تحديث 4 وافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على قانون تنظيم جمع السلاح في مداولته الثانية وأحاله إلى الحكومة وذلك بعد انجاز اللجنة البرلمانية المشتركة تقريرها بشأنه.وكان مجلس الامة قد اتخذ قرارا في جلسة اليوم بإحالة التعديلات المقدمة على مواد القانون الى لجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية وشؤون الداخلية والدفاع البرلمانيتين لمراجعتها في صيغتها النهائية وعرضها في جلسة الغد إلا أن اللجنة استعجلت انجاز تقريرها اليوم بحضور وزير الداخلية وعرضته للمداولة الثانية.ونصت المادة الرابعة من القانون وفق تقرير اللجنة على أن "يعاقب كل من حاز أو أحرز اسلحة او ذخائر او مفرقعات غير مرخصة او محظور حيازتها بالحبس لمدة على لاتزيد على خمس سنوات وبغرامة مالية لاتزيد على عشرة آلاف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة".أما المادة الخامسة فنصت على أن "يعاقب بالحبس لمدة لاتزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لاتزيد عن 50 الف دينار كل من يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر او مفرقعات او مكونات تصنيعها او تهريبها او تخزينها او التعاقد مع المنظمات او الخلايا الارهابية لبيعها لها او شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".ونصت المادة السادسة بعد تعديلها الأخير على ان "يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون أو أي قانون اخر ذي صلة كل من يبادر بتسليم الاسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".كما نصت المادة السابعة الجديدة على ان "يصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ويلغى كل حكم أو نص يتعارض مع هذا القانون".من جهته تعهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد خالد الحمد الصباح بالعمل بكل شفافية ووضوح في تطبيق هذا القانون مشيرا الى ان "هناك بوادر نجاح وتعاون في هذا القانون حيث بادرت مجموعة من العوائل بالاتصال علينا لتسليم أسلحتها".وأكد الوزير الشيخ محمد الخالد في مداخلة بعد اقرار القانون التزام وزارة الداخلية بعادات وتقاليد المجتمع وبتعاليم الدين الاسلامي الحنيف في عملية طلب دخول المنازل لاجراءات التفتيش عن الأسلحة حيث أعدت الوزارة كوادر نسائية متخصصة في هذا الشأن.وذكر ان وزارة الداخلية تمتلك لعمليات التفتيش التقنيات والأجهزة الكاشفة لما وراء الجدران دون الحاجة الى هدمها مشيرا الى أنه سيقوم بتزويد المجلس بتقارير دورية في حال طلب ذلك منه لاسيما في فترة الاشهر الأربعة الاولى المتعلقة باعفاء الاشخاص من العقوبة في حال تسليمهم الأسلحة من تطبيق هذا القانون.ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة الى جلسة الغد التكميلية.ووافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم بالاجماع على قانون إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الأولى.وقالت المذكرة الايضاحية الواردة في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إن القانون "جاء نظرا الى ما كشف عنه الواقع العملي من عدم ملاءمة نظر قضايا الاحوال الشخصية مع غيرها من القضايا الجزائية والمدنية في مكان واحد بدور العدالة لما تتسم به قضايا الاحوال الشخصية من خصوصية وحساسية وتعلقها بأدق الامور الأسرية الخاصة بالزوجين والأولاد.حيث يقتضي ذلك ضرورة إعداد مقار خاصة تعقد فيها جلسات الاحوال الشخصية بعيدا عن اجواء الجلسات الجزائية والمدنية مع إحاطة تلك النوعية من المنازعات بإجراءات تتناسب مع طبيعتها على نحو يكفل مصلحة الأسرة والمجتمع.ومن المزايا التي يحققها القانون بحسب تقرير اللجنة فصل مبنى محكمة الأسرة كمبنى مستقل بعيدا عن المحاكم العادية حتى لا يختلط الصغار بغيرهم من عناصر وأطراف القضايا الجنائية واختصار درجات التقاضي لكي تنتهي عند مرحلة الاستئناف ولا يطعن في أحكامها بطريق التمييز توفيرا للوقت والجهد والعناء.ووجود قاضي تنفيذ متخصص يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية المتعلقة بالقرارات والأحكام التي تصدر من محكمة الأسرة مما يؤدي الى سرعة تنفيذها وذلك بتذليل العقبات التي تؤدي الى عدم التنفيذ أو البطء فيه".ونصت المادة الثانية من القانون بعد التعديل وموافقة المجلس على ان "تشكل دائرة الأحوال الشخصية الكلية بمحكمة الأسرة من قاض واحد وتشكل دائرة الاستئناف من ثلاثة مستشارين من محكمة الاسئتناف وللمجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية ان يعهد برئاسة كل او بعض دوائر الاحوال الشخصية الكلية بمحكمة الاسرة الى مستشارين بمحكمة الاسئتناف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وذلك طبقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس".ومن مزايا القانون أيضا انشاء مراكز لتسوية المنازعات الأسرية بغية انهاء الكثير من الطلبات المقدمة إليها صلحا أو إتفاقا بين أطرافها كما يعطي اعضاء مكتب التسوية حرية الاتصال المباشر بأطراف النزاع وبعيدا عن وكلائهم ويمكنهم الانتقال الى مقر اقامتهم للاطلاع على اسباب النزاع في مهده ومكانه الأمر الذي يساعد في إنهاء النزاع صلحا أو إتفاقا.ويتضمن القانون إنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة تتولى المهام الموكلة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ويكون تدخلها وجوبا في الدعاوى المرفوعة أمامها وإيداع مذكرة بالرأي فيها أو كلما طلب منها ذلك وإلا أصبح الحكم باطلا مما يعد ضمانة اخرى لأطراف النزاع الاسري.وحرصا على وحدة القضاء الكويتي قضت المادة الثالثة من القانون أن يشمل اختصاص محكمة الأسرة الكويتيين وغير الكويتيين كافة أيا كانت ديانتهم أو مذاهبهم كما دعا القانون الى انشاء مراكز للرؤيا ينهي الخلافات على مكان تواجد الصغير (الطفل) مع أحد والديه ومع من لهم الحق في رؤيته.