بين وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير ان طبيعة عقود مشغلي الحقل من العاملين الكويتيين في شركة البترول الوطنية الكويتية عقود دائمة محددة المدة.

Ad

واوضح العمير في رده على سؤال برلماني للنائب عدنان عبدالصمد بشان انهاء خدمات الكويتيين العاملين في شركة البترول الوطنية، وحصلت «الجريدة» على نسخة منه ان العمالة الكويتية حملة الثانوية العامة يتم الحاقها ببرنامج تدريب مدة سنة واحدة تقسم الى (6) أشهر تدريب نظري و(6) أشهر عملي في مصافي الشركة، ومن يجتاز منهم البرنامج التدريبي بنجاح يتم تثبيته مباشرة على عقد عمل دائم بالشركة اما بالنسبة للملتحقين بالتدريب لدى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تخصص تكنولوجيا تشغيل المصافي فيتم تعيينهم بعد الانتهاء من فترة التدريب بنجاح كموظفين تحت التطوير.

واوضح انه حسب المادة (2) من الفصل الثامن من انظمة شركة البترول الوطنية الكويتية فان الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف لدى الشركة هي:

التسريح: وهو الغاء عقد الموظف من قبل الشركة مع اعلانه بذلك ودفع مكافأة نهاية الخدمة والاجر الاجمالي عن باقي مدة العقد لكون العقد محدد المدة.

عدم تجديد العقد: وهو حق لكل من الموظف والشركة على ان يعلم الطرف الراغب في عدم تجديد العقد بنهاية مدته الطرف الاخر برغبته كتابيا وفقا لمدد الاخطار المبينة بذلك البند حسب درجة الموظف.

ويراعى في الحالات المذكورة اعلاه حكم المادة (46) من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 بشان عدم انهاء خدمة العامل دون مبرر او بسبب نشاطه النقابي او التمتع بحقوقه المشروعة او الجنس او الاصل او الدين.

واشار الى انه استنادا الى المادة (2) من الفصل الثامن من انظمة شركة البترول الوطنية الكويتية فانه يحق لكل من الموظف والشركة عدم تجديد العقد على ان يعلن الطرف الراغب الطرف الاخر برغبته هذه كتابيا وفقا للمادة الثانية، قبل الشهر الاخير من مدة العقد بالنسبة للموظفين من الدرجة (1) الى الدرجة (10)، وقبل الشهرين الاخيرين من مدة العقد بالنسبة للموظفين من الدرجة (11) الى الدرجة (13)، وقبل الاشهر الثلاثة الاخيرة من مدة العقد بالنسبة للموظفين من الدرجة (14) فما فوق.

واكد انه لا تعتبر الاجازات المرضية سببا في انهاء عقود الموظفين ولكن الغياب بدون عذر لمدة (10) ايام متصلة او (20) يوما متفرقة وذلك حسب المادة (42) من قانون العمل الاهلي رقم 6/2010، علما بان العدد الفعلي لمشغلي حقل والذين تم فصلهم واعتبارهم مستقيلين حكما خلال عام 2014 هو 11 مشغل حقل، كما انه لا يوجد هناك حالات لم يتم انهاء خدماتهم.

واوضح ان شركة البترول الوطنية الكويتية تقوم بتطبيق قانون العمل في القطاع النفطي فيما يخص الاجازات المرضية وذلك حسب نص المادة (11) والذي ينطبق ايضا على جميع الشركات النفطية حيث تصل مجموعها الى احد عشر شهرا ونصف الشهر ولم يجر اي تعديل على هذه المدد بصدور قانون العمل في القطاع الاهلي 6/2010.

وبين انه لا يحق لرئيس القسم انهاء خدمات العامل الكويتي ولكن يحق لدائرة الموظف التقدم لادارة الشركة بطلب عدم تجديد عقد احد الموظفين التابعين لها مع بيان اسباب طلب عدم التجديد ولا يتم الاخذ بطلب الدائرة الا بعد ان تقوم ادارة الشركة ببحث وتحليل اسباب طلب عدم تجديد عقد الموظف ومن ثم تقوم ادارة الشركة بالبت بطلب انهاء عقده من عدمه.

واوضح انه في حالة مخالفة الموظف لانظمة وقوانين الشركة ومنها غيابه عن العمل بدون اذن او عذر لمدة (10) ايام متصلة او (20) يوما متفرقة فان الشركة تقوم بالتحقيق معه وفي حالة ثبوت مخالفته يتم فصله عن العمل واعتباره مستقيلا حكما مع صرف مستحقات نهاية الخدمة وذلك حسب المادة (42) من قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 مع اخطار الموظف كتابيا بهذا القرار اما في حالة عدم تجديد عقد الموظف الكويتي بسبب تدني ادائه فتقوم اللجنة المختصة بمتابعة الموظفين ذوي الاداء المتدني باستدعائه لمقابلة للجنة للوقوف على الاسباب التي حالت دون تحقيقه المستوى المطلوب ومناقشة نواحي الضعف والتقصير لديه وتقديم النصح والارشاد وحثه على تحسين مستوى ادائه ومن ثم يتم منحه العديد من الفرص ومتابعته لمدة سنتين واذا لم يطرأ عليه تحسن يتم اتخاذ قرار بعدم تجديد عقده واخطاره بذلك كتابيا مع مراعاة فترة الانذار حسب الدرجة الوظيفية للموظف.

وبين ان انهاء خدمات الموظفين بالفصل عن العمل واعتبارهم مستقيلين حكما هو حق لشركة البترول الوطنية الكويتية حسب الانظمة واللوائح المعمول بها لدى الشركة وتمشيا مع المادة (42) من قانون العمل الاهلي رقم 6/2010 وتعود اسباب انهاء خدمة الموظف من جانب الشركة بسبب الفصل واعتباره مستقيلا حكما بسبب الغياب عن العمل بدون اذن او عذر مشروع لمدة (10) ايام متصلة او (20) يوما متفرقة.

واشار الى انه تم انهاء خدمات الموظفين بفصلهم عن العمل واعتبارهم مستقيلين حكما بسبب غيابهم عن العمل بدون اذن او عذر مشروع مع صرف مستحقات نهاية الخدمة وذلك استنادا الى المادة (42) من قانون العمل الاهلي رقم 6/2010، علما بانه قد تم التدرج معهم في الجزاءات التأديبية المعتمدة من وزارة الشؤون فقد تم توجيه انذار خطي اول لهم وتبعه بعد ذلك انذار خطي ثان ومن ثم انذار خطي نهائي وعليه قامت الشركة باتخاذ قرار الفصل علما بان الشركة لم تقم بالغاء اي قرار فصل ولكن قامت الشركة بالغاء قرلر عدم تجديد عقود بعض الموظفين ذوي الاداء المتدني وعددهم (7) حيث تم اعطاؤهم فرصة اخرى لتحسين ادائهم والالتزام بتعليمات رؤسائهم.

واوضح انه لا توجد لجنة متخصصة بفصل الموظفين حيث ان قرار فصل الموظف عن العمل يتم بعد التحقيق معه حول المخالفة المنسوبة له ومن ثم اخذ موافقة الدائرة القانونية واعتماد ادارة الشركة قرار الفصل.