أعلن النواب يوسف الفضالة وعمر الطبطبائي وصالح عاشور وصلاح خورشيد وأحمد الفضل عن تقديمهم اقتراحاً بقانون بشأن إضافة مادة جديدة للقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية مع إعطائه صفة الاستعجال، وذلك لمعاقبة كل من يكفر أو يحرض على تكفير مسلم آخر سواء كان ذلك رأيه أو رأي شخص آخر، في مكان عام أو من خلال الصحف والمجلات أو بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام المرئي والمسموع بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

Ad

ونص الاقتراح على ما يأتي:

مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم (1 مكرر) للقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية نصها الآتي:

مادة (1 مكرر): «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يكفر أو يحرض على تكفير مسلم آخر سواء كان ذلك رأيه أو رأي شخص آخر، في مكان عام أو من خلال الصحف والمجلات أو بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام المرئي والمسموع، وفي حالة العود يحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون على ما يأتي:

جاء في نص المادة (7) من الدستور «العدل والحرية والمساوات دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين»، كما جاء في نص المادة (8) «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».

وفي المادة (35) «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب».

إلا أنه في الآونة الأخيرة كثر التشاحن والقذف بين أبناء الشعب الكويتي وبين المقيمين في قضايا تمس المعتقدات والديانات ما يؤدي إلى شق الوحدة الوطنية ونزع التسامح بين الناس مؤثراً بذلك على الاستقرار الأمني والمجتمعي لدولة الكويت.

وعليه فلا يستقيم ذلك إلا بتشريع قانوني ينظم ويحد من تفشي ظاهرة الفرقة والكراهية، فتقدمنا بالمقترح في شأن حماية الوحدة الوطنية بإضافة مادة جديدة برقم (1 مكرر) للقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية نصها الآتي:

«مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يكفر أو يحرض على تكفير مسلم آخر سواء كان ذلك رأيه أو رأي شخص آخر، في مكان عام أو من خلال الصحف والمجلات أو بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي أو الإعلام المرئي والمسموع، وفي حالة العود يحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة مالية عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ونصت المادة (الثانية) من الاقتراح بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

كما نصت المادة (الثالثة) منه أن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.