تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن اضافة المادة (17 مكررا) الى المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعار بعضها.

ونصت المادة الاولى على انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تتجاوز خمسين الف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استورد او باع او عرض اغذية فاسدة... وكل من استورد او باع او عرض لحوما فاسدة اولحوم الخنازير او لحوم القطط او لحوم الكلاب او لحوم الحمير او لحوم الحيوانات المفترسة او لحوم الحيوانات الاليفة المهددة بالانقراض.

Ad

3 - كل من استورد او باع حيوانات صدر بشانها قرار من الجهة المختصة بمنع استيرادها او تداولها.

ويعاقب بذات العقوبة صاحب المنشاة ومالكها والممثل القانوني لها ويعاقب على الشروع في الجريمة السابقة باعتباره جريمة تامة وتلتزم الجهة المختصة عند حدوث الوقائع المذكورة بحسب الترخيص التجاري.