي تواجه الشركة.تغريم متداول
كذلك أعلنت الهيئة صدور قرار مجلس التأديب في المخالفة ضد المخالف محمد عبدالرحمن الفارس، وذلك بتغريمه مبلغ 1000 دينار لمخالفته قواعد وسلوكيات السوق، وبإلزام المخالف برد مبلغ 1053 دينارا قيمة الخسارة التي تجنبها».وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفته حكم الفقرة (ج) من البند (1) من المادة (3- 5) من الكتاب الرابع عشر (سلوكيات السوق) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، وذلك لقيامه بإدخال أوامر شراء بكميات كبيرة نسبيا بلغت 600 ألف سهم، وبأسعار تراوحت بين 42 إلى 41 فلسا، وإلغائها بهدف جذب جمهور المتداولين على سهم شركة الإنماء العقارية (إنماء) وخلق انطباع مضلل بوجود قوة شرائية حقيقية على السهم، حتى تمكن من تنفيذ صفقات بيع لكمية 1.620.765 سهم بمتوسط سعري 41.65 فلسا محققا ربحا وقدره 1.053 ألف دينار.