قضت محكمة الجنايات بحبس وافد سوري يعمل مديراً بإحدى شركات النظافة بالسجن مدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعاده عن البلاد، بعد إدانته بمواقعة إحدى عاملات النظافة عن طريق الإكراه داخل غرفة النوم المخصصة له، بعد أن قام بتكتيفها والاعتداء عليها حال كونه ممن لهم سلطة عليها، وقررت المحكمة تعويضها بمبلغ 3 آلاف دينار كويتي.وتتلخص وقائع القضية بأنه بعد التحاق المجني عليها بالعمل في مايو 2014 بشركة تنظيف في البناية المخصصة لعمال الشركة، فوجئت بالمتهم، وهو مدير الشركة ويسكن بمفرده في الطابق العلوي من ذات البناية، يتحرش بها باستمرار ويطلب إليها تمكينه من مواقعتها، وبعد شهر من تعيينها طلب إليها قبل خروجها صباحاً مع زميلاتها للتوجه إلى مقر العمل البقاء في الشقة، ثم استدعاها إلى غرفته لتنظيفها، وفي تلك الأثناء طلب إليها تدليكه بواسطة كريم، فرفضت باعتبار أن هذا الأمر ليس من ضمن عملها، فأمسك بها من يدها وقام بتكتيفها والاعتداء عليها، وحيث إنه باستجواب المتهم في تحقيقات النيابة العامة أنكر التهمة المسندة إليه، وقرر أن المجني عليها عملت له مساج بواسطة كريم فقط دون أن يعتدي عليها، وأن اتهامها له كيدي، لأنها تريد الانتقال إلى شركة أخرى. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه من المقرر أن ركن الإكراه في جريمة المواقعة يتحقق كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضا المجني عليها وضد إرادتها، ولا يؤثر في قيام هذه الجريمة أن يشير التقرير الطبي الشرعي إلى عدم تخلف أثر في المجني عليها، مما قارفه المتهم وأثبت الحكم وقوعه، كما أنه من المستقر عليه أن القضاء الجزائي قضاء وجداني، وأن الأدلة في المواد الجزائية أدلة إقناعية، وهو ما يعني أن لمحكمة الموضوع الحرية المطلقة في ترجيح دليل على آخر وتكوين عقيدتها حسب ما يوحيه إليها ضميرها، وانه ولئن كان الإنكار حقاً من حقوق الدفاع التي يجوز للمتهم ممارستها في مواجهة الاتهام الموجه إليه، إلا أن تصديقه أو عدم تصديقه موكول إلى اقتناع محكمة الموضوع.وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المحكمة –بعدما أحاطت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وألمت بأدلتها ثبوتاً ونفياً –تطمئن إلى دليلي الثبوت المار بيانهما والمستمدين من شهادة المجني عليها وشهادة ضابط مباحث مخفر شرطة أبوحليفة لسلامة مأخذهما ولخلوهما من أية شائبة ولتساندهما مع بعضهما البعض ولكفايتهما– مضموناً ومؤدى– في التدليل على صحة التهمة المسندة إلى المتهم وثبوتها في حقه بالوصف الذي أسبغته النيابة العامة على الواقعة، ومن ثم فإنها تعول عليهما في إدانته، ويكون قد استقر في عقيدتها– بيقين لا يحوطه أدنى شك –أن المتهم– في الزمان والمكان سالفي الذكر– ارتكب جريمة المواقعة بالإكراه بكيفها ووصفها الواردين في تقرير الاتهام، وبناءً عليه فإنها تقضي بمعاقبته عنها طبقاً لمادة الاتهام وعملاً بالمادة (172/1) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.وحيث إنه في مجال تقدير العقوبة، فإن المحكمة –بالنظر إلى ظروف الواقعـة وملابساتها– تستبدل بعقوبة الإعدام المنصوص عليها في مادة الاتهام عقوبة الحبس عشر سنوات عملاً بالمادة (83/1) من قانون الجزاء وعلى النحو الذي سيرد في المنطوق، وحيث إنه لما كان المتهم سوري الجنسية، فإن المحكمة تقضي بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة عملاً بالمادة (79/2) من قانون الجزاء.وقالت المحكمة بشأن طلب المجني عليها تعويضها بمبلغ 5001 على سبيل التعويض المؤقت، فإنه من المستقر عليه أن تقدير التعويض الجابر للضرر بنوعيـه المـادي والأدبـي –متى قامت أسبابه ولم يكن في القانون نص ملزم باتباع معايير أو طرق معينة في تقديره– هو من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها متى أبانت العناصر المكونة له، وهي غير ملزمة ببيان الأسباب التي دعتها إلى تقدير التعويض بالقدر الذي رأته جابراً للضرر، وأن للمحكمة المطلوب منها القضاء بالتعويض المؤقت أن تقضي بالتعويض الكامل إذا ما ثبت لديها أن الضرر استقر بشكل نهائي.وذكرت المحكمة «لما كان ذلك، وكان خطأ المتهم قد ثبت –ثبوتاً قطعياً– بالقضاء بإدانته عن تهمة مواقعته للمدعية بالحق المدني بغير رضاها على نحو ما سلف، إلا أن الأوراق جاءت خلواً مما يثبت أن هذا الخطأ ألحق بها أية أضرار مادية جسمانية أو مالية، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب التعويض في هذا الجانب وتكتفي بإيراد ذلك في أسباب حكمها من دون المنطوق». أما في ما يخص الأضرار الأدبية، فإنه مما لا شك فيه أن خطأ المتهم ألحق بالمدعية بالحق المدني الألم النفسي والحزن والحسرة، بسبب ما تعرضت له من اعتداء على عرضها وشرفها في البلد الذي لم تأت إليه إلا من أجل تأمين لقمة العيش لها ولأولادها، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلزام المتهم بأن يؤدي إليها –بالقدر الذي يواسيها ودون غلو أو إسراف – مبلغاً مقداره ثلاثة آلاف دينار كتعويض نهائي عن هذه الأضرار.
محليات - قصر العدل
سجن مدير شركة سوري 10 سنوات لمواقعته عاملة نظافة عن طريق الإكراه
20-01-2015