كشفت دراسة قانونية أن الأحكام الجزائية الصادرة في قضايا تزوير الجنسية تقضي بمصادرة المستندات المزورة، حتى إذا انتهت المحاكم إلى سقوط تهم التزوير بالتقادم، تطبيقاً لأحكام المادة 78 من قانون الجزاء.

وبينت الدراسة، التي أعدها المحامي حسين العبدالله، أن من حُكِم لهم بسقوط الدعاوى بالتقادم لن يستفيدوا من تلك الأحكام أمام المحاكم الإدارية، لأن الأخيرة لا تتقيد إلا بأحكام البراءة، إلى جانب أن من يحيل تلك القضايا إلى النيابة العامة هو الحكومة، ممثلة في وزارة الداخلية.

Ad

وأكدت أن محكمة التمييز أرست مبدأً قضائياً بأن تلك المصادرة وجوبية من قبل المحاكم في القضايا الجزائية التي تتضمن مضبوطات، ومن بينها المستندات المتهم أشخاص بتزويرها، موضحة أن قانون مكافحة الفساد يعتبر «التزوير» جريمة لا تسقط بالتقادم.

وأضافت أن وظيفة القاضي الإداري ستنحصر، إذا ما عرضت عليه قرارات سحب الجنسية وإسقاطها، في رقابته على أركان القرار الإداري بتأكده من صدور تلك القرارات من الجهة المختصة، بالشكل القانوني، وضمن الحالات التي أوردتها أحكام الجنسية للإسقاط والسحب، مع التأكد من خلو القرار من عيب إساءة استعمال السلطة.

واستندت الدراسة إلى آراء عدد من الخبراء الدستوريين، منهم

د. عثمان خليل، الذي أشرف على وضع الدستور الكويتي، والذي أكد اختصاص القضاء بالرقابة على قرارات سحب الجنسية.