أكدت محكمة التمييز، في حكمها في طلب الرد، المقام من الحكومة ممثلة في وكيلي العدل والمالية، ضد رئيس واعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم القضائي بتقرير المزايا المالية للقضاة، أن تقديم طلبات الرد بحق القضاة يشترط ان يكون مصحوبا بوكالة خاصة من الموكل طالب الرد للوكيل.

ولفتت المحكمة إلى أن عدم وجود مثل هذا التوكيل او التفويض الخاص من الحكومة لأعضاء إدارة الفتوى والتشريع يترتب عليه عدم قبول طلب الرد، ويشترط في هذا التوكيل او التفويض منح الموكل الحق بطلب رد القضاة مع تحديد اسمائهم او الهيئة المطلوب ردها.

Ad

واضافت المحكمة، التي نظرت طلب الرد المقام من الحكومة ضد القضاة، والذي انتهت إلى عدم قبوله، ان «إنابة إدارة الفتوى والتشريع عن الدولة تكون في الدعاوى التي تقرر جهة الادارة صاحبة الشأن ذاتها، وليس ادارة الفتوى والتشريع التي تنوب عنها، إقامتها وفقا لتقديرها لمصالح الخزانة العامة».

وزادت: «وإذ لم يقبل المشرع بالتوكيل العام وما في حكمه من إنابة عامة عند طلب رد القاضي -بل خصه- وعلى ما سلف بيانه- بنص خاص للاعتبارات سالفة البيان، فإن لازم ذلك ومقتضاه انه اذا قام لدى الحكومة ما يدعو الى رد قاض عن نظر دعوى مرددة أمام القضاء، وقدرت قيام حالات او اسباب عدم الصلاحية فيه، تعين عليها ان تصدر تفويضا او تكليفا خاصا الى ادارة الفتوى والتشريع تعلن فيه إرادتها الصريحة في رد قاض بعينه او هيئة بعينها عن نظر دعوى بذاتها».

وأشارت الى انه «لا يكفي في ذلك ان يوقع عضو ادارة الفتوى والتشريع على تقرير طلب الرد إذا لم يرفق به التفويض او التكليف الخاص بذلك والصادر اليه من الطالبين بصفاتهم».

وأضافت المحكمة ان «الخصوم شخصية بين الطالبين بصفاتهم -وليس عضو ادارة الفتوى والتشريع- والقاضي المطلوب رده، ولهم وحدهم دون غيرهم اتخاذ قرار الرد ثم التفويض في التقرير به تفويضا خاصا محددا».

وتابعت: «لما كان ذلك، وكان تقرير رد القضاة محل طلب الرد الراهن قد جاء يحمل توقيع عضو ادارة الفتوى والتشريع بزعم تكليفه من الطالبين بصفاتهم بالتقرير به، مكتفيا في ذلك بنيابته القانونية العامة عنهم بموجب المرسوم الاميري رقم 12 لسنة 1960 المشار إليه، ودون ان يرفق بالتقرير تفويضا او تكليفا خاصا صادرا منهم اليه بالتوقيع على تقرير الرد فإن التقرير بطلب الرد يكون غير مقبول وهو ما يتعين القضاء به».