علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن لجنة المناقصات المركزية قبلت تظلم إحدى الشركات التي سبق للديوان الأميري أن رفض تأهيلها للمشاريع الزراعية التي ينفذها الديوان، دون العودة إليه لأخذ رأيه بالتظلم.

وقالت المصادر إن الديوان الأميري أرسل إلى اللجنة قائمة بالشركات التي أهّلها لتنفيذ مشروع حديقة الشهيد تتضمن خمس شركات فقط من أصل 15 شركة تقدمت للديوان بطلب التأهيل.

Ad

وأضافت أن "المناقصات" أعلنت رسمياً أسماء الشركات المؤهلة بقرار نشر في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، مبينة أن إحدى الشركات المستبعدة قدمت إلى اللجنة تظلماً من قرار استبعادها، وبدلاً من أن توجه كتاب التظلم إلى الديوان الأميري للاستماع لرأيه بشأنه، عقدت اجتماعاً ناقشت فيه الكتاب ووافقت على تأهيلها.

وكشفت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل بأن الشركة المقبول تظلمها مملوكة لقريب نائب حالي، بالشراكة مع أحد أعضاء اللجنة، في مخالفة لنص المادة ٨٢ من قانون المناقصات، الذي يمنع تضارب المصالح، ويلزم موظفي الجهاز، أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات بالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها، إن كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي عملية مطروحة.

يذكر أن "المناقصات" رفضت تأهيل تلك الشركة سابقاً لأنها لم تقدم خمسة مستندات من أصل ثمانية عشر مطلوبة، وليس لديها خبرات سابقة مع الديوان الأميري بقيمة أعمال تبلغ خمسة ملايين دينار في السنوات الخمس الأخيرة، فضلاً عن أن قيمة أعمالها المنجزة في تلك الفترة أقل من 25 مليون دينار، ومساحة مشتلها تقل عن 25 ألف متر مربع.

وكان الديوان قد طلب إلى اللجنة تأهيل شركات لمناقصة الزراعات التجميلية والري في حديقة الشهيد، لتؤهل "المناقصات" بعض الشركات وترفض بعضها لافتقادها الشروط المطلوبة.

نص المادة 82 من القانون الجديد

نصت المادة 82 من قانون المناقصات الجديد على أن «اللائحة التنفيذية تتضمن نظاماً وضوابط لمنع تضارب المصالح يلتزم بها جميع المشاركين في اتخاذ القرارات بشأن اختصاصات الجهاز، أو ما يدخل في اختصاصات الجهات صاحبة الشأن مباشرة، ويتولى نشرها على موقعه الإلكتروني وبوسائل النشر الأخرى المتاحة».

وتتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص ما يلي:

١- إلزام عضو المجلس وموظفي الجهاز وموظفي الجهات العامة صاحبة الشأن، أو أي شخص يشارك في أعمال المناقصات، بالامتناع عن المشاركة في جميع إجراءاتها، إذا كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العملية المطروحة.

ويُقصَد بالمصلحة المباشرة أن يكون العضو أو الشخص أو زوجه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة، هو مقدم عطاء في المناقصة، أو يملك حصةً فيه، أو يكون عضو مجلس إدارة الجهة مقدمة العطاء، أو موظفاً فيها، أو وكيلاً عنها، أو كفيلاً لها.

٢- سريان ذات الحظر على العقود التي تُبرَم بطريق الممارسة أو الأمر المباشر.

وفي حال المخالفة، فضلاً عن المساءلة التأديبية من الجهة التي يتبعها المخالف، يكون العقد قابلاً للإبطال إذا تمت الترسية على العطاء المشار إليه، مع إلزام المخالف بالتعويض عن الأضرار التي تلحق الجهة صاحبة الشأن، أو الغير من جراء إبطال العقد».