طوت محكمة التمييز الجزائية أمس برئاسة المستشار أحمد العجيل ملف قضية خلية العبدلي المسلحة والمتهم فيها 26 مواطناً ووافداً إيرانياً بالتخابر مع إيران و"حزب الله" اللبناني، وانتهت إلى إدانة نهائية لـ23 مواطنا، منهم 10 مواطنين بتهم التخابر مع إيران، والانضمام إلى تنظيم الحزب، وبمسؤوليتهم عن جلب وتخزين وحيازة كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي تؤثر على أمن البلاد وسلامتها.

وبرأت المحكمة 13 آخرين من تهم التخابر مع إيران، وأدانتهم بتهم حيازة أسلحة وذخائر وقبولهم منافع من جهة تربطها علاقات مع إيران، وهي "حزب الله"، والانضمام الى تنظيم الحزب الذي ترمي أهدافه إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.

Ad

وقضت المحكمة بإدانة المتهم الأول حسن حاجية بالسجن المؤبد بدلا من عقوبة الإعدام، على أن تكون مدة الحبس مدى الحياة، وبحبس المتهمين جاسم غضنفري، الذي كان محكوما بالسجن المؤبد إلى حبسه بالسجن 15 عاما مع الشغل والنفاذ، والمتهم زهير المحميد، الذي كان محبوساً بالسجن 5 سنوات، فيما أخضعت "التمييز" في حكمها أمس 16 متهماً للرقابة الأمنية المشددة فور خروجهم من السجن مدة 5 سنوات.

ودانت المحكمة أمس 15 متهما وهم: عمار دشتي، وحسين علي، ومحمد المعراج، ومحمد الحسيني، وحسن مراد، ومحمد حاجيه، وعباس الموسوي، وحسن العطار، وعبدالمحسن الشطي، ومصطفى عبدالنبي، وحسين الباذر، ويوسف غضنفري، ومهدي الموسوي، وعيسى باقر، وجعفر حيدر بالسجن 10 سنوات، بعد إدانة 13 متهماً منهم بتهم القبول بمنافع من إيران ومن يعملون لمصلحتها، وهو "حزب الله" اللبناني، والانضمام الى تنظيم الحزب، واعتناق مبادئه كانت محكمة الاستئناف الجزائية قد برأتهم منها.

التدريب

فيما قررت "التمييز" عدم جواز نظر الطعن المقام من المتهمين من الأول إلى العشرين بشأن محاكمتهم وآخرين عن تهم التدريب في معسكرات "حزب الله" اللبناني، وحيازة سلاح في لبنان، لكون تلك التهم معروضة أمام محكمة أول درجة، وستطلب النيابة العامة من محكمة الجنايات تحريكها مجدداً لمحاكمة المتهمين عن هذه التهم.

وقضت "التمييز" بحبس المتهمين علي عبدالكريم، وحسن جمال، وباسل دشتي بالحبس مدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، عما اسند اليهم من اتهامات النيابة العامة في القضية، ورفضت المحكمة طعن النيابة على المتهم المحكوم بالغرامة 5 آلاف دينار، وهو عبدالله حسن وكذلك المحكوم ببراءته من القضية هاني حاجية، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم، فيما لايزال حكم الإعدام سارياً رغم صدوره بحكم غيابي بحق المتهم الإيراني عبدالرضا دهقاني الهارب من البلاد.

حظر «حزب الله»

وبعد صدور تلك الإدانة من محكمة التمييز الجزائية أمس، فإن الانضمام إلى تنظيم حزب الله اللبناني واعتناق مبادئه يعتبر مجرماً لأن المحكمة انتهت أمس، إلى إدانة 23 متهماً في القضية عن التهم المنسوبة إليهم من النيابة العامة، ومنها الانضمام إلى تنظيم حزب الله اللبناني واعتناق مبادئه، التي ترمي إلى هدم النظم الأساسية في البلاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين من الأول إلى الرابع والعشرين بأنهم ارتكبوا عمداً أفعالاً من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت هي "جلب وتخزين ونقل مواد متفجرة وأسلحة وذخائر" وتدربوا على استعمالها بقصد استخدامها في أعمال غير مشروعة وبأنهم سعوا لدى دولة أجنبية هي "جمهورية إيران الإسلامية" وتخابروا معها ومع جماعة "حزب الله"، التي تعمل لمصلحتها على القيام بأعمال عدائية هي إشاعة الذعر والفوضى في دولة الكويت.

كما وجهت النيابة إليهم أنهم قبلوا من دولة أجنبية "جمهورية إيران الإسلامية" وممن يعملون على مصلحتها "حزب الله " أموالاً ومنافع بقصد ارتكاب أعمال تضر بالمصالح القومية لدولة الكويت، وبأنهم انضموا إلى جماعة – حزب الله – التي غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وهم يعلمون بالغرض الذي تعمل له.

بينما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين من الأول إلى الثاني والعشرين أنهم تلقوا تدريبات وتمرينات على حمل الأسلحة والذخائر واستخدام المفرقعات، وهم يعلمون أن من يدربهم ويمرِّنهم يقصد من ذلك الاستعانة بهم في تحقيق أغراض غير مشروعة، وأنهم حازوا وأحرزوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وكان ذلك بقصد إرتكاب جرائم بواسطتها وبأنهم حازوا وأحرزوا مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وحازوا وأحرزوا أسلحة نارية بدون ترخيص، وحازوا وأحرزوا ذخائر دون ترخيص من الجهة المختصة.

بينما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الأول والثامن والثالث والعشرين والرابع والعشرين بأنهم دعوا للانضمام إلى جماعة "حزب الله"، التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة والإنتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، وهم يعلمون بالغرض، الذي تعمل له كما وجهت إليهم النيابة بأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع "أعضاء بحزب الله" على التدريب والتمرين باستعمال المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بمن يدربونهم ويمرِّنونهم في تحقيق أغراض غير مشروعة.

النيابة

وأضافت النيابة بتقرير الاتهام بأن المتهمبن من الأول إلى الرابع والسابع والثامن والعاشر والحادي عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر: حازوا و أحرزوا أجهزة اتصالات "تنصت – لاسلكية " بدون ترخيص من الجهة، بينما وجهت إلى المتهم الخامس والعشرين بأنه حاز وأحرز مدافع رشاشة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها و حاز، وأحرز أسلحة نارية بدون ترخيص وحاز وأحرز ذخائر بدون ترخيص وأخفى مدافع رشاشة وأسلحة وذخائر لحساب المتهم السابع والتي أُعِدت للاستعمال في ارتكاب جريمة وهو عالم بذلك، بينما وجهت إلى المتهم السادس والعشرين بأنه وهو يعلم بما في حيازة المتهم الأول من مواد متفجيرة وأسلحة نارية وذخائر ونيَّته في استعمالها لم يبلغ عنه الجهات المختصة.