تقدم النواب عبدالله الرومي، ورياض العدساني، وعادل الدمخي باقتراح بقانون بإضافة فقرة ثالثة إلى المادة 21 "مكرراً ب" من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.

ونص الاقتراح، الذي حصلت "الجريدة" على نسخة منه، على أن تضاف فقرة ثالثة إلى المادة 21 مكرراً ب من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نصها التالي: "ولا تسري على مرتكبي الجريمة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين مدة سقوط الدعوى الجزائية أو مدة سقوط العقوبة المحكوم بها المنصوص عليها في المادتين 4، 6 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء، كما لا يطبق على المتهم نصوص المادتين 81، 82 من ذات القانون.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون ما يلي: تنص المادة 21 مكرراً ب من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية على أن كل شخص أدلى ببيانات غير صحيحة إلى الجهات الإدارية المختصة بتحقيق الجنسية الكويتية أو اللجان المشكلة لهذا الغرض، سواء لإثبات الجنسية الكويتية لنفسه أو لغيره أو لتسهيل كسبها طبقاً لأحكام هذا القانون، سواء حصل الإدلاء شفاهة أو كتابة، ولم يثبت أنه بذل جهداً معقولاً للتأكد من صحة ما أدلى به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتي دينار أو بإحدى حاتين العقوبتين.

Ad

وأضاف: "فإذا كان قد أدلى بالبيانات سالفة الذكر مع علمه بعدم صحتها كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف اليها غرامة لا تجاوز خمسمائة دينار.

وعملاً بالمادة 4 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 تسقط الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة إذا كانت الجريمة جناية، كما تسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت عقوبة جناية بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائياً كما أنه وفقاً للمادة 6 من قانون الجزاء تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة وتسقط العقوبة المحكوم بها إذا كانت عقوبة جنحة بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائياً.