شدد قانون المناقصات الجديد الذي أعدته اللجنة المالية البرلمانية أخيرا على أفضلية المنتج الكويتي في كل التعاملات الخاصة بالممارسات والمناقصات الحكومية.

Ad

وأكد القانون أهمية أن تكون المنتجات الوطنية مطابقة للمقاييس العالمية المعتمدة، مشيرا الى أنه لا يجوز بعد إرساء المناقصة أن يسبتدل بالمنتج الوطني الذي تمت على أساسه الترسية بمنتج مستورد.

وأجاز القانون للمتعهد التعاقد مع متعهد آخر بالباطن، كي يمهد اليه بجزء من التزاماته، مشيرا الى أنه لا يجوز للجهة صاحبة الشأن إصدار الأوامر التغييرية في مناقصة العقود.

وشدد القانون على ضرورة أن تتضمن اللائحة التنفيذية نظاما وضوابط لمنع تضارب المصالح يلزم بما جمع المشاركين في اتخاذ القرارات بشأن اختصاصات جهاز المناقصات أو ما يدخل في اختصاصات الجهات صاحبة الشأن مباشرة.

تعني الوثائق الصادرة من الجهة صاحبة الشأن أو الجهة المختصة بالشراء، والتي يعد المناقصون أو العارضون للعطاءات أو العروض على أساسها، وتتضمن وفق الأحوال: التعليمات للمناقصات، والمواصفات الفنية، والخرائط، والتصاميم والشروط المرجعية، وبرامج العمل، وجداول الكميات، وشروط العقد، ونماذج خطابات الضمان، ومعايير التقييم.

المناقصة العامة: هي مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الجهة المختصة بالشراء، وفقا لهذا القانون لتنفيذ عمليات الشراء أو حصول الجهة صاحبة الشأن على الخدمات أو أي أعمال مطلوبة وفقا لهذا القانون، وتخضع لمبدأ العلانية والمساواة والمنافسة.

 - المورد أو المقاول أو المتعهد: أي طرف فعلي أو محتمل في عقد شراء مع الجهة صاحبة الشأن، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنوياً، ويشمل مصطلح المتعهد، وفق السياق، أي شخص طبيعي أو معنوى، يورد بضائع أو ينفذ أعمالا أو يقدم خدمات.

  - المقاول الرئيسي: المقاول المتعاقد مع الجهة العامة.

 - المقاول من الباطن: هو المقاول المصنف أو المسجل الذي يوقع عقدا مع المقاول الرئيسي لتنفيذ بعض أعمال المشروع بعد اعتماد الجهة صاحبة الشأن.

 - العملية الاستثمارية اللحظية: العمليات الاستثمارية اليومية التي تتولاها الجهات العامة مما يدخل ضمن اختصاصها، وتحتاج بطبيعتها الى قرار لحظي، مثل التعامل في السندات والأوراق المالية.

 - الشراء أو عملية الشراء أو إجراءات الشراء العام: الإجراءات التي تقوم بها أي من الجهات المختصة بالشراء وفقا لهذا القانون (الجهاز المركزي للمناقصات العامة) لجنة الشراء - الجهة العامة للحصول على توريد الأصناف أو أداء الخدمات أو تنفيذ المقاولات وفقا لأحد اساليب الشراء المنصوص عليها في هذا القانون.

 - توريد الأصناف: عمليات شراء البضائع والسلع من كل صنف، والخدمات التي تصاحب توريدها.

 - المقاولات: أعمال تشييد المباني أو الهياكل أو المنشآت أو بإعادة إنشائها أو ترميمها او تجديدها، كتهيئة الموقع والحفر وتركيب المعدات أو الموارد والتشطيب، وكذلك الخدمات التبعية التي تصحب التشييد من اختبارات للتربة والاستقصاءات الهندسية والجيولوجية وأعمال المسح والتصوير الجوي وما الى ذلك من الخدمات التي تقوم بناء على عقد المقاولة، وتشمل المنشآت أيضا الطرق والجسور والأنفاق والأرصفة والمواقف ومحطات وشبكات الكهرباء والماء والمجاري ومصارف المياه والمطارات والموانئ والممرات والقنوات المائية واستصلاح الأراضي وسكك الحديد.

 - الخدمات: العناصر القابلة للشراء من غير السلع والمقاولات، وتضم منافع الأشياء والأشخاص التي يمكن تقويمها ماليا، ويجوز أن تكون محلا للتعامل بما في ذلك الدراسات وخدمات النقل.

 - طلب تقديم العروض للخدمات:

الوثيقة المستخدمة بصفة رئيسة للحصول على الخدمات وفقا لهذا القانون، والتي تتضمن الشروط المرجعية الخاصة بالخدمات المطلوبة ووصف إجراءات تقديم العروض والشروط  الواجب توافرها فيها ومعايير العروض.

 - العطاء: إيجاب يصدر من مورد او مقاول أو متعهد بناء على طلب جهة عامة أو إعلانها، ويتضمن بيانا فنيا وزمنيا وماليا للأشياء المطلوبة التعاقد عليها (أصناف -مقاولات –خدمات عادية) بالتوافق والاستيفاء لوثائق الطرح أيا كان اسلوبه.

 - العطاء البديل: هو عطاء آخر يختلف في المواصفات الفنية عن العطاء الأصلي المقدم من نفس مقدم العطاء البديل، إلا أنه يقل عن المواصفات الفنية المطروحة بالمناقصة مع شروطها المعلن عنها.

 - وثائق التأهيل المسبق: جميع الوثائق المتعلقة بالتأهيل المسبق، وتشمل الدعوة للمشاركة في التأهيل ومتطلبات وأسس التأهيل.

 - الشراء الجماعي: يعني إجراءات الشراء، ويجوز أن تقوم بها وزارة المالية لمصلحة عدة جهات حكومية، كما يشمل مصطلح الشراء الجماعي أدلة الشراء الجماعي الورقية او الإلكترونية التي تصدرها وزارة المالية، لاستخدامها من قبل الجهات المختصة بالشراء، وتشمل سلعا معينة مع تحديد مواصفاتها وتثبيت أسعارها، من دون تحديد كمياتها، وذلك بناء على العقود المبرمة مع الموردين.

 - الممارسة الإلكترونية: تعني طريقة الشراء عبر الشبكة الدولية للمعلومات في الوقت الفعلي، والتي تستخدمها الجهات الحكومية لاختيار العطاء والفائز، وتنطوي على استخدام الوسائل الالكترونية لقيام المناقصين أكثر من مرة وخلال عدة جولات بتقديم أسعار أو قيم لعناصر غير سعرية المناقصات قابلة للقياس كميا.

 - الاتفاقية الإطارية: أي اتفاقية بين واحد أو أكثر من الجهات الختصة بالشراء وواحد أو اكثر من المتعهدين، والتي يكون الغرض منها هو وضع شروط وأحكام العقود التي تتسم أثناء فترة معينة، وخاصة ما يتعلق بالأسعار والكمية المتوقعة وفق الأحوال.

 - المشروع الصغير أو المتوسط: هو المشروع الاقتصدي الذي يستخدم عددا محدودا من العمالة، ولا يتجاوز رأس ماله مبلغا محددا وفقا لما هو منصوص عليه في الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013.

 - التواطؤ: أي ترتيب بين طرفين أو اكثر من قبل او بعد تقديم عطاءات بهدف تحقيق غرض غير مشروع، بما في ذلك التأثير على نحو غير قانوني على أفعال طرف آخر، أو لتخصيص عقود شراء بين المناقصين، أو لتحديد اسعار عطاءات في مستويات غير تنافسية ومصطنعة أو بخلاف ذلك، بقصد حرمان الجهة صاحبة الشأن من منافع المنافسة الحرة المفتوحة.

 - اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 - الموقع الإلكتروني: الموقع الرسمي للجهاز المركزي للمناقصات على الشبكة الدولية للمعلومات، مخصص لنشر الإعلانات والمعلومات بشأن نظام المشتريات العامة والمعلومات الأخرى بناء على هذا القانون واللائحة.

 - المجموع غير الجبري: في مفهوم حساب نسبة الأوامر التغييرية هو جمع لمطلق قيم الأوامر التغييرية؛ سواء كانت بالزيادة أو النقص.

نطاق تطبيق القانون

أولا: مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية النافذة في دولة الكويت، يعمل بأحكام هذا القانون في شأن تنظيم عمليات شراء الأصناف والمقاولات والخدمات، التي تتم لحساب الجهات العامة، ولا يجوز للجهات العامة في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون أن تستورد أصناف أو أن تكلف مقاولين بتنفيذ أعمال أو أن تتعاقد لشراء او استئجار اشياء او لتقديم خدمات إلا عن طريق الجهاز، شريطة أن يكون الطرح والتعاقد موافقا لأحكام هذا القانون.

ثانيا: تسري أحكام القانون على عقود خدمات استيراد البرامج الإذاعية والتلفزيونية.

ثالثاً: تنشأ لجان فرعية متخصصة في بعض الجهات العامة، وتستثنى بعض عمليات الشراء وفقا لما يلي:

1 - شؤون الدفاع والحرس الوطني والداخلية:

تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون مشتريات المواد العسكرية لوزارة الدفاع وقوات الأمن التي تحدد بقرار من مجلس الدفاع الأعلى، ويسري هذا الاستثناء على مقاولات المنشآت العسكرية في الظروف الطارئة.

2 - تخضع لاختصاص الجهاز فقط مناقصات إنشاء مباني البنك المركزي، ويستثنى ما عداها من اختصاص الجهاز، وتتولاها لجنة العقود الخاصة بالبنك وفقا لتعليمات تصدر من محافظ البنك المركزي، على أن تخضع لرقابة ديوان المحاسبة وفقا لقواعد اختصاصاته والقانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته.

3 - مؤسسة البترول الكويتية والشركات المملوكة لها بالكامل:

في ما يتعلق بحالات الشراء النمطية (أصناف - مقاولات - خدمات) يختص الجهاز بعقود الشراء التي تنفذ داخل دولة الكويت، والتي تزيد على خمسة ملايين دينار وفقا لأحكام هذا القانون، وتشكل مؤسسة البترول الكويتية وتراعي في إجراءاتها أحكام هذا القانون، على أن تحال محاضر عقود الشراء التي تجريها الى كل من الجهاز وديوان المحاسبة ووزارة المالية.

مع مراعاة أحكام المادة 152 من الدستور، تستثني أحكام هذا القانون عمليات استخراج وشراء وبيع النفط ومشتقاته والغاز ومنتجات البتروكيماويات ونقلها والخدمات التخصصية المرتبطة بحفر وصيانة الآبار النفطية، فتختص بها وحدة الشراء بمؤسسة البترول الكويتية، على أن تراعى في الإجراءات أحكام هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية أحكام وإجراءات مباشرة الوحدة نشاطها.

الشراء العام

الفصل الأول: اجهزة الشراء العام على المستوى اللامركزي

اولا: وحدة الشراء بالجهة العامة:

1 - مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للمناقصات العامة تكون الجهة العامة مسؤولة عن القيام بالاجراءات الخاصة بعملية الشراء العام بدءاً من تخطيطها حتى انجاز العقد على النحو المحدد في هذا القانون ولائحته.

2 - تنشئ الجهة العامة وحدة تنظيمية، اذا لم تكن قائمة فعلياً من قبل، وذلك للقيام بتخطيط عمليات الشراء الخاصة بتلك الجهة واعداد تلك العمليات وتنفيذها بما يتفق مع احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ثانيا: لجنة الشراء بالجهة العامة:

1 - يشكل رئيس الجهة صاحبة الشأن لجنة للشراء تتكون من (خمسة) اعضاء على الاقل يتم اختيارهم من بين موظفي الجهة ويجب ان يكونوا حائزين على المؤهلات والخبرة المناسبة طبقا لما تقرره ادارة نظم الشراء لوزارة المالية في هذا الشان.

المستوى المركزي

الاجهزة المختصة بشؤون الشراء العام على المستوى المركزي (مادة4)  - الجهاز المركزي للمناقصات العامة

الجهاز المركزي للمناقصات العامة هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية ولها ميزانية ملحقة يشرف عليها مجلس الوزراء، تختص بما يلي:

1 - طرح المناقصات العامة (وما في حكمها من اساليب التعاقد وتلقي العطاءات والبت فيها وارسائها والغائها وتمديد العقود الادارية وتجديدها وكذا الاوامر التغييرية والتصنيف والاشراف على التأهيل، بالاضافة الى الاذن للجهات العامة بإجراء التعاقد بأي اسلوب من اساليبه وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون.

القطاع الفني للجهاز

يشكل قطاع فني يضم مهندسين وذوى خبرة لا تقل عن عشر سنوات مختلفة المهارات والتخصصات، يوكل اليها على الاخص:

1 - وضع المعايير الفنية لتصنيف المقاولين ومتعهدي المقاولات وفق القدرات المالية والفنية.

2 - تقييم طلبات وتحديد فئة التصنيف للمقاولين ورفع التوصيات بهذا الشان للجنة التصنيف للبت فيها.

3 - دراسة وتقييم العطاءات او التوصية الفنية للجهات الحكومية المختصة بناء على طلب المجلس.

4 - دراسة تقديرات تكلفة مشروع المناقصة - ومقارنتها بتقديرات الجهة الحكومية المختصة بناء على طلب المجلس.

5 - دراسة طلبات الاوامر التغييرية ورفع تقرير بشانها للمجلس للبت فيها.

6 - التنسيق وتبادل المعلومات مع ديوان المحاسبة بشان المناقصات العامة في مرحلتي الطرح والترسية والانجاز النهائي للعقود ويجوز للامانة العامة ان تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة، سواء من الجهة صاحبة الشان او من غيرها، وذلك لاستيضاح أي من الامور التي تتعلق بمباشرة اختصاصاتها.

7 - ويجوز للادارة الفنية ان تستعين بمتخصصين فنيين او ماليين أو أي اختصاص اخر ينص عليه في هذا القانون اذا تطلبت المناقصة ذلك.

القطاع الإداري والمالي للجهاز

يتولى رئيس المجلس رئاسة القطاع الاداري والمالي للجهاز ويكون له بالنسبة لموظفي الجهاز الصلاحيات التي تخولها القوانين واللوائح للوزير بالنسبة الى موظفي وزارته.

ويعاونه امين عام وعدد من الامناء العامين المساعدين من اصحاب الاختصاص والخبرات المتعلقة بعمل الجهاز يصدر بتعيينهم وتحديد درجاتهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص.

إدارة نظم الشراء بوزارة المالية

1 - تعمل إدارة نظم الشراء، ضمن الاطار العام لمهامها وفقاً لاحكام هذا القانون كجهة مختصة بسياسات ونظم الشراء ومتابعة تطبيقها من قبل الجهات المختصة بالشراء، وبحيث تشمل مهامها في هذا الصدد ما يلي:

أ - إعداد السياسات الخاصة بالشراء العام والنظم المطلوبة بشأنه.

ب - إبداء الرأي بشأن نماذج المناقصات وصياغة العقود النموذجية، وكذلك نماذج التأهيل المسبق التي تعدها الجهات المختصة بذلك.

ج - جمع المعلومات الخاصة بانشطة الشراء ومتابعة تطبيق هذا القانون واللائحة.

د - تطوير الوسائل لتحسين عمل نظام الشراء العام.

هـ - اعداد برامج للتدريب وغير ذلك من الوسائل لتطوير الموارد البشرية والمهنية في مجال الشراء العام.

المواصفات وأساليب التعاقد

يتعين ان تتيح المواصفات الفنية فرصة متساوية للمناقصين، وألا تترتب عليها عوائق غير مبررة امام فتح عمليات الشراء العامة للمنافسة، ومع مراعاة اختصاصات كل من الجهاز والجهات صاحبة الشأن في التعاقد وفقاً لاحكام هذا القانون يتم التعاقد بطريقة المناقصة العامة سواء على مرحلة واحدة او مرحلتين.

وفي جميع الحالات يتم التعاقد وفقا للشروط والقواعد والاجراءات الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية.

التعاقد بطريق المناقصة العامة

يكون التعاقد للاغراض المنصوص عليها في هذا القانون عن طريق مناقصة عامة داخلية تتم الدعوة اليها داخل الكويت او مناقصة عامة خارجية يعلن عنها في الداخل والخارج ويكون الاعلان في الجريدة الراسمية باللغة العربية ولغة اجنبية واحدة على الاقل للمناقصة الخارجية، ويجوز ان يضاف اليها غير ذلك من وسائل الاعلام واسعة الانتشار، كما يتم الاعلان في الموقع الالكتروني.

وتخضع جميع المناقصات لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمنافسة الحرة وفقا للاجراءات المبينة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

اولا: يجوز اجراء المناقصة العامة على مرحلة واحدة بعرضين فني ومالي فقط حسب متطلبات العقد المطلوب اجراؤه، كما يجوز ان تسبقها في الحالات المناسبة اجراءات التأهيل المسبق.

ثانياً: يجوز اجراء المناقصة العامة على مرحلتين، ويكون ذلك عندما لا يكون من الممكن عمليا تحديد النواحي الفنية والتعاقدية الخاصة بعملية الشراء على نحو كامل للحصول على عطاءات تنافسية.

ثالثا: عند نهاية المرحلة الاولى تقوم الجهة المختصة بالمناقصة برفض العروض التي لا تستوفي المتطلبات الاساسية او الحد الادنى للاداء او الشرط الخاص باكمال تنفيذ العقد في وقت معين والتي لا يمكن اجراء تغييرات فيها لاستيفاء ذلك، او تكون فيها نواحي ضعف تجعلها غير متجاوبة مع شروط المناقصة بصورة جوهرية.

رابعا: يتم تطبيق اجراءات المناقصة الواردة في هذا القانون على اجراءات المناقصة على مرحلتين، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع ما ورد في هذا المادة.

المناقصة المحدودة

يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في العقد التي تتطلب بحسب طبيعتها قصر الاشتراك فيها على موردين او مقاولين او فنيين او خبراء متخصصين في النواحي الفنية والمالية بذواتهم سواء في الداخل او الخارج، على ان تتوافر في شأنهم شروط الكفاية الفنية والمالية وحسن السمعة، وتدرج اسماؤهم في قائمة تعدها الجهة صاحبة الشأن من بين الموردين المسجلين او المقاولين المعتمدين بالجهاز لهذا الخصوص بعد تأهيلهم اذا استلزم الامر والاعلان عن ذلك في الجريدة الرسمية.

التعاقدات المباشرة

اولا: يجوز للجهة صاحبة الشان ان تتولى القيام باجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة او الامر المباشر بشرط الحصول على اذن بذلك من الجهاز بناء على طلب كتابي مسبب ويصدر قرار المجلس في هذا الطلب باغلبية ثلثي اعضائه الحاضرين في الحالات الاتية:

1 - الاصناف التي لا تصنع او تستورد او لا توجد إلا لدى جهات او اشخاص بذواتهم، او عندما يكون هناك متعهد وحيد لديه القدرة الفنية والامكانيات لتوفير المشتريات المطلوبة او لديه حق لانتاج البضائع او تنفيذ الاعمال او اداء الخدمات المطلوبة ولا يوجد بديل مناسب له.

تعاقد الجهة بدون إذن الجهاز

اولا: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها احكام هذا القانون ان تتعاقد لاي غرض من الاغراض المنصوص عليها في هذا القانون بدون اذن من الجهاز وبالطريقة المناسبة ووفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية حسب احتياجات الجهة صاحبة الشان اذا لم تزد قيمة التعاقد على (75.000) خمسة وسبعون الف دينار.

ثانيا: في حالات الضرورة القصوى يجوز للجهة صاحبة الشان ان تتعاقد عن غير طريق الجهاز، وذلك للاعمال الطارئة حتى لو جاوزت القيمة المشار اليها، على ان يتم التعاقد بموجب موافقة الوزير المسؤول عن الجهة صاحبة الشان، ثم تقوم الجهة في اقرب وقت ممكن بإخطار الجهاز بما باشرته من اجراءات مرفقا بها المستندات والمسوغات التي دعت الى ذلك في الحالتين التاليتين:

1 - في حالات الاستعجال القصوى بشرط ان يكون ذلك ناشئا عن ظروف لم يكن بإمكان الجهة المختصة بالشراء توقعها، وألا يكون ناتجا عن التباطؤ من جانبها سابقا او ليس خارجا عن سيطرتها.

2 - في حالة حدوث كارثة نتجت عنها حاجة عاجلة لبضائع او اعمال او خدمات تجعل من غير العملي استخدام احدى طرق الشراء الاخرى وذلك بسبب الوقت الذي يوفره استخدام تلك الطرق.

أساليب أخرى للشراء

(مادة 20) مناقصات الشراء الجماعي

تقوم إدارة نظم الشراء، بناء على التعليمات التي تصدرها وزارة المالية للجهات العامة، بالعمل على توفير احتياجات هذه الجهات من السلع والاعمال والخدمات الشائعة الاستخدام لديها وذلك على اساس المعلومات التي تقوم وزارة المالية بجمعها عن هذه السلع والخدمات والاعمال بغية طرحها في مناقصات جماعية لصالح الجهات العامة المستفيدة من هذه السلع والخدمات والاعمال. ويجب اتباع الاجراءات المحددة في هذا القانون واللائحة في طرح هذه المناقصات وترسيتها.

استخدام دليل الشراء الجماعي

تقوم وزارة المالية بجمع المعلومات عن السلع والخدمات والاعمال العامة النمطية والشائعة الاستعمال لدى الجهات العامة، وبتوحيد مواصفات هذه السلع والخدمات والاعمال.

