وقعت هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة اتفاقية فك التشابك الرقابي لتنظيم الدورة المستندية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو غير المدرجة التي تتعامل في الأوراق المالية، لتحديد الملفات والمعاملات التي ستكون بحوزة «هيئة الأسواق» وتلك الاخرى التي ستكون لدى وزارة التجارة والصناعة.

وستتولى «هيئة الأسواق» كافة التفاصيل التي تتعلق بالبيانات المالية، ومتابعة المحافظ والصناديق الاستثمارية وما يتعلق بكافة الاجرءات التي تخص الشركات المدرجة، فضلا عن تدقيق كافة المعاملات للشركات غير المدرجة والتي تتعلق بنشاط الأوراق المالية، بينما ستتولى وزارة التجارة والصناعة باقي الاجراءات.

Ad

واتفق الطرفان على تنسيق التعاون بينهما في مجالات العمل المشتركة طبقا لما يلي:

القسم الأول: الشركات المرخص لها

أولا: تأسيس الشركات المرخص لها:

1 - يتقدم اصحاب الشأن (المؤسسون) بطلب الى الهيئة للحصول على موافقتها المبدئية بترخيص ممارسة نشاط الاوراق المالية.

2 - تتولى الهيئة بحث الطلب والبت فيه وفقا للاجراءات والقواعد المعتمدة لديها ويخطر اصحاب الشأن والوزارة بقرار الهيئة في هذا الشان سواء بالرفض او الموافقة المبدئية.

3 - في حال صدور الموافقة المبدئية على الطلب تسري هذه الموافقة لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ صدورها.

4 - يتقدم اصحاب الشأن (المؤسسون) الى الوزارة بطلب الموافقة على تأسيس الشركة مستوفيا كافة الاشتراطات القانونية بما فيها الموافقة المبدئية للهيئة.

5 - تصدر الوزارة قرارها بشأن طلب تأسيس الشركة وفقا للاجراءات والقواعد المعتمدة لديها مع مراعاة تضمين عقد التأسيس والنظام الاساسي وجوب الحصول على ترخيص نهائي من الهيئة قبل مزاولة نشاط الاوراق المالية.

6 - بعد استكمال اجراءات تأسيس الشركة امام الوزارة يتقدم اصحاب الشأن (المؤسسون) بطلب الى الهيئة للحصول على الترخيص النهائي بمزاولة نشاط الاوراق المالية والتسجيل في سجل الاشخاص المرخص لهم وفقا للقواعد والاجراءات المعتمدة لدى الهيئة.

7 - في جميع الاحوال يحظر على الشركة مزاولة نشاط الاوراق المالية قبل الحصول على ترخيص من الهيئة.

8 - تتولى الهيئة اخطار اصحاب الشان والوزارة بقرارها الصادر بشأن طلب الترخيص.

9 - تقوم الهيئة بتزويد الوزارة باجراءات البت في طلب الحصول على ترخيص الهيئة حين اعتمادها من الهيئة.

ثانيا: ترخيص الشركات المرخص لها:

للهيئة تحديد انواع التراخيص الصادرة عنها ومددها وشروطها ومتطلبات رأس المال الخاصة به على ان يتم اخطار الوزارة بها وباي تعديل يطرأ لاحقا عليها.

ثالثا: تحديد الترخيص للشركات المرخص لها.

1 - تحديد الترخيص التجاري الصادر عن الوزارة لشركة مرخص لها:

أ - تتقدم الشركة طالبة التجديد بطلب الى الوزارة لتجديد الترخيص الصادر لها مستوفيا كافة الاشتراطات القانونية، بشرط تأكد الوزارة بان يكون ترخيص الهيئة ساري المفعول قبل اصدار ترخيص الوزارة.

ب - تتولى الوزارة بحث طلب التجديد والبت فيه وفقا للقواعد والاجراءات المعتمدة.

ج - تقوم الوزارة باخطار صاحب الشأن والهيئة بقرارها الصادر بشأن طلب تجديد الترخيص.

2 - تجديد الترخيص الصادر عن الهيئة لشركات مرخص لها:

أ - تتقدم الشركة طالبة التجديد بطلب الى الهيئة لتجديد الترخيص الصادر لها وفقا للقواعد والاجراءات المعتمدة.

ب - تتولى الهيئة بحث طلب التجديد والبت فيه وفقا للقواعد والاجراءات المعتمدة.

