قضت الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة التمييز، أمس الأول، بتعديل حكم محكمة الاستئناف، وإلغاء القرار الإداري رقم 126/2011 الصادر من وزارة المواصلات، فيما تضمنه من تطبيق التعرفة المقدرة على الأرقام المحجوزة أو المستخدمة وقت صدوره. وتعود وقائع الدعوى، التي أقامها المحامي محمد المطيري وكيلا عن شركة الاتصالات "فيفا"، طعنا بالإلغاء على القرار الذي أصدرته وزارة المواصلات في 26/7/2011 متضمنا العديد من الأوجه التي تعيبه بعدم المشروعية لخلو التشريعات المنظمة للاتصالات من تفويض وزير المواصلات في فرض الرسوم على الخدمات التي تقدمها الوزارة، وإهداره مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الشركات العاملة في مجال الاتصالات المتنقلة، إضافة إلى مخالفته مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، ومخالفته القانون فيما تضمنه من عدم قابلية التعرفة للاسترجاع رغم انعدام الخدمة التي تؤدى مقابلها، خاصة في حالة إلغاء التخصيص أو الحجز أو عدم الاستعمال. وتضمن القرار أثرا رجعيا بالنسبة لشركات الاتصالات المتنقلة لتأثيره في مركزها القانوني فيما يتعلق بالأرقام التي سبق لها أن قامت بحجزها أو المستخدمة قبل صدور القرار، والتي سبق أن سددت عنها رسوما بموجب القرارات المعمول بها في ذلك الوقت، وهو الأمر الذي شددت عليه محكمة التمييز بقضائها إلغاء هذا القرار.
محليات
«التمييز» تلغي التعرفة المقدرة على الأرقام المحجوزة
محكمة التمييز
07-04-2017