قال مدير مكتب الشؤون الشرعية في بيت الزكاة جابر الصويلح إن النقود هي جميع العملات الورقية والمعدنية، وإن الزكاة تجب فيها بشرط بلوغ النصاب ومرور الحول وتوافر بقية الشروط الأخرى للزكاة.

 ولفت إلى أن نصاب النقود 85 غراماً من الذهب الخالص أو ما يعادلها كما أقرته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة وندوات قضايا الزكاة المعاصرة، حيث إن المقدار الواجب اخراجه عن النصاب هو ربع العشر (2.5 في المئة).

Ad

وأضاف الصويلح في تصريح له أن حلي المرأة المُقتنى بغرض الاستعمال الشخصي لا زكاة فيه، وهو ما اختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها، وأن  يكون الاستعمال في حاجة آنية غير مستقبلية بعيدة الأجل، أما ما زاد على  القدر المعتاد أو أن الحاجة للبسه بعيدة الأجل فتجب تزكيته، كما تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لأي سبب من الأسباب.

وأكد أن الزكاة تحسب حسب وزن الذهب والفضة الخالصين دون اعتبار بالقيمة ولا بزيادتها على أساس الصناعة أو قيمة ما فيها من الأحجار الكريمة، كما تجب الزكاة فيما حرم استعماله من حلي سواء أكان ذهباً أو فضة، مما يتخذه الرجل لزينته من الذهب، أو ما تتخذه المرأة لزينتها من حلي الرجال.

وأوضح الصويلح أن نصاب الذهب الذي تجب فيه الزكاة هو 85 غراماً من الذهب الخالص (عيار 24) أو ما يعادلها، أما نصاب الفضة فهو (595) غراماً من الفضة الخالصة أو ما يعادلها.