القضاة الذين أصدروا أحكام البراءة، بحق من وجهت إليهم تهم الفساد، يعلمون أن القوانين التي سنها أباطرة الفساد في مصر في ظل تزاوج المال بالسلطة وعقود التخصيص والخصخصة التي باعت بها الدولة مشروعات القطاع العام، كلها مليئة بالثغرات التي ضمنت لهم صك البراءة.

Ad

 اختلال منظومة القيم

كتب فاروق جويدة في هوامش حرة بصحيفة الأهرام تحت هذا العنوان:

"هناك ضوابط أخلاقية وإنسانية تحكم بعض الأعمال والمهن، وكان لها صور واضحة المعالم من الاحترام والتقدير الاجتماعي، خاصة بعض المهن التي ارتبطت بحياة الناس... كان الطبيب هو (الحكيم) الذي يؤتمن على العمر والحياة، وليس هناك أغلى منهما، وكان الصحافي هو القلم الذي يكشف الفساد ويموت في سبيل الكلمة، وكان رجل الأعمال هو النموذج للعصامية وبناء الشخصية القويمة، وكان رجل الشرطة رمز الأمن، وكان القاضي رمز العدالة، وكانت هناك مراكز قيادية عليا لا يمكن أن تحوم حولها الشبهات، ولكن الضوابط الأخلاقية تراجعت لأسباب كثيرة لعل أخطرها اختلال منظومة الأحلام عند الناس، حيث غاب الدور والرسالة والمسؤولية وأصبح العائد المادي هو صاحب القرار... كانت سعادة الطبيب أن ينقذ مريضاً يموت، وكانت سعادة الصحفي أن يثير قضية مهمة، وكانت قدسية القاضي أن يخاف الله في حكمه، وكانت رسالة رجل الأمن أن يعيش من أجل الواجب، وكان صاحب القرار، صغيراً كان أو كبيراً، يدرك أن المنصب مسؤولية قبل أن يكون وجاهة اجتماعية، وأنه مسؤول عن مال الشعب وأن هذا المال أمانة امام الله والوطن.

كانت هذه هي المنظومة التي تحكم السلوكيات، وعندما حدث الخلل باع الطبيب كِلية المريض، وباع الصحفي أمانة القلم، وباع المسؤول الجميع من أجل صفقة.

ومن هنا كان من السهل أن نجد رجل الأعمال الذي يدبر مصيدة للبنك لكي "يهبر" أموال المودعين ويهرب دون مراعاة لأخلاق أو سمعة أو أمانة".

لندق أجراس الخطر

ويدعو الكاتب والشاعر الكبير إلى دق أجراس الخطر "لأن المشكلة الأساسية ليست في هذه الظواهر، ولكن الخطورة في انتشارها وتزايد حجمها والسلبية الشديدة في مواجهتها... لقد تصور الناس أحياناً أنها اصبحت سلوكيات طبيعية لا خطأ فيها ولا تجاوزات.

إننا أحياناً نعتاد القبح، ونتصور أنه أصبح بديلاً للجمال، وكما اعتاد أبناؤنا الفن الهابط والحوار الغث والكلمات النابية، وكما أصبحت الجريمة مثل فنجان القهوة يتناوله الإنسان كل صباح مع صفحة الحوادث، أصبح الحديث عن النصب والاحتيال والهروب بأموال البنوك والرشوة أشياء عادية، وعندما يصبح الخطأ سلوكاً عادياً وتعد الجريمة تصرفاً طبيعياً لابد أن ندق اجراس الخطر، لأن ذلك يعني أن الظواهر الفردية دخلت منطقة الظواهر العامة، لقد كان الفساد دائماً سلوكاً فردياً مرفوضاً ومداناً، وعندما يصبح صاحب لغة ومدارس واتجاهات وحصون تحميه، فإنه يهدد كل شيء".

عودة إلى «عامر غروب»

وبالرغم من كل ما تناولناه، في مقالنا الأحد قبل الماضي، عن القبح الذي اتسمت به عقود الإذعان التي أبرمتها شركات "عامر غروب" في مسلسلها المكسيكي الذي يبدأ بـ "بورد" والخطابات العشرة التي أوردناها في هذا المقال، فإن الأمر يبدو طبيعياً وعادياً في نظر اتحاد المستثمرين الذي وقف أمينه العام د. جمال بيومي يقول بغير استحياء إنه لا يوجد في مصر قوانين تحمي الاستثمار، علماً بأنه لا يوجد فساد ولم يصدر حكم واحد يدين مستثمراً واحداً بالفساد، وهو يشير بذلك إلى الأحكام الصادرة ببراءة كل من وجهت إليهم تهم الفساد، وكل من أنصفهم التحكيم الدولي وألزم الدولة المصرية بتعويضات كبيرة لهم بسبب فسخها العقود المبرمة معهم، وإلى حسين سالم الذي رفض القضاء في إسبانيا تسليمه إلى مصر بعد الحكم الصادر ببراءته.

والكل يعلم، والقضاة الذين أصدروا هذه الأحكام يعلمون، أن القوانين التي سنها أباطرة الفساد في ظل تزاوج المال بالسلطة وعقود التخصيص والخصخصة التي باعت بها الدولة مشروعات القطاع العام كانت كلها مليئة بالثغرات التي ضمنت لهم صك البراءة.

وقد طالبت في مقال لي نشر بصحيفة الأخبار المصرية في عددها الصادر 24 يوليو 2011 تحت عنوان "قانون الغدر ليس امتيازاً لثورة 1952 ولا قصراً على أعدائها وخصومها"، بتفعيل هذا القانون أمام محاكمنا العادية لمحاسبة كل من استغل نفوذه وشارك في إفساد الحياة السياسية وفي منظومة الفساد.

قانون الغدر لم يلغَ ولم يسقط

ودللت على ذلك في المقال سالف الذكر بما يلي:

1- ما تنص عليه المادة الثانية من القانون المدني من أنه "لا يلغى تشريع إلا بتشريع آخر ينص صراحة على إلغائه أو يتضمن حكماً يتعارض معه". وهو حكم عام يسري على جميع التشريعات التي تنظم حياة الناس في المجتمع، سواء كان القانون خاصاً أو عاماً.

2- أن القوانين تتمتع بخاصيتين، هما العمومية والتجريد، فهي عامة بمعنى أنها تتوجه بخطابها إلى كل الوقائع القانونية والمراكز القانونية التي تتوافر فيها شروط انطلاق القاعدة القانونية التي وردت في القانون، ما كان منها قائماً وقت صدوره، وما يمكن أن ينشأ من وقائع ومراكز بعد ذلك، والخاصة الثانية للقانون أن قواعده مجردة بمعنى أنها لا تصدر لشخص بعينه أو لواقعة بعينها، لذلك قيل إن القانون ينفصل عن إرادة المشرّع بمجرد إقراره وصدوره.

3- أن من قواعد أصول الفقه أن الأحكام تدور، وجوداً وعدماً، مع علتها لا مع حكمتها، ويندرج في هذه القاعدة أن ما كان تحت نظر المشرع من وقائع أراد المشرع أن يضع تنظيماً له بقانون الغدر الذي أقره وأصدره في 22 ديسمبر 1952، لا يفيد القانون في التطبيق على وقائع أخرى تتوافر فيها شرائط تطبيق القانون تكون قد استجدت بعد صدوره مهما طال الزمن.

وأن قانون الغدر لا يرتبط، وجوداً وعدماً، ببقاء المحكمة الاستثنائية التي أنشأها أو انتهاء ولايتها، حيث تعود الولاية فيه إلى القاضي الطبيعي، أي إلى المحاكم العادية التي تتولى الآن الفصل في قضايا الفساد. ورفضت ما طالب به البعض من إصدار قانون غدر جديد، لأن القوانين الجنائية لا ترتد إلى الماضي، يقول المولى عز وجل "وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا"، ومن وحي هذه الآية الكريمة استقرت المبادئ الدستورية على عدم الارتداد بالقوانين الجنائية إلى الماضي. وناشدت النائب العام عندئذ المستشار عبدالمجيد محمود أن يصدر تعليماته إلى أعضاء النيابة العامة بأن يضموا إلى قائمة الاتهامات التي يحال بها المتهمون إلى المحاكم في قضايا الفساد اتهامهم كذلك بارتكاب جرائم الغدر التي نص عليها قانون 22 ديسمبر 1952، خشية أن تصدر أحكام ببراءة بعض المتهمين بجرائم أخرى لم تتوفر الأدلة الكافية لإدانتهم بارتكابها، بالرغم من أن إفسادهم للحياة السياسية كان ثابتاً أمام المحكمة بيقين، بل ناشدته أيضاً أن يضم إلى هؤلاء المتهمين كل من يثبت في حقه ارتكاب إحدى جرائم الغدر المنصوص عليها في هذا القانون، حتى ولو لم يثبت للنيابة ارتكابهم جرائم أخرى.