أعلن قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام صدور القرار الوزاري رقم «176» لسنة 2016، الذي تم بموجبه تعديل مدة التراخيص الممنوحة من القطاع للأفراد أو الشركات بموجب المادة «3» من قانون المطبوعات والنشر ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة التي كانت تمنح لسنتين لتصبح مدة تلك التراخيص أربع سنوات، كذلك تجديدها مدداً مماثلة.وقال القطاع في بيان صحافي أمس، إن آلية الإجراءات المتعلقة بالترخيص والتجديد مبسطة، وتتطلب تقديم مقدم الترخيص أو التجديد صورة من شهادة الجنسية أو البطاقة المدنية أيهما أيسر، وفيما يخص مقر ممارسة النشاط يقدم مقدم الطلب صورة من عقد الاستغلال أو سند الملكية أو شهادة المعلومات المدنية بالرقم الآلي لذلك المقر وأيهما أيسر.وأوضح أن ذلك يأتي في ظل السياسة العامة للقطاع المتمثلة في التخفيف عن ذوي الشأن من الأفراد أو الشركات، وتبسيط وتيسير الإجراءات المتعلقة بتلك التراخيص وتجديدها وإنجاز كل المعاملات المتعلقة بها بأقل وقت وجهد.
محليات
«الإعلام»: تيسير إجراءات منح التراخيص وتجديدها
وزارة الإعلام
28-12-2016