قدم النائب عسكر العنزي اقتراحاً بقانون بشأن مكافحة العنف الأسري، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقانون رقم (12) لسنة 2015 بإصدار قانون محكمة الأسرة.

وقال العنزي في معرض مقترحه «أصبح من الضروري مكافحة ظاهرة العنف الأسري أمام تزايد حالاتها، وذلك عن طريق تحديد مفهوم العنف الأسري وحماية ضحاياه، وغالباً ما تكون من النساء اللاتي لم يميّز الدستور الكويتي بينهن وبين الرجال في الحقوق والواجبات، كما نصت عليه المادة (29) من دستور دولة الكويت حيث جاء فيها: (الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين)».

وأضاف أن «الكويت صادقت على اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) سنة 1994، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يأتي:

Ad

- إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.

- اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغير التشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة».