تحديث 3 وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (3 لسنة 2006) بشأن المطبوعات والنشر في مداولتيه الأولى والثانية واحالته للحكومة.ونصت المادة الاولى من القانون الجديد على أن يضاف إلى المادة (2) من القانون رقم (3 لسنة 2006) فقرة جديدة نصها "ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الاعلامية الالكترونية".كما نصت المادة الثانية على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه".وقالت المذكرة الايضاحية للقانون إن مجال تطبيق قانون المطبوعات والنشر شهد اتساعا لاستيعاب التطور الحضاري والتكنولوجي الذي شهدته مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي وهو المجال الذي يندرج فيه كل ما يطلق عليه اصطلاح (المطبوع) وفقا للقانون.وقد نصت المادة الاولى من القانون بإضافة فقرة جديدة تحت تعريف (المطبوع) نصها "ويدخل في حكم المطبوع ما ينشر من خلال المواقع أو الوسائل الاعلامية الالكترونية".وأوضحت المذكرة أن تلك الاضافة جاءت "لكي تسري أحكام هذا القانون على ما ينشر في هذه المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية نظرا الى أن الواقع العملي يشهد ظهور حسابات اخبارية أو اعلامية تنسب للأفراد وغيرهم أقوال وأفعال لم تصدر منهم".وأضافت المذكرة أنه "بالرغم من ذلك يكون من نسب اليه القول او الفعل عاجزا عن مقاضاة هذه الحسابات الاخبارية أو الاعلامية لعدم وجود نص محدد يدرج هذه المواقع ضمن المطبوع وعليه تم إعداد هذا القانون لكي يخضع مخالفوه للجزاء القانوني المقرر في القانون رقم (3 لسنة 2006) عند ارتكابهم الأفعال المجرمة قانونا".كما وافق مجلس الامة على مشروع قانون بشان تنظيم الاعلام الالكتروني في مداولتيه الاولى والثانية واحالته للحكومة.وقالت المذكرة الاضاحية للقانون وفقا لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية ان استصدار تشريع عصري يكون مدخلا لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات والاعلام والتواصل.وشددت على اهمية ان يكفل التشريع حقوق الجميع من حرية الراي والتعبير وحق الحصول على المعلومات مع الحفاظ على المبادئ والاسس والمعتقدات المختلفة وتمكين الجميع من التعامل بدراية ووعي تحت مظلة اعلامية وقانونية واضحة لاتخرج او تحد عن الاطار الدستوري.واوضحت ان شبكة الانترنت تشكل اهم انجازات ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي شهدها العالم فالتطور المذهل للتقنيات الحديثة للاتصال ساهم في ظهور نوع جديد من الاعلام وهو الاعلام الالكتروني الذي يعتبر ظاهر اعلامية جديدة يتميز بالسرعة والوصول الى قاعدة كبيره من الجمهور.واضافت المذكرة ان الاعلام الالكتروني اخذ حيزا مهما على الساحة الاعلامية في دولة الكويت مما استدعى معه استصدار تشريعات تواكب الطفره الاعلامية الجديدة مشيرة الى سعي الدولة الى تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الراي والتعبير وحق الوصول الى المعلومات واتاحتها للجميع مع مراعاة النظام العام واحترام الاداب العامة ورعاية الصحة العامة.وبينت المذكرة ان المادة الخامسة حددت المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية التي يسري عليها هذا القانون وعددها ستة حصرا وجميعها تتعلق بالوسائل الاعلامية الالكترونية هي دور النشر الالكتروني ووكالات الانباء الالكترونية والصحافة الالكترونية والخدمات الاخبارية ومواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة والمواقع والخدمات الاعلامية التجارية الالكترونية.واوضحت ان مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الشخصية مثل (المدونات) لاينسحب احكام القانون عليها كونها تخرج عن نطاق الاعلام الالكتروني.واشارت الى ان المادة 17 من القانون اوضحت مسؤولية المدير المسؤول للموقع او الوسيلة الاعلامية الالكترونية عما يتضمنه المحتوى من مخالفات لاحكام القانون كما اوجبت عليه تحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشر بالموقع من اخبار او معلومات او بيانات ووجوب نشر كل رد او تصحيح او تكذيب.