تحديث 4

Ad

رفض مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الحسابات الختامية لست جهات هي الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2013/2014.

فيما وافق المجلس على مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للبيئة عن السنة المالية 2013/2014.

وانتقل المجلس لمناقشة مشاريع القوانين بربط الميزانيات للسنة المالية 2015/2016 لثماني جهات حكومية هي الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

وعلق رئيس لجنة الميزانيات البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد على تصويت الحكومة برفض حساباتها الختامية لستة جهات للعام 2013/2014: رفض الحكومة جيد ولا يُعطل الميزانية.

ورفع رئيس الجلسة النائب أحمد لاري جلسة اليوم على أن تعقد الجلسة العادية المقبلة في الـ 16 من الشهر الجاري لاستكمال مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بربط الميزانيات.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 3

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية اليوم على مشروع القانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مداولته الأولى على أن تقدم التعديلات عليه إلى اللجنة المعنية قبل اجراء مداولته الثانية.

وبينت المذكرة الايضاحية أن هذا القانون أعد لكون النصوص الجزائية التقليدية لا تسعف لمواجهة الجرائم المستحدثة التي تعتمد في ارتكابها على وسائل التقنية المتطورة.

وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف حماية حريات الأشخاص وشرفهم وسمعتهم ودرء العدوان على الأموال والممتلكات العامة والخاصة سعياً من دولة الكويت في سياق دعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة هذه الجرائم.

وأضافت أن الاستخدام المتزايد للشبكات الدولية للمعلومات والأنظمة المعلوماتية أدى إلى كثير من المخاطر إذ أفرز أنواعاً جديدة من الجرائم يطلق عليها (الجرائم المعلوماتية) كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الالكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات واختراق النظم السرية.

ونصت المادة الثانية من القانون بحسب المذكرة الايضاحية على جريمة الدخول غير المشروع إلى جهاز حاسب آلي او أنظمة معلوماتية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات كما قضت فقرتاها الثانية والثالثة بتشديد العقوبة في حال ترتب على هذا الدخول إلغاء أو إتلاف للبيانات أو في حالة المعلومات الشخصية حيث نصت الفقرة الرابعة على تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.

وتضمنت المادة الثالثة وفق ما انتهت إليه لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في تقريرها تشديد العقوبة في حال كون البيانات محل الجريمة حكومية أو متعلقة بحسابات العملاء في المنشآت المصرفية.

وتناولت ذات المادة تجريم أفعال التزوير أو إتلاف المستندات الالكترونية عرفية أو حكومية أو بنكية بما فيها المتعلقة بالفحوص الطبية وكذلك استخدام أية وسيلة من وسائل تقنية المعلومات في تهديد الأشخاص أو ابتزازهم مع تشديد العقوبة إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو المساس بكرامة الأشخاص أو شرفهم.

ونصت المادة الرابعة على عقاب من أعاق أو عطل عمداً الوصول إلى مواقع الكترونية وكل من تنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو من أنشأ موقعاً يتضمن مساساً بالآداب العامة أو تحريضاً على أعمال الدعارة والفجور.

وأوجبت المادة الخامسة عقاب كل من توصل عن طريق إحدى وسائل تقنية المعلومات الى بيانات بطاقة ائتمانية واستخدامها في الحصول على أموال الغير فيما قضت المادتان السادسة والسابعة بمعاقبة كل من ارتكب أحد المحظورات المنصوص عليها في قانون المطبوعات والنشر باستخدام الوسائل الالكترونية.

أما المواد (8 و9 و10) فقد أوجبت عقاب كل من استخدم أياً من هذه الوسائل في الترويج للاتجار بالبشر او المواد المخدرة أو في تسهيل الاتصال بالمنظمات الإرهابية وترويج أفكارها أو غسل الأموال.

ونصت المادة الثامنة على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار ولا تقل عن 10 الاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من انشأ موقعاً أو نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية بقصد الاتجار بالبشر أو تسهيل التعامل فيهم أو ترويج المخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها أو تسهيل ذلك في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

ونصت المادة 10 من القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز الـ 10 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 ألف دينار ولا تقل عن 20 ألف دينار كل من أنشأ موقعاً لمنظمة إرهابية أو لشخص إرهابي أو نشر عن أيهما معلومات على الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات ولو تحت مسميات تمويهية لتسهيل الاتصالات بأحد قياداتها أو أعضائها أو الترويج لأفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيع الأجهزة الحارقة أو المتفجرة أو أية أدوات تستخدم في الأعمال الإرهابية.

وتضمنت المواد (من 11 الى 19) الأحكام العامة ومنها حالات الاعفاء من العقوبة والحكم بمصادرة أو اغلاق المحل أو الموقع والمسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري واختصاص النيابة العامة وحدها بالتحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم وأحكام سقوط الدعويين الجزائية والمدنية.

