«لابد أن يحال إلى القضاء كل من يراد سحب جنسيته»

Ad

تقدم النائب سعدون حماد باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية. وجاءت التفاصيل كالتالي:

مادة أولى: يستبدل بنص المادة 13 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النص التالي: "لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لاحكام المواد "3، 4، 5، 7، 7 مكررا، 8" من هذا القانون الا بحكم قضائي وفي الحالات الآتية:

1ـ إذا ثبت بحكم قضائي انه منح الجنسية الكويتية بناء على غش او اقوال كاذبة او شهادة غير صحيحة.

2ـ إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف او الامانة.

3ـ إذا حكم عليه في احدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه.

وبينت المذكرة الايضاحية للمقترح ان قانون الجنسية في كل بلد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثرا، فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والأجنبي، وبناء على هذا المفهوم صدر قانون الجنسية الكويتية مبيناً كيفية منح الجنسية الكويتية بوضع شروط إذا ما انطبقت على شخص يقيم على أرض الكويت منحته الدولة جنسيتها. إلا أنه جاء في مواد اخرى كيفية سحب هذه الجنسية إذا ما تحققت شروط السحب في الشخص مكتسب الجنسية الكويتية كما تسحب ممن اكتسبها بالتبعية عن هذا الشخص المتحققة فيه شروط السحب الذي يكون بناء على قرار من وزير الداخلية او مجلس الوزراء وبصدور مرسوم.

وذكرت ان القانون اعتبر السحب عقوبة ومن المعروف أن العقوبة تكون شخصية وفقاً لقانون الجزاء. إذن فسحب الجنسية هي عقوبة، ومع ذلك تنسحب إلى من يتبع مكتسب الجنسية دون وقوع أي جريمة منه. ولا عدالة في ذلك، ومقولة أن ما بني على بطل فهو باطل، لا محل لها لتبرير سحب الجنسية من التابع لقوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) سورة فاطر الاية 18.

فكان لابد إذن من أن تعدل المادة 13 الخاصة بسحب الجنسية ممن اكتسبها ومن اكتسبها معه بطريق التبعية بحيث يكون القضاء هو الحكم وحده في نظر الجرائم المؤدية إلى سحب الجنسية وصدور أحكام بسحبها بدلاً من تركها للأهواء والقرارات الإدارية. فسحب الجنسية بعد مدة طويلة يؤدي إلى نتائج خطيرة أهمها ان يعدم الشخص المسحوب منه جنسيته اجتماعياً ويعيش عالة ويصبح بدون جنسية هو وأتباعه، فتكبر اعداد غير محددي الجنسية بسبب هذا الإجراء كما أن هذا الإجراء سوف يزيد من الجريمة.

لذلك لابد من أن يحال إلى القضاء كل من يراد سحب جنسيته حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه أمام سدنة العدالة التي إذا رأت وجوب سحب الجنسية أصدرت بذلك حكمها العادل. كما تلغى المادة 21 مكرراً (أ) والاكتفاء بالبند 1 من المادة 13.