ج - تقوم الهيئة باخطار صاحب الشأن والوزارة بقرارها الصادر بشأن تجديد الترخيص.

رابعا: الغاء او وقف الترخيص للشركات المرخص لها:

1 - الغاء أو وقف ترخيص الهيئة:

أ - للهيئة الغاء الترخيص الممنوح للشركة لممارسة نشاط اوراق مالية في الاحوال المقررة قانونا ووفقا للقواعد والاجراءات المعتمدة لديها.

ب - في حالة الغاء او وقف الترخيص تلتزم الهيئة باخطار الشركة والوزارة لاعمال شؤونها وفقا لاحكام القانون.

ج - تتولى الوزارة اخطار الشركة لاتخاذ اللازم لتحديد موعد الجمعية العامة غير العادية وفقا للقانون، للموافقة على الغاء الاغراض المرتبطة بالترخيص الملغي من عقد التأسيس والنظام الاساسي ومن ثم التأشير بذلك بالسجل التجاري لدى الوزارة.

د - تقوم الوزارة بنشر محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

هـ - تلتزم الوزارة باخطار الهيئة عن الجمعية العامة غير العادية بشأن الغاء الاغراض المرتبطة بترخيص الهيئة الملغي من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المرخص لها الخاضعة لرقابة الهيئة وتزويد الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من الوزارة وصورة التأشير في السجل التجاري لدى الوزارة بالتعديل.

2 - الغاء ترخيص الوزارة:

في حالة الغاء أو وقف الترخيص التجاري للشركة لاي سبب من الاسباب تقوم الوزارة باخطار الهيئة بقرار الالغاء فور صدوره.

خامسا: ترشيح أعضاء مجلس الادارة للشركة المرخص لها:

أ - يتوجب على المرشح لعضوية مجلس ادارة الشركة المرخص لها اخذ موافقة الهيئة للترشيح وفقا للآلية المعتمدة لدى الهيئة بشأن الضوابط الخاصة بآلية الترشيح لعضوية مجلس ادارة الشركة المرخص لها قبل عرض تلك الترشيحات على الجمعية العامة لانتخاب اعضاء مجلس الادارة او انتخاب رئيس او عضو او اكثر لاي سبب كان سواء كانت دعوة الجمعية العامة من قبل مساهمي الشركة او من قبل مجلس ادارتها. ولا يجوز ان يعرض على الجمعية العامة للشركة مرشح لم توافق الهيئة على ترشحه وعلى ان تقوم الوزارة بالتحقق من الاسماء المعتمدة من الهيئة وعرضها على الجمعية العامة في يوم انعقادها.

2 - لمجلس مفوضي الهيئة ان يطلب من مجلس ادارة الشخص المرخص له تنحية اي من اعضاء مجلس الادارة اذا فقد اثناء توليه احد الشروط التي تطلبها الهيئة او اذا رأى ان في هذا الاجراء الحفاظ على سلامة اموال المتداولين او الصالح العام للشركة واذا لم تتم النتيجة كان لمجلس مفوضي الهيئة ان يصدر قرارا مسببا باستبعاد اي من اعضاء مجلس الادارة من عمله ويؤشر بذلك في سجل الهيئة وفي هذه الحالة تقوم الهيئة باخطار الوزارة بقرار مجلس مفوضي الهيئة واسبابه.

3 - تقوم الوزارة باخطار الهيئة بتشكيل مجلس الادارة بعد الانتهاء من اجراءاتها واصدار شهادة لمن يهمه الامر النهائية وغير المؤقتة.

4 - في حال تعيين احد اعضاء مجلس الادارة لشغل منصب الرئيس التنفيذي تقوم الوزارة بالتحقق من اسم الرئيس التنفيذي المعتمد من الهيئة قبل التأشير واصدار شهادة لمن يهمه الامر.

سادسا: تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة المرخص لها:

1 - في حال رغبة الشركة المرخص لها بتعديل اي من بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي لها فانه يتعين عليها ان تتقدم للهيئة بطلب للحصول على موافقتها على هذا التعديل وفقا للاجراء المعتمد لدى الهيئة.

2 - تقوم الهيئة بدرأسة الطلب وابداء الموافقة من عدمها على الطلب بتعديل اي من بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي وفقا للاجراء المعتمد لدى الهيئة مع اخطار الشركة مباشرة بذلك.

