أكدت محكمة الاستئناف المدنية اختصاص القضاء بنظر الدعاوى المقامة من المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) ضد اللجنة المركزية المسؤولة عن شؤونهم، وبنظر الطلبات التي تقام بإلزام تلك اللجنة لاستخراج شهادات لهم، وقيدهم بملفاتها، باعتبارهم مقيمين بصورة غير قانونية، حتى يتسنى لهم مراجعة المستشفيات الحكومية.

وألغت «الاستئناف المدنية»، التي أصدرت حكما برئاسة المستشار ضرار الوقيان وعضوية المستشارين حلمي محمد سيف النصر وأحمد عبدالوهاب، حكم محكمة أول درجة، الذي قرر بعدم قبول الدعوى المقامة من إحدى المقيمات بصورة غير قانونية، عبر المحامي عايد الرشيدي، لكون الطلبات المقامة منها تعد من قبيل أعمال السيادة، وقررت إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة، لنظر الدعوى، بعد ثبوت اختصاص القضاء بنظر تلك الطلبات.

Ad

أعمال السيادة

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: من المقرر أن المشرع لم يورد تعريفا أو تحديدا لأعمال السيادة التي نص عليها في المادة الثانية من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 المعدل بمنع المحاكم من نظرها، فيكون بذلك ترك أمر تحديدها للقضاء، اكتفاء بإعلان مبدأ وجودها.

وتابعت: «من ثم تكون المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من الحكومة، وما إذا كان يعد من أعمال السيادة، وحينئذ لا يكون للقضاء أي اختصاص بالنظر فيه، أو أنه وإن كان يتعذر وضع تحديد تعريف جامع لهذه الأعمال أو حصر دقيق لها، إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية، أهمها تلك الصيغة السياسية البارزة فيها، فهي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، وليست سلطة إدارة، فينعقد لها في نطاق وظيفتها الأساسية سلطة عليها في اتخاذ ما ترى فيه المحافظة على كيان الدولة بالداخل، والذود عن سياستها في الخارج، وذلك دون تعقيب من القضاء أو بسط رقابة عليها».

وأضافت: طلب المستأنفة بـ»إلزام المستأنف ضده الأول، بصفته ملف للمستأنفة وقيدها وتسجيلها كمقيمة بصورة غير قانونية في السجلات الرسمية الخاصة به» لا يندرج ضمن أعمال السيادة، لانتفاء صلته بالمصالح الأساسية والعليا للدولة، ولعدم تعلقه بالحفاظ على أمنها في الداخل والخارج، ومن ثم فإن الفصل فيه لا يكون بمنأى عن اختصاص القضاء، وإن خالف الحكم المستأنف هذا النظر لدى قضائه بعدم اختصاص المحاكم بنظره، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ما يتعين معه إلغاؤه.

تقاضي الدرجتين

ولفتت المحكمة في حكمها إلى أنه من المقرر أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي الكويتي، ويتعلق بالنظام العام، ولا يجوز للمحكمة مخالفته، ولا للخصوم النزول عنه، وكان قضاء محكمة أول درجة بعدم اختصاص المحاكم بنظر الدعوى هو قضاء في الشكل لم تستنفد به المحكمة ولايتها بنظر موضوع النزاع، وحجبت نفسها عن بحثه، فيتعين على المحكمة الأعلى - وهي هذه المحكمة - إذا ما ألغت الحكم المستأنف لهذا التسبب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها، وذلك حتى لا تفوت على الخصوم درجة من درجات التقاضي.

وبعد صدور حكم «الاستئناف» أشاد به المحامي عايد الرشيدي، معتبرا إياه انتصارا لاختصاص القضاء على مبدأ أعمال السيادة الذي تتمسك به الحكومة في العديد من القضايا.