قضت المحكمة المدنية، برئاسة المستشار سالم الرشيدي، برفض دعوى تعويض بـ 50 ألف دينار من مستثمر كندي ضد رجل أعمال كويتي وشركة متخصصة بالمخازن عن الأضرار التي لحقت به من حريق إطارات وأخشاب شهير وقع في منطقة أمغرة.وتتلخص الدعوى المرفوعة من المدعي، أنه ارتبط بعقد مع المدعى عليه الأول، وهو رجل أعمال كويتي، بعقد لتأجير قسيمة لتخزين الأخشاب بمنطقة أمغرة، وفوجئ المدعي بحدوث حريق عام 2012 بمنطقة أمغرة، تسبب له في ضرر كبير، مدعياً أن الشركة لم تقم بتوفير خراطيم المياه في القسيمة المستأجرة، ما ساهم بوصول الحريق إليها، مستندا إلى تقرير الإدارة العامة للإطفاء.
وأحالت المحكمة الدعوى إلى إدارة الخبراء، التي خلص تقريرها إلى أن الخسائر التي تكبَّدها المدعي، من جراء الحريق، بلغت 50 ألف دينار. وطالب المدعي، رجل الأعمال وشركة المخازن، بتعويضه، متضامنين، بمبلغ 50 ألف دينار. وحضر المحامي مسفر العجمي عن المدعى عليه الأول، وترافع شفاهة، مؤكدا عدم مسؤولية موكله عن الأضرار التي لحقت بالمدعي، وانتفاء ركن الخطأ من جانب المدعى عليه الأول، ولم يثبت بالأوراق ثمة خطأ منسوب صدوره للمدعى عليه الأول يمكن معه تبعاً لذلك تحمله ثمة مسؤولية، سواء بالقصور أو الإهمال، باعتبار أن الخطأ وإثباته هو الركن الركين في دعوى المسؤولية.وأوضح العجمي أنه بانتفاء ركن الخطأ وإثباته تنتفي تبعاً لذلك دعوى المسؤولية بالنسبة للمدعى عليه الأول، الذي يرتبط بالمدعي فقط، بعقد إيجار القسيمة التي أتلفت محتوياتها من الحريق، الذي جاء أهم ما فيه، أن يكون الطرف الأول مسؤولا مسؤولية كاملة عن أي حوادث أو أضرار تقع داخل القسيمة خلال مدة الاستثمار، ولا يلتزم الطرف الثاني بأي تعويض عن تلك الإضرار، والمسؤول عنها هي الشركة، وليس المدعى عليه الأول.وقدم المحامي مسفر العجمي في ختام مرافعته حافظة مستندات، طلب في ختامها بانتفاء الخطأ في جانب المدعى عليه الأول، وتبعاً لذلك انتفاء أركان المسؤولية المؤسس عليها دعوى التعويض.واستجابت المحكمة للمحامي العجمي، وقضت برفض الدعوى، مؤكدة في حيثيات حكمها، أن تقرير إدارة الإطفاء أفاد بأن الحريق نشب بفعل فاعل، سكب مواد كيميائية ساهمت في حريق الإطارات، مؤكدة أن تقرير إدارة الخبراء مهما كانت نتيجته، فلن يحقق القصد من الدعوى، ما يتعيَّن رفضها.
محليات
«المدنية»: لا تعويضات عن حرائق الإطارات بأمغرة
18-01-2016