3 - تتقدم الشركة المرخص لها الى الوزارة للحصول على موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاقرار التعديل في هذا الشأن وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة على جدول الاعمال لتلك الجمعيات وفقا للتعديل المشار اليه اعلاه.

4 - تقوم الوزارة بنشر محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

5 - تلتزم الشركة المرخص لها باخطار الهيئة بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بالقرارات الوزارية فيها بشأن الموافقة على التعديل المشار اليه وتزويد الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية المصدق من الوزارة وصورة التأشير في السجل التجاري لدى الوزارة بالتعديل المشار اليه.

6 - لا يجوز تغيير اي بند من بنود عقد التأسيس والنظام الاساسي خلال الربع الاخير من السنة المالية مثل زيادة او تخفيض رأس المال او تعديل السنة المالية او تغيير النشاط او مسمى الشركة.

سابعا: تغيير عنوان او مقر الشركة المرخص لها:

عند تغيير عنوان الشركة المرخص لها تتخذ كافة الاجراءات من قبل الوزارة على ان تقوم الشركة المرخص لها باخطار الهيئة بالتعديل المشار اليه قبل 30 يوما على الاقل من تاريخ اتمامه.

ثامنا: زيادة او تخفيض رأس المال للشركة المرخص لها:

1 - تقدم الشركة المرخص لها طلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للوزارة لزيادة او تخفيض رأس المال حسب الاحوال وبدورها تقوم الوزارة بتحويل طلب انعقاد الجمعية العمومية وجدول الاعمال والمستندات المطلوبة للهيئة حيث تقوم الهيئة بدرأسة الطلب وابداء الموافقة من عدمها وارسال الرد للوزارة لاستكمال الاجراءات وفي حالة التخفيض يجب ان يتم التنسيق فيما بين الهيئة والوزارة للتأكد من الحد الادنى لمتطلبات رأس مال الشركة وفق الكيان القانوني ونوع ونشاط الاوراق المالية الممارس من قبلها.

2 - تأكيدا على عدم الازدواجية في مراجعة طلبات تعديل رأس المال تقوم الهيئة بالمراجعة الفنية لطلبات زيادة او تخفيض رأس المال للشركة المرخص لها ويكون دور الوزارة متعلقا باستكمال الاجراءات، وبما يقتضي قيام الوزارة باخطار الهيئة باي طلب للشركة بزيادة او تخفيص رأس المال قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة، على ان توافي الهيئة الوزارة برأيها في هذا الخصوص خلال فترة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات.

3 - تقوم الهيئة باخطار الوزارة بموافقات اسهم الخزينة حال صدورها للشركة المرخص لها.

تاسعا: الجمعيات العامة للشركة المرخص لها:

1 - تتقدم الشركة المرخص لها بطلب للحصول على موافقة الهيئة على جدول اعمال الجمعية العامة سواء العادية او غير العادية وذلك قبل التقدم للوزارة بطلب للحصول على موعد انعقاد الجمعية العامة العادية او غير العادية.

2 - تقوم الهيئة باخطار الشركة المرخص لها بموافقتها على جدول الاعمال المشار اليه.

3 - تقوم الوزارة باستكمال الاجراءات المتبعة لعقد الجمعيات العامة.

4 - تقوم الوزارة بنشر محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

5 - تلتزم الشركة المرخص لها باخطار الهيئة بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بالقرارات الواردة فيها وتزويد الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية او غير العادية المصدق وصورة التأشير في السجل التجاري لدى الوزارة بالتعديل المشار اليه.

عاشرا: تصفية الشركات:

تعتبر الهيئة الجهة التي تختص بالاشراف على اجراءات تصفية الشركات المرخص لها.

حادي عشر: فحص وتدقيق السجلات والبيانات:

تختص الهيئة بفحص وتدقيق كافة السجلات والبيانات الخاصة بنشاط الشركات المرخص لها في نشاط الاوراق المالية على النحو المنظم بالقانون وللهيئة اعتماد البيانات المالية لهذه الشركات.

