انتصرت المحكمة الدستورية مجدداً لتصويب القوانين والتشريعات غير الدستورية بعدما قررت أمس إبطال المادة الأولى من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والتي تمنع الطعن أمام محكمة جنح التمييز إلا بالأحكام الصادرة بالحبس، وسمحت للمواطنين، أياً كانت أحكامهم الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة، باللجوء إلى محكمة التمييز.

Ad

وفي حكم لافت آخر، قررت "الدستورية"، برئاسة المستشار يوسف المطاوعة وعضوية المستشارين محمد بن ناجي وخالد سالم وخالد الوقيان وإبراهيم السيف، إبطال المادة الثانية من قانون الأندية وجمعيات النفع العام، التي تمنع التظلم والطعن على قرارات مجلس الوزراء برفض التسجيل لطالبي الإشهار لجمعيات النفع العام.

ومن جهة أخرى، أرجأت "الدستورية" النظر في الطعون المباشرة، المقامة على عدم دستورية قوانين مكافحة الفساد، واستقدام العمالة المنزلية، إلى جلسة 9 ديسمبر المقبل، وعدم دستورية إحدى مواد قانون استقدام العمالة لمخالفتها الدستورية، لأنها تشترط للحصول على الترخيص وجود مؤهل الثانوية العامة.

إلى ذلك، قررت غرفة المشورة بـ"الدستورية" أمس عدم قبول الطعنين المقامين من النائب عبدالحميد دشتي ود. حاكم المطيري على المادة الرابعة من قانون أمن الدولة، لعدم توافر الشروط اللازمة للطعن، في حين قبلت أحد الطعون المباشرة المقامة على قانون الشركات لإلزامه بتقرير زكاة على الشركات، وحددت لنظره جلسة 16 ديسمبر المقبل والاستماع للمرافعة.