تحديث 3 احال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم تقرير لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية البرلمانية والتوصيات الواردة فيه على الحكومة بعد الموافقة عليه بالاجماع.واكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع التعاون مع مجلس الامة للمساهمة في سد اي نقص تشريعي بشان مايسمى "بقضية الايداعات المليونية".واضاف الوزير الصانع خلال مناقشة المجلس بجلسة مجلس الامة التكميلية للتقرير النهائي للجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية البرلمانية ان هناك تعديلات حكومية قدمت على قانوني الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاجراءات والمحاكمات الجزائية ارسلت الى ادارة الفتوى والتشريع وجاري العمل في هذا الشان.وبين ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يعالج الكثير من الامور التي تتعلق بقضية ما يسمى "الايداعات" مؤكدا استعداد وزارة العدل والحكومة ككل بالتعاون مع مجلس الامة للمساهمة في سد اي نقص تشريعي في هذا الشان.ورفع بعد ذلك رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم على ان تعقد بتاريخ 30 يونيو الجاري.كما ووافق المجلس الامة على المرسوم رقم 166 لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بخصوص الحضانة العائلية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية واحاله إلى الحكومة.ويتضمن القانون وفق ما انتهت اليه لجنة (الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل) البرلمانية 23 مادة نصت اولاها على ان الطفل المشمول بالحضانة هو "كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا".وعرف القانون الحضانة العائلية ب"احتضان طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون".ونصت المادة الثانية من القانون على ان تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة.وذكرت المادة الثالثة ان الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون تنتهي في حالات زواج البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية ويستثنى من حكم الفترة السابقة طلاق البنت طلاقا بائنا او وفاة الزوج وفي هذه الحالات تتولى الوزارة توفير الرعاية لها وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.أما المادة الخامسة من القانون فقد نصت على ان يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه قيمة الادخار وينظم صندوق الادخار الاجراءات والضوابط الخاصة بالايداع والسحب منه.كما نصت المادة ذاتها على ان "تحتفظ الوزارة بقيمة التبرعات والهبات والصدقات التي تعطى من قبل الافراد والمؤسسات الخيرية في حسابات خاصة يصرف منها لمن بلغ سن الرشد واستغل استغلالا تاما عن الحضانة العائلية او الادارة المختصة ولا يجوز للوزارة صرف اي مبالغ عن اي اعمال اخرى خارج نطاق المشمولين في هذا القانون".ونص القانون ايضا على تشكيل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) يرأسها الوكيل المساعد المختص وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات.وتضمنت المادة الثامنة من القانون شروط الأسرة الحاضنة بأن "تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كما يجوز للجنة ان تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة على ان تراعى احكام الرضاعة المحرمة وهي خمس رضعات مشبعات منفصلات خلال سن الرضاعة".وأشار القانون إلى أن تتولى الوزارة توفير الحاجات الاساسية للمحتضنين وتقديم الخدمات الطبية والأهلية المنتظمة والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.ولم تغفل المادة (13) الاطفال مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية حيث أجازت "احتضانهم بصفة مؤقتة الى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان يصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك".كما أوضح القانون أن "تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية او الاهلية بتوفير وحدات سكنية مناسبة لمن بلغ من الابناء 21 عاما للاقامة فيها مقابل ايجار شهري مناسب وذلك لحين حصوله على حق الرعاية السكنية" فضلا عن "ايجاد فرص عمل مناسبة للابناء وفقا لمؤهلات وخبرات كل منهم".أما المواد (18-19-20) من القانون فقد تضمنت العقوبات من حبس وغرامة على كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون و"معاقبة كل من يقوم بنشر التقارير السرية الخاصة بأبناء دار الحضانة العائلية وكل من يهمل واجباته والتزاماته اتجاه المشمولين بالرعاية".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 2وافق مجلس الامة بالاجماع في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون (حماية البيئة) في مداولتيه الأولى والثانية واحالته إلى الحكومة.وبينت المذكرة الايضاحية للقانون انه على الرغم من اهمية قانون رقم 42 لسنة 2014 بشان حماية البيئة الا انه جاء قاصرا في بعض المسائل حيث تم اضافة بعض المصطلحات الفنية الى نص المادة الاولى من الباب التمهيدي للقانون وهي (التلوث البحري وجون الكويت والمواد القلعية).