القسم الثاني: الشركات المدرجة

لما كانت شركات المساهمة العامة المدرجة في سوق الكويت للاوراق المالية تخضع لرقابة الهيئة في بعض عملياتها بدءا من الموافقة على نشرة الاكتتاب ومرورا بطلب ادراجها في البورصة والموافقة عليها وما يستتبعه ذلك من التزامات فضلا عن رقابة تداول اسهمها وما يصاحب ذلك من التزامات بالافصاح في كافة اشكاله وجوانبه وما قد يترتب على هذا التداول من التزامات قانونية خاصة بمجالات الاستحواذ او الاندماج وغير ذلك مما يستتبع تنظيم الاختصاصات المتداخلة بين الهيئة والوزارة في المحاور سالفة الاشارة.

مع مراعاة الاختصاصات المنصوص عليها بقانون الهيئة او قانون الشركات يتم تنسيق التعاون بين الهيئة والوزارة بالنسبة للشركات المدرجة وفقا لما يلي:

أولا: تعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة المدرجة:

1 - في حالة رغبة الشركة المدرجة بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي بما يؤثر على شروط ادراجها بسوق الاوراق المالية فانه يتعين عليها ان تتقدم للهيئة بطلب للحصول على موافقتها على هذا التعديل وفقا للاجراء المعتمد لدى الهيئة.

2 - تقوم الهيئة بدرأسة الطلب واتخاذ قرارها بشأن الموافقة على التعديلات المطلوبة او عدم الموافقة عليها وفقا للاجراءات المعتمدة لدها مع اخطار الشركة والوزارة وفي حالة رفض الموافقة تبين الهيئة اسباب الرفض.

3 - في حالة الموافقة على التعديلات من الهيئة تتقدم الشركة الى الوزارة للحصول على موعد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لاقرار التعديل المطلوب.

4 - تقوم الوزارة بنشر محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي اتخذ فيه قرار التعديل في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)

5 - تلتزم الشركة باخطار الهيئة بصورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي اتخذ فيه قرار التعديل مصدق من الوزارة وصورة من التأشير في السجل التجاري لدى الوزارة بالتعديل المشار اليه.

ثانيا: تغيير عنوان أو مقر الشركة المدرجة:

عند تغيير عنوان الشركة المدرجة تتخذ كافة الاجراءات من قبل الوزارة على ان تقوم الشركة المرخص لها باخطار الهيئة بالتعديل المشار اليه قبل 30 يوما على الاقل من تاريخ اتمامه.

ثالثا: زيادة او تخفيض رأس المال للشركة المدرجة:

1 - تتقدم الشركة المدرجة بطلب انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للوزارة لزيادة او تخفيض رأس المال حسب الاحوال وبدورها تقوم الوزارة بطلب انعقاد الجمعية العمومية وجدول الاعمال والمستندات المطلوبة للهيئة حيث تقوم الهيئة بدرأسة الطلب وابداء الموافقة من عدمها وارسال الرد للوزارة لاستكمال الاجراءات وفي حالة التخفيض يجب ان يتم التنسيق فيما بين الهيئة والوزارة للتأكد من الحد الادنى لمتطلبات رأس مال الشركة وفق الكيان القانوني.

2 - تأكيدا على عدم الازدواجية في مراجعة طلبات تعديل رأس المال تقوم الهيئة بالمراجعة الفنية لطلبات زيادة او تخفيض رأس المال للشركة المدرجة ويكون دور الوزارة متعلقا باستكمال الاجراءات وبما يقتضي قيام الوزارة باخطار الهيئة باي طلب للشركة بزيادة او تخفيض رأس المال قبل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للشركة على ان توافي الهيئة الوزارة برأيها في هذا الخصوص خلال فترة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ استيفاء كافة المتطلبات.

3 - تقوم الهيئة باخطار الوزارة بموافقات اسهم الخزينة حال صدورها للشركة المدرجة.

رابعا: الجمعيات العامة للشركة المدرجة:

1 - تتقدم الشركة المدرجة بطلب الحصول على موافقة الهيئة على جدول اعمال الجمعية العامة سواء العادية او غير العادية وذلك قبل التقدم للوزارة بطلب للحصول على موعد لانعقاد الجمعية العامة العادية او غير العادية.

2 - تقوم الهيئة باخطار الشركة المدرجة بموافقتها على جدول الاعمال المشار اليه.

3 - تقوم الوزارة باستكمال الاجراءات المتبعة لعقد الجمعيات العامة.

4 - تقوم الوزارة بنشر محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم).