وعلى صعيد منفصل وافق مجلس الامة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي بمداولتيه الاولى والثانية واحالته الى الحكومة.وقالت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون ان قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987 ناط بوزارة التخطيط ووزير التخطيط والمجلس الاعلى للتخطيط بعض الاختصاصات المتعلقة بخطة التنمية الشاملة في ضوء الاستراتيجية والاهداف العامة بعيدة المدى للدولة.واضافت ان هذا المشروع جاء نظرا لصدور المرسوم رقم 33 لسنة 2004 بإنشاء المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية المعدل بالمرسوم رقم 307 لسنة 2007 متضمنا انشاء هذا المجلس ليحل محل المجلس الاعلى للتخطيط وان تحل الأمانة العامة لهذا المجلس محل وزارة التخطيط في الاختصاصات المقررة لها وفقا للقوانين واللوائح فيما عدا ما استثنى منها بنص خاص وتباشر اختصاصاتها تحت اشراف الوزير المختص.وقالت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية في تقريرها ان التعديلات على القانون تنطلق من الدور التنفيذي الهام الذي تضطلع به الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية من اعداد لمشروعات وبرامج عمل الحكومة والخطط الانمائية ومتابعة تنفيذها وتقديم تقارير دورية في هذا الشأن للجهات المعنية.وأوضحت ان مشروع القانون هذا قد اعد بما يتفق مع الواقع العملي خاصة باستبدال بعض المصطلحات في بعض مواد القانون ونظرا للارتباط الوثيق والتلازم الفعلي بين الخطة السنوية والميزانية العامة للدولة.وفي هذا الصدد أوجبت المادة الثالثة (المستبدلة) الالتزام بمكونات الخطة السنوية والتنسيق بين وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وذلك حين إعداد الميزانية العامة للدولة او عند تعديل الاعتمادات الواردة فيها ومن ثم لا يسوغ قانونا الارتباط او تمويل أية مشروعات تتعلق بالتنمية بالمخالفة لذلك أو بما يخرج عن نطاق مشروعات الخطة ما لم يطرأ ما يستدعي تعديل الخطة أو تعديل برامجها الزمنية.ونظرا للارتباط الوثيق والتلازم الفعلي بين الخطة السنوية والميزانية العامة للدولة فقد أوجبت المادة التاسعة (المستبدلة) عرض مشروع الخطة السنوية بعد إقراره من المجلس الاعلى للتخطيط مع مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الوزراء لاعتماده وذلك دون وجوب اصدار قانون بالخطة السنوية اكتفاء باصدار قانون بالخطة الانمائية متوسطة الأجل المنبثق عنها الخطط السنوية وبما يؤدي الى سرعة تنفيذ المشروعات الواردة بالخطة.ووفق احكام الدستور والقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد اعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي "لم توجب إلا عرض مشروع الميزانية العامة للدولة على مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهرين".ونصت المادة 12 فقرة أخيرة (مستبدلة) على ان "يكون للمجلس أمانة عامة يشرف عليها وزير الدولة لشؤون التخطيط ويصدر مرسوم بتحديد اختصاصاتها ورقابتها للوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة بالكامل فيما يتعلق بشؤون التخطيط ومتابعة تنفيذ الخطة واعداد التقارير الدورية وتلتزم الجهات المشار اليها بتقديم خطط مشروعاتها الى الامانة العامة والحصول على موافقتها على ادراج هذه المشروعات التنموية في الخطة العامة للدولة.كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون على استبدال عبارات وكلمات (المجلس الاعلى للتخطيط) و(الأمانة العامة) و(قومية) على التوالي بعبارات (المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية) و(الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية) و(وطنية) أينما وردت في القانون رقم 60 لسنة 1986.(-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 2أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم تعديلات قانون «حقوق ذوي الإعاقة» بمداولتين وأحاله إلى الحكومة.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 1أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أن موضوع الحصى المتطاير في الشوارع محل اهتمام ومتابعة ومحاسبة، مؤكداً أنه ستتم محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الأمر.