أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الثالثة) اليوم الأربعاء وأن يستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 22 يناير الجاري.وقالت إدارة الاعلام الامني بالوزارة في بيان صحافي إن الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له وبناء على القرار الوزاري رقم (112 لسنة 2016) بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة في الدائرة الانتخابية (الثالثة) المنشور في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ملحق العدد رقم (1270) الصادر امس الثلاثاء.
وأضاف البيان أن من شروط الترشح لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية وفقا للقانون وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.وبين أنه من الشروط كذلك أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.وعن كيفية الحصول على طلب الترشح وتقديمه أفاد البيان بأن يتقدم طالب الترشح الى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية من الساعة السابعة والنصف صباحا حتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا لاستلام طلب الترشح الذي اعد لهذا الغرض مصطحبا معه شهادة الجنسية الاصلية وصورتين شخصيتين.وذكر انه على طالب الترشح ان يتولى بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشح وتوقيعه وأن يقوم بدفع مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة وقدره خمسون دينارا مقابل حصوله على إيصال بالسداد.وعن كيفية التنازل عن الترشح قال البيان إنه يحق للمرشح التنازل عن الترشح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذي قدم فيه طلب الترشح وذلك قبل موعد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل.وأشار إلى أن من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة عليه مراعاة أحكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.وبين أن أصحاب الوظائف العامة لا يجوز لهم ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشح وحتى انتهاء عملية الانتخاب، مشيرا الى أن الوزراء ورجال القضاء والنيابة العامة لا يجوز لهم ترشيح انفسهم إلا اذا استقالوا مسبقا من وظائفهم.واضاف أنه لا يجوز على رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى ترشيح انفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالها.ونوه إلى انه من كان يريد ترشيح نفسه من أعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فعليه مراعاة نص المادة (13/3) من القانون رقم (53 لسنة 2001) في شأن الإدارة العامة للتحقيقات، مشيرا إلى أن من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة فعليه أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشح.
برلمانيات
«الداخلية»: فتح باب الترشح للانتخابات التكميلية بالدائرة الثالثة
13-01-2016