شددت محكمة الجنايات في حكم بارز على عدم جواز ابعاد غير محددي الجنسية من البلاد لانهم لايحملون وثائق سفر، وعدم انطباق مسمى الاجنبي عليهم، في حين ايدت محكمة التمييز الجزائية امس حكم حبس ستة من البدون وإبعادهم عن البلاد .

Ad

في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة التمييز الجزائية أمس حكماً بتأييد حبس ستة من فئة غير محددي الجنسية «(البدون) بالسجن عاما مع الشغل والنفاذ، مع إبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ عقوبة الحبس الصادرة بحقهم من محكمة التمييز، وذلك بعد إدانتهم بتهم التجمهر بقصد ارتكاب جريمة في منطقة تيماء بمحافظة الجهراء، وهو الحكم الذي يفتح باباً واسعا من التساؤلات القانونية حول إمكان تنفيذ جزء الإبعاد القضائي على المحكومين من البدون، بعد قضاء فترة الحبس سنة.

إلا أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد الدعيج أصدرت الأسبوع الماضي حكماً قضائياً من دائرة الجنايات بعدم إمكان إبعاد البدون من البلاد، وذلك لعدم وجود وثائق سفر لديهم تسمح بإبعادهم من البلاد.

وقالت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها البارز التي حصلت عليها الجريدة بعد إدانتها لأحد المتهمين من فئة البدون في جريمة حيازة مواد مخدرة إنه لا يمكنها القضاء بإبعاد المتهم لكونه من فئة البدون، وذلك لأنه ليس لديه وثيقة سفر.

عقوبة تكميلية

وأضافت المحكمة في حكمها أنها تشير إلى أنه «لما كانت المادة 79/2 من قانون الجزاء قد أوجبت شمول حكم الإدانة عقوبة تكميلية على الأجنبي متى ما حكم عليه بعقوبة جناية، وهي إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، وكان يقصد بالأجنبي هو من لا يتمتع بجنسية الدولة الموجود في أراضيها، بيد أنه يحمل وثيقة سفر أو جنسية دولة أخرى».

وأضافت «الجنايات»: «ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهمين من فئة غير محددي الجنسية، لذا فلن يكون هناك مسوغ للقضاء بإبعادهم عن البلاد مادام لم يثبت حمل أي منهما وثيقة سفر أو جنسية دولة أجنبية يمكن أن تقبلهما في أراضيها».

إبعاد قضائي

وعلى صعيد آخر كشفت مصادر قضائية لـ«الجريدة» عن عدم إمكان قيام الاجهزة الكويتية بإبعاد المتهمين من فئة البدون، وأن النيابة العامة تقوم بوضع أسمائهم في كشوف العفو الاميري، ويصدر قرار بالعفو عنهم في عقوبة الإبعاد القضائي الصادرة بحقهم من المحاكم، وذلك لأن قرار الإبعاد يتم تنفيذه من قبل النيابة العامة بعد ثبوت وجود وثيقة سفر للمحكوم بالإبعاد، ولايمكن إبعاد أي بدون طالما لاتوجد له أي وثيقة سفر.

وأكدت المصادر أن النيابة العامة تقوم عند بداية تنفيذها قرارات الإبعاد القضائي بمخاطبة اللجنة العليا المركزية بخصوص أوضاع غير محددي الجنسية، لبيان ما إذا كان لدى المطلوب إبعادهم أي جنسيات أو وثائق، فإن تم الكشف عنها يتم إبعادهم على دولهم، بينما إذا لم يتم الكشف بالمستندات وكان رد لجنة البدون أن المعلومات لديها هي أنه عراقي أو سوري، فإن النيابة العامة تتعامل معهم على اعتبار عدم وجود وثائق وتقوم بالإفراج عن المحكومين البدون بعد إدراجهم بالعفو الأميري.

وعن إمكانية إصدار وثائق سفر للبدون من أي من الدول، أكدت المصادر أن الحصول على الجنسية أو الجواز من أي دولة هو حق سيادي للدولة، فإن أصدرت جوازا لأي من رعاياها، والذين قد يكون منهم أحد من فئة غير محددي الجنسية البدون فإن ذلك يكون بالرضاء، ولايمكن أن يكون ذلك جبرا بإصدار وثائق سفر للبدون، لأن ذلك يتعارض مع القوانين والمواثيق الدولية والتي لا يمكن اللجوء إليها.

الإبعاد مخالف للدستور

 وعن إمكانية إبعاد البدون من الناحية الدستورية عن البلاد أكد الخبير الدستوري وأستاذ القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. محمد الفيلي أن هناك استحالة في تنفيذ حكم الإبعاد على المحكومين من فئة البدون وذلك لعدم وجود وطن لهم يتم إبعادهم إليه، موضحاً أن الإبعاد الجبري أو القسري مخالف للدستور ولايجوز إعماله، وإنما يجب أن يكون الابعاد الى وطن الشخص أو الى البلد الذي يريد هو، وبعد موافقة الدولة التي تريد استقباله، ومن بعدها يتم الابعاد اليها.

وأوضح الفيلي أن قواعد القانون الدولي الإنساني تؤكد على عدم جواز الإبعاد لأي من عديمي الجنسية وهو ما قد ينطبق على غير محددي الجنسية البدون، لافتا إلى أنه يتعين الابقاء على البدون وعدم ابعادهم طالما ثبت عدم وجود موطن لهم أو أنهم طلبوا إبعادهم إلى وطن يرون هم انه يلائمهم بناء على موافقتهم وموافقة ذلك البلد، ولايجوز إجبارهم بالحصول على إبعادهم الى أي دولة أو حتى الحصول على وثائقها.

اتفاقيات دولية

بدوره، أكد أمين سر جمعية المحامين الكويتية مهند الساير أن إجبار أي من الافراد من فئة غير محددي الجنسية عن البلاد هو أمر يتناقض مع الدستور والمبادئ العامة للقانون وللاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت، لافتا إلى أن الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الجزائية محل احترام فيما قضت به من عقوبة ولكن المحاكم تصدرها باعتبارها عقوبات تكميلية.

وقال الساير أن المقيدين من فئة غير محددي الجنسية لايمكن اعتبارهم أجانب حتى يتم إبعادهم عن البلاد، وذلك لأنهم لا يحملون جنسية لوطن حتى يتم إبعادهم إليه، موضحا أن الابعاد الاجباري إلى أي وطن تحدده الاجهزة الأمنية أمر يتعارض مع الاتفاقيات الدولية أو حتى الدستور الكويتي، وذلك لأن الإبعاد يكون للوطن الذي ينتمي إليه المبعد ولايمكن أن يكون إلى وطن آخر لاتربط المبعد أي رابطة به أو أنه كان عنوة عن إرادته.

لا وثائق سفر للبدون

من جانبه، أكد أستاذ القانون الجزائي في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. فايز الظفيري عدم جواز إبعاد أي شخص من فئة البدون، وذلك لان البدون لا يحملون أي جنسية يبعدون إليها.

وقال الطفيري ان الاتفاقيات التي انضمت لها الكويت لا تسمح بالابعاد القسري عن البلاد، وذلك لأن الوطن الذي يقيمون به عليه مسؤولية معنوية ولا يجوز لها التحلل عنها.

وبين أن الاحكام القضائية وإن صدرت بالابعاد القضائي الا ان هناك استحالة في تنفيذها عمليا لعدم وجود وثائق سفر للبدون لدول ينتمون اليها، ومن ثم فلا يمكن اصدار جوازات رغما عنهم لدول وإبعادهم اليها.