تفاعلاً مع خبر «الجريدة» أمس بشأن حفظ النيابة العامة البلاغَين المحالين إليها من هيئة مكافحة الفساد بعد تخلُّف كل من النائب خلف دميثير والشيخ مبارك سالم العلي عن تقديم إقرار بذمته المالية، قالت مصادر مطلعة إن الهيئة تدرس تقديمها تظلماً من قرارات الحفظ أمام محكمة الجنايات.

وأضافت المصادر لـ«الجريدة» أن الهيئة قد تتخذ هذه الخطوة رغم عدم تسلمها أي إخطار يفيد بحفظ بلاغاتها، وعدم اطلاعها على ما إذا كان الحفظ راجعاً إلى عدم إنذارها المكلفين بتقديم إقراراتهم قبل تحريك الدعاوى الجزائية ضدهم.

Ad

وفي هذا السياق، قالت الهيئة، في بيان لها أمس، إن القانون لم يشترط إنذار المكلفين قبل تقديمهم إلى المحاكمة، في حال تأخرهم عن تقديم الإقرارات»، مفيدة بأنها أبلغت النيابة بحالتَي تأخر عن تقديم الإقرار الأول للذمة المالية، حيث قدم المُحالان إليها تقريرهما عقب انتهاء المدة المحددة، وعليه تمت الإحالة لمخالفتهما القانون 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة والأحكام الخاصة بكشف الذمة.

وأضافت أن المحالَين إلى النيابة قدما إقراريهما بعد الموعد المحدد، وعليه يكونان قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها في المادتين (1/46، ب1/32) من القانون السابق، مبينة أن القانون لم يشترط إنذار أي شخص خاضع للقانون «إلا إذا لم يكن قد قدم إقراره»، وبالتالي فإن مجرد التأخير يعد جريمة يعاقب عليها «حتى لو لم يتم الإنذار لعدم الحاجة إليه».

وأشارت إلى أن الإنذار يكون لدى استمرار الخاضع للقانون في عدم تقديم ذمته المالية، وهذا ما لم يتحقق في المحالَين إلى النيابة مؤخراً، إذ إنهما قدما إقراريهما، وبالتالي لا يمكن إنذارهما بعد تقديم كل منهما الإقرار، مهيبة بالخاضعين لقانون الهيئة تقديم إقراراتهم في المواعيد التي حددها القانون تجنباً للعقوبات.

نيابياً، وبناء على ما نشرته «الجريدة» على صفحتها الأولى أمس بشأن وجود خطأ إجرائي تسبب في إسقاط البلاغات المقدمة من الهيئة إلى النيابة، وجه النائب د. عادل الدمخي سؤالاً إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. فالح العزب قال فيه: «هل توجد أخطاء إجرائية في تلك البلاغات وإذا كانت موجودة، فما السبب؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وما عقوبة المقصر؟».