وقال وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في مداخلة خلال الجلسة ان القانون يهدف الى انشاء محكمة مستقلة في كل محافظة تسمى محكمة الأسرة وتضم دوائر كلية واستئنافية ويصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل.وأضاف الصانع ان الهدف من هذا القانون توفير الخصوصية للأسرة نظرا الى خصوصية النزاعات الأسرية والاحوال الشخصية وحتى تكون بعيدة عن الجلسات الجزائية موضحا أن القانون يتضمن انشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة بعيدة عن النيابات الاخرى كالمخدرات بغية تحقيق الخصوصية للأسر.وذكر ان القانون يهدف كذلك الى الحفاظ على الجوانب النفسية للطفل بعيدا عن مخافر الشرطة حيث يقضي بإنشاء مركز في كل محافظة يخصص لتسليم المحضون ورؤيته وذلك في حال الخصومة بين الزوجين بشأن المحضون.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 3أحال مجلس الأمة قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات إلى لجنة مشتركة بين لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية وشؤون الداخلية والدفاع البرلمانيتين لمراجعة التعديلات المقدمة عليه على أن يعرض التقرير للمداولة الثانية في جلسة الغد.ونص القانون الذي انتهت اليه لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في تقريرها على أنه "يجوز للنائب العام أو من يفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى".وجاء في المادة الثانية أنه "على القائمين بالتفتيش تنفيذاً للإذن الصادر طبقاً لأحكام المادة السابقة الالتزام بجميع القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960".ونصت المادة الثالثة بعد التعديل على أنه "مع عدم الاخلال بالحصانة المقررة لبعض الأشخاص والأماكن وفقاً للدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية السارية - تطبق أحكام هذا القانون".أما المادة الرابعة فنصت بعد التعديل على أن "يعاقب كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بالحبس لمدة على لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين بحد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة".ونصت المادة الخامسة بعد تعديلها على أن "يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف دينار كل ما يتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو تخزينها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها لها أو شرائها منها وبمصادرة المضبوطات في جميع الأحوال".كما نصت المادة السادسة بعد تعديلها على أن "يعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون وأي قانون آخر كل من يبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر او المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها الى وزارة الداخلية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية".ونصت المادة السابعة على "إلغاء العقوبات الواردة في القوانين الأخرى ذات الصلة بهذا القانون".------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 2وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة في الإذن برفع الحصانة النيابية عن الأعضاء سعدون حماد العتيبي ونبيل الفضل وعبدالحميد دشتي على أن يبلغ بالقرار وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي أوصى برفع الحصانة عن النائب العتيبي في القضية رقم "549/2014 حصر العاصمة - 114/2014 جنح الروضة" بموافقة 32 ورفض ستة وامتناع اثنين من إجمالي الحضور وعددهم 40 عضواً.كما وافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن العضو نبيل الفضل في القضية رقم "95/2014 جنح المباحث - 1437/2014 حصر نيابة الفروانية".وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير اللجنة الذي أوصى برفع الحصانة بموافقة 33 ورفض اربعة وامتناع ثلاثة من إجمالي الحضور وعددهم 40 عضواً.ووافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن العضو عبدالحميد دشتي في القضية رقم "768/2014 حصر العاصمة - 416/2014 جنح الصالحية" والمرفوعة من النائب السابق محمد الصقر.وجاءت نتيجة تصويت المجلس على تقرير اللجنة الذي أوصى برفع الحصانة بموافقة 35 ورفض ثلاثة وامتناع واحد من اجمالي الحضور وعددهم 40 عضواً.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تحديث 1وافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتخصيص ساعة في بداية جلسته غداً لتأبين المغفور له بإذن الله تعالى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تقديراً وعرفاناً بدوره وتخليداً لذكراه طيب الله ثراه.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة اليوم بعد ان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.وبدء المجلس جلستة بالمصادقة على المضابط لينتقل إلى بند الأسئلة.وقال وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل بأن توزيعات الوحدات السكنية في مدينة صباح الأحمد وزعت بالكامل، مشيراً إلى أنه يجري التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية لتشغيل بقية الخدمات والمرافق في المدينة.وقال الوزير أبل في مداخلة له في بند الأسئلة خلال جلسة مجلس الأمة العادية اليوم أن المرافق والخدمات في المدينة مجدولة بالكامل وأن مخفر الشرطة قد يبدأ العمل فيه هذا الشهر، مبيناً بأن المركز الصحي قد ينتهي العمل فيه بشهر مارس المقبل في حين تسلم المدارس في شهر يونيو المقبل.وأشار إلى أنه تمت ترسية الطريق المؤدية إلى مدينة صباح الأحمد وسيبدأ المقاول بالعمل فيه خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر المقبلين.
آخر الأخبار
تحديث| المجلس يقر محكمة الأسرة وجمع السلاح
27-01-2015