الممارسة الإلكترونية

يجوز استخدام الممارسة الالكترونية لشراء البضائع الجاهزة المتوفرة بسهولة في السوق او الاعمال الصغيرة النمطية او الخدمات الصغيرة غير الاستشارية.

اتفاقيات الشراء الإطارية

يجوز للجهة المختصة بالشراء ان تعقد اتفاقيات شراء اطارية في أي من الحالتين التاليتين:

ا - عندما تكون هنالك حاجة للتعاقد على نحو متكرر للحصول على بضائع او خدمات او لتنفيذ اعمال صغيرة.

ب - حينما تتوقع الجهة المختصة بالشراء بسبب طبيعة أي بضائع او خدمات او اعمال مطلوبة ان الحاجة ستنشأ لشرائها مستقبلا بصورة عاجلة.

تأهيل المناقصين

تقوم الامانة العامة للجهاز بتسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين والفنيين المصنفين لدى الجهاز في قوائم تعدها لذلك، ويشترط فيمن يسجل في هذه القوائم ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

لجنة التصنيف واختصاصاتها

يوكل الجهاز المركزي للمناقصات تصنيف متعهدي المقاولات العامة الى لجنة تؤلف من:

1 - عضو من لجنة المناقصات العامة ينتخبه اعضاء الجهاز ويكون رئيساً للجنة التصنيف.

2 - ممثل لوزارة الكهرباء والماء.

3 - ممثل لوزارة الاشغال العامة.

4 - ممثل للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

5 - ممثل لمؤسسة البترول الكويتية.

6 - ممثل لوزارة المالية.

7 - ممثل لوزارة المواصلات.

وللجنة التصنيف ان تستعين في أعمالها بمن ترى من الفنيين والخبراء في مختلف أجهزة الدولة، ويعاد تشكيل لجنة التصنيف كل ثلاث سنوات، ويعين الجهاز امين سر لهذه اللجنة.

وتقوم لجنة التصنيف بتسجيل المقاول في الفئة التي تتفق ومركزها المالي والفني وسابق ما قام به من اعمال وعليه ان تصدر قرارها خلال شهر من تقديم طلب التصنيف، ويعتبر مرفوضا كل طلب لم يصدر فيه قرار من لجنة التصنيف خلال هذه المدة، وتخطر لجنة التصنيف الطالب بقرارها خلال اسبوع من صدوره وله ان يتظلم اليه من قرار التصنيف القاضي برفض تسجيله او بتصنيف في فئة اقل من التي يطلبها خلال اسبوعين من تاريخ اخطاره، ويكون قرار اللجنة في هذا الشأن نهائيا.

 (مادة 29)

لا يجوز لشخص واحد او لمجموعة من الاشخاص مجتمعين ان يسجل عند التصنيف باكثر من اسم واحد، او ان يتقدم في مناقصة باكثر من عطاء واحد وهذا ما عدا العطاءات البديلة حيث تسمح شروط المناقصة بتقديمها.

 طرح المناقصة

على الجهات الحكومية اعداد ونشر خططها السنوية الملزمة لعقود التوريد والمقاولات والخدمات، وتلتزم باعداد جدول عن المناقصات والتأهيلات التي ستطرح من قبلها خلال مدة ادناها (90) يوماً قبل طرحها مع وجود نبذة عن المناقصة او التأهيل، وبناء عليه يحظر التعاقد بقصد استنفاد الاعتمادات المالية كما يحظر التعاقد في الشهر الاخير من السنة المالية الا في الحالات الاستثنائية التي تقتضيها ضرورة العمل وبموافقة الوزير المشرف على الجهة الحكومية المختصة.

وثائق المناقصة وبيانات العطاء

1 - يجب قبل طرح توريد الاصناف او مقاولات الاعمال في المناقصة العامة، ان تقوم الجهة صاحبة الشأن باعداد وثائق المناقصة بعد اعداد التصاميم النهائية واعمال التصميم من الاعمال الانشائية، وتقوم بوضع مواصفات تفصيلية عن كل صنف او اداء كل عمل ونطاق عملية الشراء والوقت المحدد لتنفيذ العقد ومكانة ومعايير تقييم العطاءات، كما تضع التعليمات اللازمة الى المقاولين والرسومات، وجداول الكميات الدقيقة التي تبين افراد البنود وجداول الاسعار، وتراعى في ذلك المواصفات القياسية العالمية ومواصفات التوريدات الحكومية.

2 - تحدد اللائحة حالات اقتضاء رسوم عن توفير وثائق المناقصة للراغبين في الاشتراك فيها التي يجب ان تعكس فقط تكلفة نسخ وتوزيع مستندات المناقصة.

