أكدت محكمة التميز في حكم بارز لها، عدم جواز رجوع المؤسسات التمويلية، ومنها البنوك على الورثة لرد الديون المستحقة على المتوفى، طالما أن كل عقود القروض التي وقعت مع الشخص قبل وفاته تضمنت التأمين على الحياة.وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها الذي أصدرته برئاسة المستشار خالد المزيني، أن شركات التأمين التي وقعت معها البنوك لتأمين القروض هي المسؤولة عن دفع القروض في حالة وفاة الشخص أو عجزه عن العمل، وفيما يلي نص حيثيات حكم التمييز. أكدت محكمة التمييز في حيثيات حكمها أن الطعن المقام من الورثة، أقيم على المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك، تقول، إن البنك المطعون ضده أولاً أبرم عقد تأمين على الحياة مع الشركة المطعون ضدها ثانياً لصالحه على المقترضين منه قروض ائتمانية من خطر الوفاة أو العجز الكلي، وأن مورثهم عند إبرام عقد الإقراض مع البنك المطعون ضده، قد سدد مقابل قسط التأمين على مبلغ القرض، مما يسقط حق البنك في الرجوع على الورثة، عند تحقق الخطر المؤمن منه، لكن الحكم المطعون فيه ألزم ورثة المقترض، بسداد باقي مبلغ القرض، دون سند مما يعيبه ويستوجب تمييزه.وأضافت التمييز في حيثيات حكمها، أن هذا النعي في محله، ذلك أن من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه، ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى، وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه منها، وإطراح ما عداه ولو كان محتملاً، إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وعلى ذلك في المحكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة التي تبنى عليها حكمها من مصدر وهمي لا وجود له، وأن يكون موجوداً، لكنه مناقض لما أثبته الحكم أو غير متناقض لكنه يستحيل عقلاً استخلاص الواقعة منه، وإلا شاب الحكم الفساد.وبينت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من وثيقة التأمين الجماعي على الحياة- محل النزاع- المبرمة بين البنك المطعون ضده الأول وبين المطعون ضدها الثانية- شركة للتأمين- أنها تغطي القروض التي يعطيها البنك للمقترضين منه عند الوفاة أو العجز الكلي الدائم مقابل قسط وحيد طوال مدة القرض وتلتزم المؤمنة عند تحقيق الخطر المؤمن منه بدفع باقي قيمة القرض وفوائدة للبنك المتعاقد، ومن ثم تكون إدارة البنك قد اتجهت بوضوح إلى اسقاط حقه في مطالبة المقترض ورثته من بعده بباقي القرض عند تحقيق الخطر المؤمن منه، وكان الثابت من عقد القرض أن مورث الطاعنين والمطعون ضدهم ثالثاً قد حصل من البنك على قرض قيمته سبعة آلاف دينار، وأنه استمر في سداد أقساط القرض حتى وفاته ولم يماري البنك في سداد قسط التأمين عن هذا القرض، وإذ وقع الخطر المؤمن منه بوفاة المورث وسقط التزامه والتزام ورثته من بعده حق البنك إلى شركة التأمين التي تلتزم بسداده، وأن سقوط حق البنك في مطالبة شركة التأمين بالتقادم لا يعطي البنك الحق في الرجوع على ورثة المقترض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب في قضائه إلى أن هذا التأمين لا يسقط حق البنك في مطالبة المقترض ذاته أو ورثته بقيمة القرض مما يعيبه ويوجب تمييزه.
محليات
«التمييز»: لا يجوز للبنوك الرجوع إلى الورثة لاستحقاق قيمة القروض «المؤمنة»
16-02-2016