من جهته أكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع أهمية هذا القانون "النوعي" لاسيما مع وجود فراغ التشريعي في قانون الجزاء والذي جعل الكثير ممن يستخدم الوسائل التكنولوجية خارج نطاق التجريم.

وقال الصانع إن "قانون الجزاء الحالي لا يمكن أن يغطي جميع الجرائم المستحدثة والتي باتت خطيرة وتتعلق بتنظيمات ارهابية واختلاسات وغسيل للأموال واتجار بالبشر والرقيق الابيض وغيرها من الجرائم المتعلقة بسرقة معلومات الدول واتلافها".

وأوضح أن اتفاقية (بودابست) لمكافحة الجرائم المعلوماتية وقعت عليها جميع الدول الأوروبية التي لديها قوانين مماثلة مؤكداً الحاجة لاقرار قانون جرائم تقنية المعلومات ليتسنى للكويت التوقيع على تلك الاتفاقية.

وأشار إلى أهمية اتفاقية (بودابست) في تمكينها الكويت من كشف أي اسم نطاق (دومين) لأي شركة من الشركات عند اقرارها لقانون جرائم تقنية المعلومات، لافتاً إلى أن هذا القانون اشبع بحثا عبر مروره بمراحل كثيرة قبل وصوله إلى مجلس الأمة.

واستمر جدل كبير بين النواب قبل اقرار القانون خاصة فيما يتعلق ببعض العقوبات التي نص عليها القانون.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 2

وافق مجلس الأمة في جلسته العادية التكميلية اليوم على الرسالة الواردة من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح والتي يشكر فيها رئيس مجلس الأمة وأعضاء السلطة التشريعية على تهنئتهم بمناسبة نجاح أعمال الدورة الـ 42 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.

كما وافق المجلس خلال مناقشته بند كشف الأوراق والرسائل الواردة على رسالة رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية والتي يطلب فيها إحالة الشكوى رقم (202) إلى اللجنة الإسكانية البرلمانية عملاً بحكم المادة (156) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

من جهة أخرى وافق المجلس على اقتراح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتحويل النائبين الدكتور عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني للتحقيق في مكتب المجلس لمعرفة تفاصيل ما حدث بعد جلسة المجلس العادية أمس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعدم تكراره في المستقبل.

كما وافق المجلس على مقترح رئيس المجلس بإحالة كافة الطلبات النيابية المقدمة في شأن تقديم مناقشة تقارير اللجان البرلمانية على بنود جدول الأعمال الى لجنة الأوليات البرلمانية لبحث وضعها على الجدول في الجلسات المقبلة خلال دور الانعقاد الحالي.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تحديث 1

وافق مجلس الأمة على اقتراح الرئيس مرزوق الغانم بتكليف مكتب المجلس بالتحقيق في ما حصل بين النائبين عبدالحميد دشتي وحمد الهرشاني يوم أمس.

وانتقل المجلس لمناقشة بند الرسائل الواردة والتي ستكون كالتالي:

1ـ رسالة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس مجلس الأمة وأعضاء السلطة التشريعية على تهنئتهم بمناسبة نجاح أعمال الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي.

2ـ رسالة من رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، يطلب فيها إدراج تقرير اللجنة الخامس والعشرين والخاص بالاقتراح بقانون بشأن العمالة المنزلية، المقدم من العضوين صالح عاشور وسعدون حماد على جدول أعمال جلسة اليوم.

3ـ رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى، يطلب فيها إحالة الشكوى رقم 202 الى اللجنة الإسكانية عملا بحكم المادة 156 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وسيناقش المجلس وفقاً لما هو مقرر في جدول الأعمال تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وجامعة الكويت والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت والهيئة العامة للصناعة عن السنة المالية 2013/2014 وربط ميزانياتها للسنة المالية 2015/2016 إلى جانب ربط ميزانية هيئة تشجيع الاستثمار المباشر.

ومن تقارير اللجان الجديدة المدرجة على جدول الأعمال تقرير لجنة شؤون الإسكان البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن إنشاء مدينة صباح الأحمد المتطورة وعن الاقتراح بقانون في شأن توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية وتقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن المرسوم رقم (116) لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بشأنه.

كما تشمل التقارير الجديدة تقرير لجنة حقوق الإنسان البرلمانية عن مشروع والاقتراحات بقانون بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان وتقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن مشروع والاقتراحات بقانون في شأن نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي شأن تجريم اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات المفترسة. كما تشمل تقارير لجنة المرافق العامة البرلمانية المدرجة حديثاً تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم (42) لسنة 2014 بإصدار قانون حماية البيئة وتقريرها عن الاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (37) لسنة 2014 بإنشاء هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات.