تقدم النواب نبيل الفضل وعبدالله الطريجي وعبدالله المعيوف وعادل الخرافي ويوسف الزلزلة باقتراح بتعديل بعض احكام القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة.ونص التعديل في مادته الاولى على ان يضاف الى المادة (56) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه فقرة جديدة نصها الاتي: "ومع ذلك يجب على الديوان احالة الموظف مرتكب المخالفة المالية الى التحقيق امام الهيئة المنصوص عليها في المادة (160)".
وجاء في مادته الثانية: "يضاف الى القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه المادة (72 مكرر) ونصها الاتي:استثناء من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه تختص الهيئة المنصوص عليها في المادة 60 بقرار صادر من رئيسها او من يفوضه في ذلك بمعاقبة كل موظف ارتكب مخالفة مالية اثناء مدة خدمته وفقا للاحوال التالية:أولا- يعاقب المخالف بخصم نصف راتب مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تجاوز سنة اذا ارتكب احدى المخالفات المالية المنصوص عليها في المادة (52 الفقرات 1، 2، 3، 4، 6، 7، 8) ويجب على جهة عمل الموظف تنفيذ قرار العقوبة دون اعتراض وموافاة الهيئة المذكورة بتنفيذها.وفي حالة تقاعس جهة العمل عن تنفيذ قرار العقوبة لاي سبب كان تخطر الهيئة وزارة المالية لتنفيذ القرار فورا وتوافي الوزارة الهيئة بالتنفيذ.ثانيا- يعاقب المخالف بالفصل من الخدمة اذا ارتكب المخالفة المالية المنصوص عليها في المادة (52 الفقرة 5).ويجب على جهة عمل الموظف تنفيذ قرار العقوبة دون اعتراض وموافاة الهيئة المذكورة بتنفيذها، وفي حالة تقاعس جهة العمل عن تنفيذ قرار العقوبة لاي سبب كان يقوم قرار رئيس الهيئة في هذا الشأن مقام المختص في جهة عمل المخالف بإصدار قرار الفصل المشار اليه.وكل ذلك دون ان تخل هذه العقوبة بوجوب احالة الموظف المخالف للنيابة العامة وفق القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الاموال العامة.
برلمانيات
5 نواب لتمكين ديوان المحاسبة من إحالة المخالفين إلى التحقيق
15-01-2015