5 - تلتزم الشركة المدرجة باخطار الهيئة بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية بالقرارات الواردة فيها وتزويد الهيئة بمحضر اجتماع الجمعية العامة العادية او غير العادية المصدق وصورة التأشير في السجل التجاري لدى الوزارة بالتعديل المشار اليه.

خامسا: الاستحواذ:

تختص الهيئة بتنظيم اجراءات عمليات الاستحواذ في الشركات المدرجة المرخص لها وغير المرخص لها والرقابة على تنفيذ ذلك.

القسم الثالث: الشركات غير المدرجة

تختص الهيئة بالموافقة على نشرة الاكتتاب للشركات غير المدرجة وكذا الموافقة على زيادة رأس المال عن طريق الاكتاب العام وما يستتبع ذلك من التزامات وفيما عدا ذلك يكون الاختصاص للوزارة.

القسم الرابع: بنود عامة

أولا: المخالفات التي يتم رصدها:

يتم تبادل المعلومات بين الهيئة والوزارة بشأن المخالفات التي يتم رصدها من الهيئة من خلال الرقابة على الشركات المشمولة بنطاق مذكرة التفاهم هذه، سواء كانت تلك المخالفات لأحكام كل من قانون الشركات ولائحته التنفيذية أو قانون الهيئة ولائحته التنفيذية، وذلك لتتخذ كل جهة ما تراه مناسبا بشأن المخالفات.

ثانيا: العقوبات والجزاءات

1 - تقوم الهيئة بإخطار الوزارة بأي جزاء تأديبي يتم توقيعه على أي من الشركات المرخص لها أو المدرجة أو على المسؤولين والموظفين في تلك الشركات.

2 - تقوم الوزارة بإخطار الهيئة بالجزاءات التي يتم توقيعها على الشركات المرخص لها او المدرجة بشأن المخالفات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة أو أحد شاغلي الوظائف الواجبة التسجيل لدى الهيئة.

3 - من المتفق عليه بين كل من الوزارة والهيئة أن تقوم الهيئة بإلزام الشركات الخاضعة لرقابتها بتضمين جداول أعمال الجمعيات العامة بند لتلاوة العقوبات والجزاءات التأديبية التي تم توقيعها على تلك الشركات أو على أي من المسؤولين والموظفين في ما يقتضي الفصل الحادي عشر من قانون الهيئة.

ثالثا: المراسلات والتعديلات:

1 - يتم تبادل المكاتبات بين الهيئة والوزارة بشأن الأمور المنظمة بهذه المذكرة من خلال المستويات الإدارية المعتمدة بكلا الجهتين، مع مراعاة مستوى التخاطب.

2 - بالإشارة الى المادة رقم 17 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات يتم التنسيق لاحقا بين الهيئة والوزارة لربط النظام الإلكتروني المعمول به بالهيئة بالنظام الإلكتروني المعمول به لدى النافذة الواحدة بالوزارة، وذلك لتسهيل إجراءات العمل ومتابعتها بين الوزارة والهيئة.

3 - يعمل بهذه المذكرة اعتبارا من تاريخ توقيعها، كما يتم مراجعة مذكرة التفاهم بشكل دوري و/أو بناء على طلب أحد طرفيها بذلك، للنظر في إمكان إدخال أي تعديلات قد تستلزم الحاجة اليها بما يحقق المصلحة العامة.

4 - يكون أي تعديل على أي من بنود أو أحكام هذه الاتفاقية بناء على اتفاق مكتوب بين الطرفين.

رابعا: إصدار السندات والصكوك:

1 - تقدم الشركة الراغبة بإصدار السندات أو الصكوك طلب انعقاد الجمعية العمومية العادية للوزارة للموافقة على اصدار السندات أو الصكوك، وبدورها تقوم الوزارة بتحويل طلب انعقاد الجمعية العمومية وجدول الاعمال والمستندات المطلوبة للهيئة، حيث تقوم الهيئة بدراسة الطلب وإبداء الموافقة من عدمها وإرسال الرد للوزارة لاستكمال اجراءات اصدار التاشير بالسجل التجاري.

2 - تكون الهيئة هي الجهة الرقابية التي تختص بإجراءات اصدار السندات والصكوك والاشراف عليها بما فيها الاشراف على الجمعيات العمومية لحملة السندات أو الصكوك.

