أكد المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حمد الحميضي، أن المؤسسة تكمل حاليا استعداداتها المتعلقة بتنفيذ القانون رقم 110 لسنة 2014 الخاص بتقرير مكافأة مالية للعاملين في كل القطاعات عند انتهاء خدماتهم، وذلك تمهيدا للعمل به اعتبارا من 1 /1 /2015.

وقال الحميضي، في تصريح صحافي أمس، إن القانون يسري على العاملين المدنيين والعسكريين من الكويتيين، وكذا المشتركين بالمؤسسة عن أنشطتهم الخاصة التي يزاولونها بموجب ترخيص أو تصريح صادر من الجهات المختصة.

Ad

القطاع الحكومي

وبيّن أن القانون لا يسري على العاملين قبل نشره بتاريخ 10 /8 /2014 في القطاع الحكومي المدني والعسكري والشركات المملوكة للدولة بالكامل المقررة لهم مكافأة مالية عند نهاية الخدمة، مشيرا الى أن القانون لن يمس حقوق هؤلاء في المكافأة المقررة لهم وفقا للقوانين واللوائح والعقود المنظمة لذلك، أيا كان تاريخ انتهاء خدماتهم، كالمعلمين والعاملين في الشركات المملوكة للدولة بالكامل في القطاع النفطي والعسكريين وغيرهم. وأوضح أن القانون يقرر - على سبيل الاستثناء - ميزة للمؤمّن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي في غير الشركات المملوكة للدولة بالكامل الموجودين في الخدمة حتى 10/8/ 2014، حيث يحق لهم الجمع بين المكافأة وفقا لأحكامه وما قد يكون مقررا لهم من مكافأة نهاية الخدمة لدى صاحب العمل.

وبيّن أن كل من يلتحق بالعمل لأول مرة بعد نشر القانون في كافة القطاعات سوف يكون معاملا بأحكام مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأحكامه من تاريخ العمل به، وسيقف التزام أصحاب الأعمال في أي قطاع بصرف أي مكافأة مخصصة لهذا الغرض، وهو ما يحقق العدالة والمساوة بين جميع العاملين في القطاعات المدنية والعسكرية كافة في حقوق نهاية الخدمة على نحو يتفق أيضا مع توجهات الدولة في تحقيق ذلك في شأن توحيد المرتبات والمزايا المقررة أثناء الخدمة.

نهاية الخدمة

وأشار الحميضي الى أن هذه المكافأة تصرف لمرة واحدة، وبالتالي من يعُد الى العمل بعد صرفها لن يخضع للقانون، ولن يستفيد منها مرة أخرى لتحقق العرض من تقريرها، كما لن يستفيد منها من سبق له صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا لأي تشريع أو اتفاق.

وبيّن أن المكافأة تمول عن طريق اشتراكات شهرية تستحق على المؤمن عليهم بواقع 2.5% من المرتب الخاضع للتأمين الأساسي بحد أقصى 1500 دينار شهريا، ولن تستحق أي اشتراكات عما يزيد على ذلك، أو ما يعد من عناصر المرتب الأخرى الخاضعة للتأمين التكميلي كالبدلات والمكافآت، وتساهم الخزينة العامة في التمويل بما تؤديه من اشتراكات بواقع 5% من المرتب المذكور. وفي ما يتعلق بشروط استحقاق المكافأة، فقد أوضح أن القانون يتطلب لذك توافر شرطين؛ الأول هو أن يكون المؤمّن عليه مستحقا لمعاش تقاعدي، والثاني هو ألا تقل مدة اشتراكه بعد 1 /1 /2015 عن 24 شهرا، ويستثنى من استكمال هذه الخدمة أو عند بلوغ سن 65 عاما، أو الحالات التي تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك فعلية تبلغ 30 سنة.

مرتب شهر

ونبه الحميضي إلى أنه بموجب أحكام القانون، فإنه يمتنع على أي جهة إحالة أي موظف بلغت خدمته 30 عاما للتقاعد إذا كان من الفئات المخاطبة بافتراض سريانه عليها، وذلك حتى 2 /1 /2015.

ونفى ما يتردد من أن هذه المكافأة تبلغ في حدها الأقصى 45 ألف دينار، وأكد أن الحد الأقصى لها هو 27 ألفا فقط، حيث تحسب بواقع مرتب شهر عن كل سنة من سنوات الاشتراك بحد أقصى 18 سنة، على ألا يتجاوز المرتب 1500 دينار، وبمراعاة الأحكام المقررة في شأن تحديد مرتب حساب المعاش، مشيرا الى أنه بعد بلوغ مدة الاشتراك 18 سنة، فإنه لا تستحق أي اشتراكات عما يزيد على ذلك.