تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون بإضافة المادة 64 مكررا إلى القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة. ونص المقترح على انه «لا يجوز للجهة المتعاقدة مع المقاول أو المورد تأخير المستحقات المالية لهما أثناء تنفيذ العقد إلا بوجود عذر قاهر أو بسبب عدم التزامهما بتنفيذ العقد وفق ما هو متفق عليه.وفي حالة التأخير لغير الأسباب المذكورة تلتزم الجهة المتعاقدة بأداء غرامة مالية قدرها نصف في المئة من قيمة الدفعة المستحقة عن كل يوم تأخير عن ميعاد استحقاقها وبحد لا يتجاوز عشرة في المئة».
برلمانيات
الفضل يقترح عدم تأخير مستحقات المقاول
04-09-2014