3 - في حالة طرح المناقصات بنمط العرضين الفني والمالي يجب ان تشمل المستندات المتطلبات الفنية الكاملة والواضحة لهذا النمط، كما يجب ان تتضمن اسس ومعايير التقييم التي سيتم بموجبها المفاضلة بين العروض المالية والاجراءات الواجب اتبعاها في تنفيذ العقد والجزاءات التي يمكن توقيعها في حالة الاخلال بأحكام العقد، او التأخر في تنفيذه.

4 - في الحالات التي يتم فيها الطرح على اساس عينات يجب النص على وزنها او مقاسها او حجمها، وفي الاصناف التي يلزم توريدها داخل عبوات يجب بيان نوع هذه العبوات وسعتها ومواصفاتها.

ويكون الطرح على اساس العينات النموذجية الخاصة بالجهة صاحبة الشأن في الحالات التي يتعذر فيها توصيف موضوع التعاقد توصيفاً دقيقا ويجوز في هذه الحالة بيع نموذج منها لمقدمي العطاءات ويجب بالنسبة الى مقاولات الاعمال اعداد الرسومات الفنية اللازمة.

5 - هذا كله الى جانب صيغة المناقصة وشروط العقد شاملة التأمنيات والتوكيلات في التعاقد وغيرها من الشروط العامة.

6 - يتعين ابلاغ جميع المناقصات المشتركين في اجراءات الشراء بأي تعديلات او اي ايضاحات لوثائق والتأهيل المسبق او وثائق المناقصة بدون تأخير لكي تتاح الفرصة للمناقصين لاخذ التعديلات او الايضاحات في الحسبان عند اعداد طلبات التأهيل المسبق او العطاءات واذا اقتضت اتاحة الفرصة للمناقصين ذلك، فانه يتعين على الجهة صاحبة الشأن تأجيل الموعد النهائي لتقديم طلبات التأهيل المسبق او العطاءات. ويجب الاعلان عن اي تعديل في وثائق المناقصة أو تأجيل للموعد النهائي لتقديم العطاءات فورا في جميع وسائل النشر والاعلان المعتمدة في الجهاز.

7 - تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط طرح المناقصات العامة والمحدودة والممارسات وتقديم العطاءات وقواعد نشر كل ذلك باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

أسس التقييم ومعايير المقارنة

يعتمد المجلس - بناء على عرض الجهة صاحبة الشأن - النظام الخاص بتحديد المعايير التي يتم على اساسها اجراء المقارنة بين العطاءات، على ان تكون هذه المعايير موضوعية وقابلة للتقدير الكمي عندما يكون ذلك ممكناً، وتكون الكلفة هي المعيار الاساسي في حال المقارنة بين العروض.

أفضلية المنتج الوطني

مع مراعاة الاتفاقية الدولية والاقليمية المبرمة مع دولة الكويت، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، تعطى الاولوية في مشتريات الجهات العامة للمنتج الوطني.

وعلى المجلس او الجهة صاحبة الشأن في مناقصات التوريد او ما في حكمها الترسية على عرض المنتج الوطني متى كان مطابقا للمواصفات والشروط وكانت الاسعار المقدمة بها لا تزيد على اقل الاسعار التي قدمت عن منتجات مماثلة مستوردة بنسة تبينها اللائحة التنفيذية وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشأن.

ويشترط في المنتجات المشار اليها في الفقرة السابقة مطابقتها لمواصفات هيئة المواصفات العالمية.

ولا يجوز بعد ارساء المناقصة ان يستبدل بالمنتج الوطني الذي تمت على اساسه الترسية منتج مستورد.

الاختصاص القضائي

تحدد الجمعية العامة للمحكمة الكلية غرفة او اكثر من غرف الدائرة الادارية تختص بنظر القضايا المتعلقة بالمناقصات العامة (وما في حكمها) من عمليات الشراء العامة، وما يرتبط بها ويتفرع عنها من منازعات ادارية.

استثناء من القواعد المتعلقة بإعلان الاوراق القضائية المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يجوز اعلان الاوراق القضائية المتعلقة بالمنازعات المدنية والتجارية والادارية المنصوص عليها في هذا القانون بطريق الفاكس او البريد الالكتروني.

