قضت محكمة التمييز برئاسة المستشار خالد المزيني بإبطال حكم محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف لبطلان صحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة، لعدم إتمام الإعلان.

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها إنه يجوز للطاعن الطعن ولأول مرة أمام محكمة التمييز ببطلان الإعلان، لكونه أحد الأسباب التي تعيب الحكم وتبطله. وفيما يلي نص حيثيات الحكم:

Ad

قالت محكمة التمييز في حيثيات حكمها وحيث إن الطعن أقيم على 3 أسباب ينعي الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه بالبطلان، وفي بيان ذلك يقول إن المطعون ضده أعلنه بصحيفة افتتاح الدعوى والاستئناف على ميناء الشويخ المنطقة التجارية الحرة، باعتباره محل عمله، وذلك على خلاف الحقيقة، وإن مندوب الإعلان أعلنه بصحيفة افتتاح الدعوى على هذا العنوان، وأثبت أن الحارس افاد بأن المقهى مغلق فترة طويلة، فوضع ملصقا على الباب، كما تم إعلانه بحكم محكمة أول درجة على العنوان ذاته، وأثبت مندوب الإعلان انه تبين له أن الطاعن ترك المكان، كما أعلنه المطعون ضده بالاستئناف بذات الطريقة التي لم يتصل علمه بها.

إخفاء العنوان

وكان المطعون ضده قد تعمد إخفاء العنوان الصحيح لموطن الطاعن، ومن ثم لم يعلن إعلاناً قانونيا منتجا لآثاره حتى تنعقد الخصومة ويتمكن من الحضور وتقديم دفاعه، مما يبطل الأحكام الصادرة في الدعوى، ويستوجب تمييز الحكم المطعون فيه.

وقالت «التمييز» في حيثيات حكمها: وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة أن التمسك ببطلان الإعلان بصحيفة افتتاح الدعوى وصحيفة الاستئناف، وإن كان مقررا لمصلحة الخصم، وهو بطلان نسبي لا يتعلق بالنظام العام، ويحق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا ان مناط التحدث بهذا البطلان لأول مرة امام محكمة التمييز أن يكون هذا الإعلان قد شابه بطلان حال دون الحضور أمام محكمة الموضوع بدرجتيها، فلم يكن بمقدوره إبداؤه، فإنه له التمسك به لأول مرة أمام محكمة التمييز واتخاذه سبباً لطلب تمييز الحكم من دون أن يعد ذلك تمسكا بسبب جديد أمام محكمة التمييز.

 إعلان صحيح

وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لانعقاد الخصومة أن يكون إعلان صحيفتها للمدعى عليه صحيحا مطابقا للقواعد الخاصة التي رسمها القانون، فإذا وقع إعلان الصحيفة باطلا لا تنعقد به الخصومة، وبالتالي يبطل ما يتخذ فيها من إجراءات، وكذا الحكم الصادر فيها، وأنه يجب على المحكمة من تلقاء نفسها أن تتحقق من إعلان المدعى عليه، فإذا تبين لها عند غياب المدعى عليه بطلان اعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل الدعوى الى جلسة تالية يعلنه بها المدعي، وفقا للمادة 62 من قانون المرافعات لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق – إعلان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى والحكم الصادر فيها وبصحيفة الاستئناف - قد تم على عنوان لا يعمل فيه، مما يبطل هذه الاعلانات، ومن ثم لم تنعقد الخصومة في الدعوى، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك في موضوع الاستئناف دون ان يتحقق من صحة إعلان الطاعن قانونيا صحيحا، فإنه يكون معيبا مما يوجب تمييزه، من دون حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن.

تعييب الحكم

وقالت المحكمة: وحيث إنه من المقرر- في قضاء هذه المحكمة - أن تمييز الحكم المطعون فيه يترتب عليه زواله ومحو حجيته، وسقوط ما قرره أو رتبه من حقوق، فتعود الخصومة والخصوم إلى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم المميز، لما كان ذلك وكانت اسباب هذا الطعن تدور حول تعييب الحكم المطعون فيه الذي تم تمييزه في الطعن الأول، ومن ثم يتعين القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن.

وبينت المحكمة: وحيث انه عن موضوع الاستئناف، صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكانت المحكمة قد انتهت الى بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى، وكان الحكم المستأنف قد اعتد بهذا الإعلان الباطل وحكم الدعوى، مما يبطل الحكم لعدم تحقيق مبدأ الموادجهة بين الخصوم، ويتعين معه إلغاء هذا الحكم.

وبينت المحكمة أنه وحيث إن المادة 135 مكرر من القانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 36 لسنة 2002 قد نصت على أنه «إذا قضي بإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه، وكان هذا البطلان راجعا لسبب يتصل بإعلان صحيفة افتتاح الدعوى، فإن المحكمة تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى الى محكمة اول درجة لنظرها بعد إخطار الخصوم، على أن يعتبر رفع الطعن في حكم الإعلان بالطلبات المعروضة فيها» يدل- وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية- أن إذا قضت محكمة الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه لعدم اعلان صحيفة الدعوى إعلانا صحيحا أمام محكمة اول درجة بما لا يتصور معه استنفاد ولاية هذه المحكمة بالحكم في موضوع خصومة هي في حكم المعدومة، مما يوجب ان تقضي مع البطلان بإعادة الدعوى الى محكمة أول درجة لنظرها إعمالا لمبدأ التقاضي على درجتين، مع إخطار الخصوم بذلك. لما كان ذلك فإنه يتعين إعادة الأوراق الى محكمة أول درجة للفصل فيها من جديد، مع إبقاء الفصل في المصروفات.