خامسا: عمليات اندماج الاشخاص المرخص لهم أو الشركات المدرجة:

1 - يتقدم الاطراف الراغبون بالاندماج بطلب للوزارة، وبدورها تقوم بإخطار الهيئة بطلب الاندماج.

2 - يفصح الاطراف الراغبون بالاندماج عن استعدادهم للخوض في عملية الاندماج، وذلك وفق آلية الاعلان المنصوص عليها في تعليمات الهيئة.

3 - يعد الاطراف الراغبون بالاندماج مشروع عقد الاندماج وتقديمه الى الهيئة، وذلك وفق ما ورد في اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة والقرارات المنظمة لذلك.

4 - تتسلم الهيئة تقريرا برأي مراقب الحسابات المرخص له للشركة المندمجة التي على أساسها احتساب الحصة التي ستحصل عليها في الشركة الدامجة.

5 - تصدر الهيئة موافقتها على مشروع عقد الاندماج، ويتم الإفصاح عن موافقة الهيئة.

6 - يتم تعبئة نموذج طلب الاندماج عند الوزارة وإيداع مشروع العقد مرفقا به تقرير مراقب الحسابات المرخص له وموافقة الهيئة.

7 - تفحص الوزارة طلب الاندماج، ومن ثم تصدر موافقتها على بدء اجراءات تنفيذ عملية الاندماج.

8 - يتم عقد الجمعيات العامة للأطراف الراغبين بالاندماج، وعند صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة تصدر الوزارة قرار التنفيذ بحل الشركة والبت في التقرير الخاص بتقييم الأصول والخصوم.

9 - تباشر الوزارة إجراءات النشر والنظر في اعتراضات الدائنين.

10 - تبت الجهة الرقابية المختصة بإجراءات زيادة رأس المال بقيمة اصول الشركة المندمجة، ويتعين اخذ الموافقات اللازمة من الهيئة في حال كانت الشركة شخصا مرخصا له.

11 - يقدم الأطراف الراغبون بالاندماج للوزارة موافقة هيئة حملة السندات او الصكوك على العملية، بالإضافة الى موافقة جميع الشركاء او المساهمين ان كان قرار الاندماج سيؤدي الى زيادة الأعباء المالية.

12 - اذا كان الاندماج بطريق المزج وترتب على عملية الاندماج انشاء كيان قانوني جديد، أو كان الاندماج بطريق الضم وترتب عليه انقضاء كيان قانوني للشركة المندمجة، فإنه يتعين في الحالتين التأشير بذلك في سجل الشركات والسجل التجاري لدى الوزارة.

13 - تخطر الوزارة الهيئة بالانتهاء من تنفيذ عملية الاندماج، وعليه ترفق عقد التأسيس والنظام الاساسي الجديدين للشركة.

14 - اذا ترتب على الاندماج انشاء كيان قانوني جديد فإنه يتعين عليه الافصاح عن الانتهاء من تنفيذ عملية الاندماج، وذلك وفق آلية الاعلان الواجب اتباعها لدى الهيئة.

سادسا: حوكمة الشركات:

تختص الهيئة بإصدار قواعد حوكمة الشركات المرخص لها، كما تختص بإصدار قواعد حوكمة الشركات المدرجة بالتنسيق مع الوزارة، وتختص الوزارة بإصدار قواعد الحوكمة لما دون ذلك.

سابعا: اللوائح والتعليمات والقرارات المتعلقة بأنشطة الأوراق المالية:

تختص الهيئة بإصدار اللوائح والقرارات والتعليمات المنظمة لأسواق المال وأنشطة الاوراق المالية والهيئة التنسيق في ذلك مع الوزارة أو أي جهة اخرى اذا تطلب الأمر ذلك.

وعلى الوزارة في حالة الإقدام على اصدار لوائح أو قرارات أو تعليمات تدخل في اختصاصها حسب الاصل، ويكون لها تأثير مباشر على اسواق المال او تنظيم نشاط الأوراق المالية التنسيق مع الهيئة قبل اصدارها.

ثامنا: تحدد كل من الوزارة والهيئة فريق عمل من جانبها يتولى متابعة تنفيذ هذه المذكرة وإجراء التنسيق اللازم في هذا الشأن.

تاسعا: تسري احكام هذه المذكرة من تاريخ التوقيع عليها، وعلى المختصين بالوزارة والهيئة تنفيذ ما جاء بها.