منع تضارب المصالح

تضمن اللائحة التنفيذية نظاما وضوابط لمنع تضارب المصالح يلتزم بها جميع المشاركين في اتخاذ القرارات بشأن اختصاصات الجهاز او ما يدخل في اختصاصات الجهات صاحبة الشأن مباشرة ويتولى نشرها على موقعة الالكتروني وبوسائل النشر الاخرى المتاحة وتتضمن هذه اللائحة على وجه الخصوص.

مساءلة موظفي الجهات العامة

مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المحاسبة في هذا الشأن على الجهات العامة الخاضعة لاحكام هذا القانون ان تحيل الى التحقيق فوراً ما يتكشف لها من اهمال او تقصير في اعداد وثائق المناقصة او الممارسة وما يترتب عليه من اصدار اوامر تغييرية غير مبررة، وكذلك حالات التقاعس في اجراءات الترسية وابرام العقد مع صاحب العطاء الفائز، او ارتكاب كل ما من شأنه مخالفة احكام هذا القانون وتكون الاحالة الى التحقيق بقرار من الجهة صاحبة الشأن وعليها ان تصدر قراراً في الموضوع سواء بحفظه او بمجازاة المسؤول تأديبياً خلال ثلاثين يوما على الاكثر من تاريخ علمها بالمخالفة وابلاغ الجهاز بالقرارات الصادرة في هذا الشأن خلال اسبوعين من تاريخ صدورها. ويجوز ان يكون التحقيق بناء على طلب الجهاز.

الشفافية وإضافة المعلومات

شدد القانون على ضرورة الشفافية من خلال الآتي

1 - بالاضافة لنشر هذا القانون واللائحة في الجريدة الرسمية وفقا للاحكام السارية، فانه يجب نشر هذا القانون واللائحة ايضا في موقع البوابة الرسمية الخاصة بالمشتريات العامة على الشبكة الدولية للمعلومات كما يجب اتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على التعليمات، والتوجيهات، والتعاميم الارشادية المتعلقة بتطبيق هذا القانون واللائحة بنشرها فورا عقب صدورها على موقع البوابة الرسمية المشار اليها.

2 - يجب على الجهة المختصة بالمناقصة ان تعلن فورا وعلى النحو الذي تحدده اللائحة عن ترسية كل عقد شراء تقتضي اللائحة نشر ترسيته، وبحيث يشمل الاعلان اسم وعنوان المناقص الفائز وقيمة العقد واي معلومات اخرى بحسب ما تحدده اللائحة ويجب نشر الاعلان في موقع البوابة الرسمية الوحيدة على الشبكة الدولية للمعلومات.

3 - يجب على الجهة المختصة بالشراء بحسب اختصاصها بترسية اي مناقصة، ان تبلغ اي مناقص غير فائز، بناء على طلبه بأسباب عدم فوز عطائه او عدم نجاح طلب التأهيل المسبق او اي عرض مقدم منه كتابة خلال عشرة ايام عمل من تاريخ طلبه.

4 - يجب على كل من الجهاز والجهة صاحبة الشأن بحسب اختصاص كل منهما باية اجراءات شراء، اعداد ملخص موجز عنها وتضمن المعلومات المحددة في اللائحة.

الأوامر التغييرية وانتقال الموظفين

أكد القانون عدم جواز الجهة صاحبة الشأن اصدار اوامر تغييرية في مناقصة العقود الخاضعة لاحكام هذا القانون تجاوز المجموع غير الجبري لقيمتها سواء بالزيادة والنقص (5%) خمسة في المئة من مجموع قيمة العقد الا بموافقة مجلس الجهاز على الطلب خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ تقديمه، وتصدر الموافقة بناء على مذكرة مسببة من الجهة صاحبة الشأن مصحوبة برأي الجهة المشرفة على التنفيذ ان وجدت.

الموظفون الموجودون العاملون لدى لجنة المناقصات المركزية وقت نفاذ هذا القانون، يتم نقلهم الى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بدرجاتهم ومسمياتهم التخصصية والاشرافية. ويتم تسكينهم على ما يوازيها من درجات بعد انشاء الهيكل الوظيفي الجديد للجهاز، مع حفظ حقهم في مرتباتهم ومكافآتهم ومزايا وظائفهم السابقة كحد ادنى.

على الجهة العامة مراعاة الاحكام المقررة قانوناً بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الاجنبي واحكام المادة 63 من هذا القانون، يلتزم المقاول الاجنبي بشراء ما لا يقل عن 30% من الصناعات الوطنية واذا تعذر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على ان يثبت ذلك بايصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها، ويجوز زيادة او تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.