قررت المحكمة الدستورية، أمس، برئاسة رئيس المحكمة ونائب رئيس محكمة التمييز، المستشار يوسف المطاوعة، إعادة الدعوى رقم (8 لسنة 2014 دستوري) بشأن دستورية المواد 12 و16 و20 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمادة 24 من قانون الجزاء الى جلسة السابع من يناير، لحين تقديم النيابة مذكرة تكميلية.وكانت «الدستورية» قررت في جلستها يوم 26 نوفمبر الماضي مد أجل النطق بالحكم بالدعوى رقم (8 لسنة 2014 دستوري) بشأن مدى دستورية تلك المواد في القانونين.
محليات
«الدستورية» تعيد دعوى «التجمعات» إلى جلسة 7 يناير
11-12-2014