أكدت الإدارة العامة للمرور أن المادة (63) من قانون المرور تلزم جميع المركبات الآلية أن يكون لديها تأمين إجباري ساري المفعول لمصلحة الغير، وأن يكون صادراً من إحدى هيئات التأمين المسجلة في دولة الكويت والموجودة بمراكز الحدود البرية.وأوضحت أنه لوحظ دخول العديد من المركبات التي تحمل لوحات خليجية إلى دولة الكويت دون أن تقوم بعمل تأمين للمركبة، و"ترتيبا على ذلك فقد تمت مخاطبة قطاع شؤون أمن المنافذ والإدارة العامة للجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، والتأكد من أن المركبات التي تدخل الكويت وتحمل لوحات خليجية يكون لديها تأمين ساري المفعول".
محليات
«المرور»: تأمين إلزامي لمركبات اللوحات الخليجية
27-04-2015