وأضاف الوزير العمير خلال رده على أحد النواب في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم الأربعاء أن الوزراء السابقين أحالوا موضوع الحصى المتطاير في الشوارع ومن أعتقدوا أنهم متسببون من المقاولين والشركات بعدم الالتزام بضوابط ومعايير سفلتة الشوارع إلى النيابة العامة.وأوضح أن هذا الأمر منظور الآن أمام النيابة، مؤكداً عدم اخفاء أي معلومة في هذا الشأن.وأضاف أن كل المستندات التي بحوزة وزارة الأشغال العامة بشأن هذه القضية هي تحت رقابة مجلس الأمة، مؤكداً استعداده للحضور إلى لجان المجلس والتعاون معها.من جانبه، أكد وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري إصداره تعليمات فورية للبلدية لمداهمة المقاهي التي تتخذ من الكبائن المغلقة أوكاراً للفساد «حتى يتم القضاء عليها».وقال الكندري أن «الكبائن» في المقاهي وفق لائحة البلدية يُسمح بترخيصها «ولكن سوء استخدام هذه الرخصة سيجابه بكل حزم».وأكد على أن البلدية بمجرد ما تم إثارة هذه الظاهرة بدأت بمداهمة هذه الأوكار، مشيراً إلى أنه سيتابع هذا الموضوع متابعة حثيثة «حتى نقضي عليها».بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح على أن ديوان المحاسبة لم يسجل مخالفات بشأن عملية بيع شركتي «المنتجات الزراعية الغذائية» و«الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات».وأضاف الصالح بأنه اطلّع شخصياً على كل أوراق عملية بيع شركتي المنتجات الزراعية وتعليم قياد السيارات ولم يجد مخالفات انما ملاحظات وتم تفنيدها من قبل الهيئة العامة للاستثمار.وذكر أنه قدّم للجنة حماية الأموال العامة البرلمانية كل المستندات عمّا أثير عن بيع الشركات المملوكة للدولة وتغيير نشاط الشركات بعد البيع، مؤكداً عدم تغيير نشاط الشركات بعد بيعها.وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح أن الحكومة حريصة على تعزيز المنشآت الشبابية والرياضية في المنطقة الجنوبية بالكويت، مشيراً إلى اشهار نادي برقان في منطقة علي صباح السالم.وأضاف الحمود بأن الحكومة حريصة على ايجاد ملاعب في مختلف مناطق البلاد لتكون متنفساً للشباب.وأشار إلى أن هناك تنسيقاً مباشراً مع وزارة الإسكان لتوفير مدينة رياضية في مدينة صباح الأحمد الإسكانية.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يعقد مجلس الأمة جلسته لاستكمال جدول الأعمال. وجاء في بند تقارير اللجان عن المراسيم والمشروعات والاقتراحات بقوانين تقرير لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة عن الاقتراحين بقانون بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة. ومن التقارير الجديدة المدرجة أيضاً تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية حول الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر وتقريرها عن مشروع القانون بشأن تنظيم الإعلام الإلكتروني. كما تضمن بند التقارير تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية حول مشروع القانون بتنظيم الوكالات التجارية ومشروع القانون بشأن مد الحماية التأمينية للعسكريين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس. ومن المقرر أن يُناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن الاقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية. وتضمن جدول الأعمال أيضاً التقرير الأول للجنة المشتركة بين لجان المالية والميزانيات والداخلية والدفاع والخارجية البرلمانية بشأن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام لوضع ميزانية استثنائية مدة 10 سنوات مالية تخصص لتعزيز الدفاع في البلاد. وأوصت اللجنة في تقريرها بتخفيض المبلغ الذي سيؤخذ من الاحتياطي العام من 6.200 مليار إلى 3 مليارات دينار وإصدار قانون باعتماد إضافي للسنة المالية 2015/2016 بمبلغ 200 مليون بالتزامن مع مشروع هذا القانون. ومن التقارير الجديدة المدرجة أيضاً تقرير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وعلى التعديل الصادر بشأنها.
آخر الأخبار
تحديث | مجلس الأمة يقر «الإعلام الالكتروني» ويعدل «المطبوعات والنشر»
13-01-2016