(المادة 1) تنشأ بكل محافظة محكمة تسمى «محكمة الأسرة» يكون لها مقر مستقل تتألف من دوائر تابعة للمحكمة الكلية، ودوائر أخرى تابعة لمحكمة الاستئناف تختص دون غيرها بطعون الاستئناف.
أحكام نهائيةم3 - وتكون الأحكام الصادرة من محكمة الأسرة انتهائية في مسائل الميراث والوصية والوقف والمهر إذا كان قيمة الدعوى لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.اختصاصات المحكمةم5 - تختص محكمة الأسرة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه بنظر الدعاوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بحسب الأحوال- في المواد الآتية:(أ) النفقات والأجور وما في حكمها.(ب) الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما.(ج) المهر والجهاز والهدايا وما في حكمها.(د) التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية.(هـ) استخراج جواز سفر المحضون وتجديده وتسليمه.(و) استخراج شهادة ميلاد المحضون وبطاقته المدنية وتسليمهما.(ز) تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.مركز توثيقم6 - ويخصص بإدارة كتاب المحكمة المشار إليها لدى رفع أول دعوى ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى وأوراق جميع دعاوى الأحوال الشخصية الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.ويلحق بكل محكمة أسرة مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.نيابة للاسرةم7 - تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية.تسوية منازعاتم8 - ينشأ بكل محافظة مركز يلحق بمحكمة الأسرة، يتولى تسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء.اللجوء إلى رفع الدعاوىم9 - في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجوز لصاحب الشأن قبل اللجوء إلى محكمة الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مراكز تسوية المنازعات الأسرية المختصة، إلا أنه بالنسبة لدعاوى الطلاق والتطليق التي يجوز فيها الصلح، لا يقبل رفعها ابتداء أمام محكمة الأسرة قبل البت في الطلب الذي يجب على المدعى تقديمه إلى مركز تسوية المنازعات الأسرية المختص.مواعيد التسويةم10 - يجب أن تنتهي التسوية- طبقاً للمادة السابقة- خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ويتعين عدم تجاوز هذه المدة إلا بإنفاق الطرفين وبحد أقصى لا تجاوز ستين يوماً، فإذا تم الصلح في هذا الأجل ولم يكن فيه ما يخالف أصول الشريعة أو النظام العام أو الآداب العامة يتولى رئيس مركز تسوية المنازعات الأسرية أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز، إثباته في محضر يوقعه أطراف النزاع شخصياً أو بوكيل مفوض بالصلح بمحضر الجلسة التي تم فيها ويرفع الأمر لرئيس الدائرة المختصة ليذيله بالصيغة التنفيذية وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه يحرر رئيس المركز أو من ينوب عنه في ذلك من العاملين بالمركز محضراً بما تم يُوقع من أطراف النزاع ثم يرسله إلى إدارة كتاب محكمة الأسرة المختصة في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أصحاب الشأن.أوامر على عرائضم11 - يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة- وهو من يندب لذلك من قضائها- بإصدار أمر على عريضة في المسائل التالية:أ-الأحقية في مؤخر الصداق.ب- النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة.ج- منازعات رؤية المحضون.د- الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره.هـ- الإذن باستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه.و- الإذن باستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها.ز- تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة.ح- تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني.ط- الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من (127) إلى (137) من القانون المدني.لا تمييز بالاحوالم13 - تكون الأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية من الدوائر الاستئنافية بمحكمة الأسرة غير قابلة للطعن فيها بطريق التمييز، واستثناء من ذلك يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في تلك الأحكام إذا كانت تتضمن مساساً بأحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بالنظام العام والمبينة بالمادة (338) من قانون الأحوال الشخصية.اختصاصات مدنيةم14 - تخصص الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة مدنية تعقد جلساتها في مقر محكمة الأسرة وذلك للنظر في ما يلي:أ- التظلمات من الأوامر الصادرة من قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة.ب- دعاوى قسمة المال الشائع المتعلقة بالسكن الخاص بالأسرة والمطالبة بمقابل الانتفاع وتكاليف بنائه أو ترميمه.ج- منازعات التنفيذ الموضوعية المتعلقة بالأحكام.أدارة تنفيذ خاصةم15 - تنشأ بمقر محكمة الأسرة في كل محافظة، إدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة طبقا لهذا القانون، تكون تابعة للإدارة العامة للتنفيذ.مركز لتسليم المحضونم16 - ينشأ في كل محافظة مركز أو أكثر يخصص لتسليم المحضون ورؤيته، وتقوم وزارة العدل بإعداد هذه المراكز، وتجهيزها بما يلزم لتحقيق الغاية من الرؤية.صندوق تأمين الاسرةم17 - ينشأ (صندوق تأمين الأسرة) يتبع وزارة العدل وتتكون موارده مما يلي:أ-مبلغ تخصصه الدولة سنوياً في ميزانية وزارة العدل.ب- التبرعات والهبات غير المشروطة.وتخصص هذه الموارد لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محكمة الأسرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقرباء، والتي يتعذر تنفيذها وفقاً للإجراءات المقررة لتنفيذ الأحكام، ويتم التنفيذ طبقاً للقواعد التي تحددها اللائحة التي تصدرها الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء والتي تنظيم إدارة الصندوق وكيفية الصرف منه والرجوع على المحكوم عليهم بما يتم صرفه مع الأعباء والتكاليف اللازمة.
محليات - قصر العدل
أهم ملامح قانون «الأسرة»
03-11-2015