وأوضحت ان الفصل الثالث من الباب التمهيدي للقانون تناول كيفية ادارة شؤون البيئة وذلك بإنشاء مجلس اعلى للبيئة يكون برئاسة رئيس مجلس الادارة او احد نوابه وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الاعلى.وجاء في المذكرة انه تمت اضافة بند رابع عشر للمادة الرابعة من القانون تقضي بمنح المجلس الاعلى اختصاصا هاما من خلال تفويض الوزراء المختصين او من يفوضونه بندب الموظفين اللازمين للقيام بتنفيذ احكام القانون و"منحهم صفة الضبطية القضائية".وذكرت ان المادة 56 من القانون تم تعديلها ب"إلغاء الحظر المطلق للتدخين والسماح به في الاماكن المخصصة وفقا للاشتراطات والظوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون".وتطرق الباب الرابع من القانون الى حماية البيئة المائية الساحلية من التلوث عن طريق وضع عقوبات على "من يرتكب او يحدث اي عمل يلوث البيئة البحرية بالمواد الضارة ويستثنى من ذلك السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمهما".ونظم الباب الخامس من القانون التنوع البيولوجي للكائنات الفطرية البرية والبحرية المهددة بالانقراض فيما تناول الباب السادس الادارة البيئية من خلال "التزام اصحاب العقار كافة بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام".وأشار الباب السابع من القانون الى العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون حيث تم اضافة مواد جديدة لتطبق عليها العقوبات.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 1افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم، والتي بدأها الأمين العام للمجلس بتلاوة أسماء الحاضرين والمعتذرين.والمعتذرين عن حضور جلسة اليوم هم: سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ووزير الصحة د. علي العبيدي والنواب مبارك الخرينج ونبيل الفضل وصالح عاشور وروضان الروضان وعبدالحميد دشتي ومنصور الظفيري.وانتقل بعدها المجلس إلى مناقشة قانون حماية البيئة حيث قال النائب يوسف الزلزلة بأنه رغم ميزانية هيئة الزراعة التي تبلغ ملايين الدنانير إلا أننا لم نرَ شيئاً فيما يخص تخضير البيئة.بينما قال النائب جمال العمر بأن الكويت بلد نفسي ومصدر دخلنا الوحيد هو أساساً ملوث.ووصف النائب محمد طنا حرائق الإطارات في "رحية" بالجهراء بالسياسية هدف مفتعلها الوصول إلى الكرسي الأخضر في المجلس، قائلاً بأن فساد بلدية الكويت ساهم في تدمير البيئة الكويتية، مضيفا خور حوبان والروضتين ملوثة باليورانيوم ونحذر من انتشار السرطان.من جانبه، قال وزير النفط علي العمير رداً على حديث النائب حمدان العازمي بأن رئيس الوزراء تعهد في استجوابه بمعالجة محاوره: الاستجوابات التي قدمت لرئيس الوزراء لم تناقش أصلاً، موضحاً بأن اهتمام الحكومة بالبيئة لم يأت بسبب استجواب قُدِّم فهذا غير صحيح على الاطلاق.وأضاف العمير بأنه تم منح رخصة مصنع تدوير النفايات بالجهراء وتم اتخاذ قراراً بإزالة جميع المصانع بمنطقة العشيرج، مبيناً بأنه بين الهيئة العامة للبيئة والقطاع النفطي بروتوكول تعاون يتم بموجبه تخفيض الانبعاثات ومعالجة البيئة.بدوره، لوّح النائب أحمد مطيع باستجواب وزير التجارة والصناعة إذا سمح بانشاء مصانع جديدة تحت شعار صديقة للبيئة بالمنطقة الجنوبية.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يعقد مجلس الأمة جلسته العادية ظهر اليوم يستكمل فيها الأعمال المدرجة على جدول اليوم.ومن المزمع أن يجري المجلس المداولة الثانية على مشروع القانون بشأن الحضانة العائلية.كما يتضمن جدول الأعمال عدداً من تقارير اللجان البرلمانية منها تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشان اقتراح بقانون يتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة.ويشتمل كذلك على تقرير لجنة شؤون الإسكان عن الاقتراحين بقانون في شأن مدينة صباح الأحمد المتطورة وبشأن توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية إضافة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (53) لسنة 2001 بشأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.وقد رفعت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية ستة تقارير إلى المجلس تتضمن الاقتراح بقانون في شأن (إنشاء قلادة قائد الإنسانية) ومشروع القانون بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات إلى جانب مشروع القانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بين حكومة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي.كما تضمنت تقارير اللجنة مشروعات القوانين بشأن الموافقة على اتفاقية النقل البحري التجاري بين الكويت وتركيا والموافقة على الترتيبات بشأن إنشاء قاعدة دعم وعمليات لوجستية بين الكويت ممثلة بوزارة الدفاع وكندا ممثلة بوزارة الدفاع الوطني والقوة الكندية والموافقة على انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية إنشاء الهيئة العربية للطيران المدني.وعلاوة على ذلك يتضمن جدول أعمال المجلس في بنده الثامن تقريراً عن زيارة لجنة حقوق الإنسان البرلمانية للمؤسسات الإصلاحية إضافة إلى تقرير لجنة الظواهر السلبية البرلمانية عن ظاهرة عنف العمالة المنزلية.
آخر الأخبار
تحديث| المجلس يحيل تقرير"الايداعات المليونية" للحكومة
25-06-2015