أكدت محكمة التمييز، في حكم بارز لها، عدم إمكان الشركاء مطالبة الممثل القانوني للشركة بأي مطالبات أو أرباح إذا كانت الشركة وهمية، وأن الشركاء المسجلين فيها هم شركاء صوريون وليسوا حقيقيين.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الطاعن، وهو صاحب الشركة، تمسك أمام محكمة الموضوع بأن الشركة موضوع الدعوى لم تباشر نشاطا فعليا، ولم توزع أرباحا، مما تعد معه شركة وهمية، وأن المال الموهوب أعيد لحساب الشريك رافع الدعوى من حساب الشركة، بعد اتخاذ إجراءات شهريا، وأنه مجرد شريك صوري في الشركة ولم يتسلم المال الموهوب، ولم يدخل في ذمته الشخصية، واستدل على ذلك بالشهادتين الصادرتين عن البنك اللتين تفيدان بأن تحويل رأسمال الشركة من حساب الشركة لحساب المطلوب ضده الأول «الشريك» رافع الدعوى.

Ad

وقالت المحكمة في حكمها: وكان حكم محكمة الاستئناف قد أعرض عن بحث هذا الدفاع، ودلالة هاتين الشهادتين والمنوه عنها، رغم أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح تغير وجه الرأي في الدعوى، مما يعيبه ويستوجب تمييزه، من دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.

وقالت المحكمة في حكمها إن الثابت بتقرير الخبير المودع في الطعن، والذي يدور النزاع فيه بين الطرفين عن موضوع النزاع عن شركة تجارية، ان تلك الشركة لم تباشر نشاطا أو تسلم أي أرباح ولا توجد أي ميزانيات أو سجلات للشركة، وأن المتسأنف ضده لم يتسلم حصته في رأس المال، كما أن المستأنف أعاد حصة المستأنف ضده الى حسابه (المستأنف) مرة أخرى، وهو ما تأكد بموجب الشهادتين الصادرتين عن البنك، كما لم تلحق بالمستأنف أي أضرار يستحق عنها التعويض، ومن ثم فإن المحكمة تخلص الى أن الدعوى أقيمت على غير سند من الواقع والقانون، وإذ التزم الحكم المستأنف هذا النظر، وقضى برفض الدعوى، فإنه يتعين رفض الاستئناف هذا النظر وقضى برفض الدعوى، فإنه يتعين رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.